عقوبات تصل لـ5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه.. تعرف على عقوبة التحرش بأنواعه
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
يُعد التحرش الجنسي ظاهرة مستفحلة في مجتمعنا اليوم، يتعرض له الكثير من الأفراد للمضايقات والاعتداءات الجنسية على يد الآخرين، تسعى القوانين المعاصرة إلى حماية الأفراد وتحقيق العدالة عبر تحديد تعريف واضح للتحرش الجنسي وتحديد عقوبات صارمة لمرتكبيه، في السطور التاليه سنعرض عقوبة التحرش بجميع انواعه بعد تعديل القانون.
في هذا الصدد قال الدكتور "عبدالله محمد" المحامي، أن التحرش بجميع أشكاله يعد جريمة يُعاقب عليها القانون، يشمل التحرش جميع أنواع التصرفات الغير مرغوب فيها أو المضايقة الجنسية التي تتعرض لها الأفراد في الأماكن العامة أو الخاصة، سواء كان ذلك عن طريق الكلام، أو الأفعال، أو الإشارات، أو استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية والتقنية الأخرى.
وأكد "عبدالله" في تصريحات خاصة لموقع "الفجر" إنه وفقًا للتعديلات القانونية الأخيرة، تقضي بعقوبة صارمة لمرتكبي التحرش الجنسي، وذلك ووفقا لنص المادة 306 المعدلة في قانون رقم 185 لسنة 2023، يُحكم على المذنبين بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن أربع سنوات، بالإضافة إلى تغريمهم بمبلغ لا يقل عن مائة ألف جنيه ولا يزيد عن مائتي ألف جنيه.
وفي حالة ارتكاب الجريمة في مكان العمل، أو في وسائل النقل العامة، أو بوجود شخصين أو أكثر، أو إذا كان المُعتدي يحمل سلاحًا، تزداد العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه.
في حالة تكرار الجريمة أو توافر ظروف خاصة مثل الاستخدام المستمر للمضايقة والتهديد بالتعرض للملاحقة، يتم تقديم عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن أربع سنوات، وفي حالة تكرار الجريمة مرة أخرى، يتم زيادة عقوبة الحبس والغرامة في حدها الأدنى والأقصى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحرش الجنسي الاعتداءات الجنسية لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف لمتهم بحيازة مخدرات وسلاح بالشرقية
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، متهما بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها، وحيازة سلاح ناري وذخيرة للدفاع عن تجارته غير المشروعة بمركز أبو كبير، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه عن التهمة الأولى، ومعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة وغرامة 2000 جنيه عن التهمتين الثانية والثالثة، وألزمته بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المضبوطات.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سراج الدين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير أحمد زكي وحسين عدلي وحازم حسن عبد البارئ، وأمانة سر خالد إسماعيل وهشام محمود.
تعود أحداث القضية رقم 21502 لسنة 2024 جنايات مركز أبو كبير، المقيدة برقم 4049 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "سعيد ش ر" 32 عاما، نجار، مقيم بمركز أبو كبير، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائه، وحيازة سلاح ناري وذخيرة بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم تم ضبطه نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزته كمية من جوهر الهروين المخدر بقصد الاتجار فيها، وسلاح ناري (بندقية خرطوش) و4 طلقات لذات العيار بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة