بسبب نجله.. «النواب الأمريكي» يفتح تحقيقًا يستهدف عزل «بايدن»
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
رصد – نبض السودان
وافق مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، على فتح تحقيق رسمي يهدف إلى عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهي خطوة إجرائية في التحقيق المستمر منذ أشهر الذي يسعى إلى منح الجمهوريين مزيدًا من السلطة في طلب المعلومات والشهادات، إذ يسعون لإجبار نجل الرئيس، هانتر بايدن، على الإدلاء بشهادته .
صوّت مجلس النواب بأغلبية 221 صوتًا مقابل 212 لتمرير القرار، في توافق مع عدد نواب كل من الحزبين الرئيسيين، مع عدم تصويت أحد الديمقراطيين.
كان من المتوقع أن يتم تمرير القرار، إذ صرح العديد من الجمهوريين الذين يمثلون المناطق التي فاز بها بايدن في انتخابات عام 2020 والذين أعربوا عن ترددهم بشأن فتح تحقيق رسمي لعزل بايدن ومن بينهم النائب دون بيكون (الجمهوري من نبراسكا) والنائب مايك لولر (الجمهوري من نيويورك)، أنهم يؤيدون إضفاء الطابع الرسمي على التحقيق.
قدم النائب كيلي أرمسترونغ (الجمهوري عن ولاية داكوتا الشمالية) القرار الأسبوع الماضي، الذي يحدد الإجراءات التحقيقية التي يُخول للجان مجلس النواب المضي قدمًا فيها، والتي تشمل القدرة على طلب الشهادة أو السجلات أو المعلومات عن طريق الاستدعاء.
يعتقد الجمهوريون أن التصويت سيمنح لجان مجلس النواب التي يسيطر عليها الحزب الجمهوري المزيد من السلطة لإصدار مذكرات الاستدعاء وطلب المعلومات في أثناء التحقيق في مزاعم استغلال النفوذ من قبل بايدن، وكذا ما إذا كانت وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية عاملت هانتر بايدن بشكل أكثر انحيازًا في تحقيقاتها الجنائية مع بايدن الأصغر.
فيما كان يتعين على مجلس النواب الحصول على تفويض رسمي لإجراء تحقيق في قضية العزل “قبل إجبار اللجنة على تقديم وثائق أو شهادات”، وفقًا لرأي أصدرته وزارة العدل خلال المحاكمة الثانية لعزل دونالد ترامب.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الأمريكي النواب بسبب نجله مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: يجوز بمخالفات ضياع حقوق الدولة التحقيق بعد معاش المتهم
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، من المستقر عليه فقهًا وقضاءً أن الطعن سببه يكون نقل القضية في حدود طلبات الطاعن إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرح القضية عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مُسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء.
وأضافت المحكمة، وفقا لقانون الخدمة المدنية، كل موظف يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يُجازى تأديبيًا، ولا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا إذا كان قد أُبدي في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.
ويجـوز في المخالفات التي ترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بُدء في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.
وأشارت، ويجوز أن يوقع على ما أُنهيت خدمته غرامة لا تُجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة.
وأوضحت، أن قضاء هذه المحكمة مبدأ شرعية العقوبة من الأصول المسلمة في القانون، فإذا كانت السلطة التأديبية تترخص في تقدير ما يندرج في نطاق المخالفات التأديبية فإنها مُلزمة بأن توقع عقوبة حددها المشرع من قبل، فلا يمكن لها أن تستبدل بها غيرها مهما كانت دوافعها ومُبرراتها في ذلك حتى ولو كانت ما توقعه على الموظف أخف من العقوبة المُقررة،
فإذا حدد المشرع العقوبات التأديبية على سبيل الحصر فلا حيلة للسلطة التأديبية في توقيع عقوبة غـير تلك المنصوص عليهـا في العقوبات التأديبية وتصبـح مُقيدة عند ثبوت المخالفة بتوقيع إحدى الجـزاءات المنصوص عليها حصرًا دون غيرها وإلا كان تصرفها غير مشروع مخالفًا للقانـون.
جاء ذلك في حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 100485 لسنة 65 قضائية. عليا.