آخر تحديث: 14 دجنبر 2023 - 3:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضحت المحكمة الاتحادية العليا، أن انتخاب رئيس المجلس يجب أن يتم بالأغلبية المطلقة في تلك الجلسة أو في الجلسات التالية بعد الجلسة الأولى، مشددة على وجوب استمرار مجلس النواب بأداء مهامه خلال الفصل التشريعي وأن تنعقد جلساته برئاسة أحد نائبي الرئيس لحين انتخاب رئيس جديد له.

وشددت المحكمة الاتحادية العليا، على وجوب أن لا يكون عدم انتخاب رئيس جديد مبرراً لتعطيل عمل مجلس النواب.وادناه نص تفسير المحكمة الاتحادية العليا لنص المادة (55) من الدستور.اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها التفسيري ذي العدد (322/ اتحادية/ 2023) يوم الخميس المصادف 14 /12 /2023 الذي يتعلق بتفسير المادة ( 55 ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 التي نصت على انه ( ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، بالانتخاب السري المباشر). وبحسب، بيان للمحكمة، فأن تفسير المادة آنفة الذكر بموجب قرار المحكمة التفسيري يتضح من خلاله انه : (( إن خلو منصب رئيس مجلس النواب معالج بأحكام المادة (12/ثالثاً) من النظام الداخلي لمجلس النواب، وإن ذلك يقتضي انعقاد مجلس النواب لغرض فتح باب الترشيح لرئاسة مجلس النواب لمن يرغب من أعضاءه، وأن يقتصر فتح باب الترشيح على تلك الجلسة فقط، لأجل حسم موضوع انتخاب رئيس المجلس بالوقت المناسب وعدم إطالة أمد ذلك ولا يجوز قبول أي ترشيح جديد بعد البدء بإجراءات التصويت، ويتم انتخاب رئيس المجلس بالأغلبية المطلقة في تلك الجلسة أو في الجلسات التالية بعد الجلسة الأولى (من ضمن جميع المرشحين في الجلسة الأولى – باستثناء من يطلب الانسحاب من الترشح) مع وجوب استمرار مجلس النواب بأداء مهامه خلال الفصل التشريعي وتنعقد جلساته برئاسة أحد نائبي الرئيس لحين انتخاب رئيس جديد له، وأن لا يكون عدم انتخاب رئيساً جديداً مبرراً لتعطيل عمل مجلس النواب ))وصدر بالاتفاق استناداً لأحكام المادتين (93 و94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والمادة (5/ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة  2021 باتاً وملزماً للسلطات كافة .

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا انتخاب رئیس مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

انطلاق الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس لمجلس الشيوخ

 

 


انطلقت منذ قليل، أعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ، لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول للمجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وذلك بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 412 لسنة 2024 بدعوة المجلس للانعقاد.

 


تفاصيل الجلسة الافتتاحية


واستهلت الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ عن دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول،  بتلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 412 لسنة 2024 بدعوة المجلس للانعقاد وافتتاح دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول.

 

كما شهدت الجلسة تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم رقم 306 لسنة 2024 بفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، فضلًا تلاوة عن أسماء النواب المعتذرين عن حضور الجلسة.

 

ونصت المادة 158 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أن: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

 

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.

 

ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولايجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.

 

 

مقالات مشابهة

  • حصاد جلسات مجلس النواب خلال انطلاق دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني
  • رئيس مجلس الشيوخ يرفع الجلسة العامة لـ 13 أكتوبر الجاري
  • مجلس الشيوخ يعلن القوائم النهائية للجان النوعية ويفتح باب انتخاب هيئات المكاتب
  • رئيس مجلس الشيوخ يحيل عددًا من القوانين للجان المختصة والبت فيها
  • الشيوخ يفتتح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الاول
  • رئيس الشيوخ يعلن اختيار طارق عبد العزيز رئيس لبرلمانية "الوفد" بالمجلس
  • انطلاق الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس لمجلس الشيوخ
  • رئيس مجلس الشيوخ يلقي الكلمة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول
  • بعد إعلان التشكيل النهائي.. رئيس النواب يرفع أعمال الجلسة العامة لـ7 أكتوبر
  • رئيس مجلس النواب يرفع أعمال الجلسة العامة لـ7 أكتوبر