السجن المشدد لمتهم بحيازة مواد مخدرة
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
قضت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، الدائرة 27 جنوب برئاسة المستشار ياسر أحمـد الأحمـداوي رئيس المحكمـة، وعضـوية المستشارين عمـرو علـى كسـاب واحمـد رضـوان أبـا زيـد، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ علـى سـيف النصـر خليفـة وكيل النيابةو امين سر محمد طه، بالسجن المشدد 6 سنوات لـ متهم بحيازة مواد مخدرة.
وتبين من أمر الإحالة في القضية رقم 3459 لسنة 2023 جنايات العجوزة، والمقيدة برقم 466 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة، قيام المتهم حسام حسن احمد حسن، بدائرة قسم العجوزة بالجيزة، بأحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وخلال التحقيقات استمعت النياب لاقوال معاون مباحث قسم شرطة العجوزة، والذي كشف أنه وأثناء المرور، بشارع وادي النيل - منطقة ميت عقبة، ورفقتـه قـوة من الشرطة السريين شاهد المتهم حسام حسن احمد حسن، المطلوب ضبطه تنفيذا للحكم الصادر ضده في القضية رقم 1 لسنة ٢٠٢٢ جنح تدابير العجوزة، فقام بضبطه إنفاذاً لذلك الحكم وبتفتيشه وقائياً عثر بين طيات ملابسه على عدد إثني عشر لفافة ورقية تبين أنها جميعاً تحوي كمية من جوهر الهيروين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وبمواجهته بالمخدر المضبوط أقر له بإحرازه.
وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن الإثني عشر لفافة المضبوطة كل بها كمية لجوهرالهيروين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وقالت المحكمة في حيثيات الحكم انها تأخذ المتهم بقسط من الرأفة في حدود ما تجيزه المادة 17 من قانون العقوبات والمادة 36/' من القانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 المعدل آنف الذكر ، وذلك حسبما سيرد بالمنطوق وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المحكوم عليه بها عملا بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: حضوريا بمعاقبة حسام حسن احمد حسن بالسجن المشدد ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المشدد مواد مخدرة محكمة جنايات القاهرة من قانون
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. ضوابط إحالة الدعوى وتكليف المتهم بالحضور
ينص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناءً على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط الجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.
وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.
ويكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.
وتذكر في ورقة التكليف بالحضور بيانات المتهم، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهمة، ومواد القانون التي تنص على العقوبة.
ويجوز في حالة التلبس، وفي الحالات التي يكون فيها المتهم محبوساً احتياطياً في إحدى الجنح، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وتعلن ورقة التكليف بالحضور على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ۷۱ من هذا القانون أو لشخص المعلن إليه أو في موطنه المثبت ببطاقة رقمه القومي.
وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من القاطنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.
وإذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت، يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل معلوم له. ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك