السجن المشدد لمتهم لحيازته مواد مخدرة في العجوزة
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار ياسر أحمـد الأحمـداوي رئيس المحكمـة، بالسجن المشدد 6 سنوات لـ متهم بحيازة مواد مخدرة.
وكشف امر الاحالة في القضية رقم 3459 لسنة ٢٠٢٣ جنايات العجوزة، والمقيدة برقم 466 لسنة ٢٠٢٣ كلي شمال الجيزة، قيام المتهم حسام ح.، بدائرة قسم العجوزة بالجيزة، بأحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا هيروين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وخلال التحقيقات استمعت النياب لاقوال معاون مباحث قسم شرطة العجوزة، والذي كشف أنه وأثناء المرور، بشارع وادي النيل - منطقة ميت عقبة، ورفقتـه قـوة من الشرطة السريين شاهد المتهم حسام حسن احمد حسن، المطلوب ضبطه تنفيذا للحكم الصادر ضده في القضية رقم 1 لسنة ٢٠٢٢ جنح تدابير العجوزة، فقام بضبطه إنفاذاً لذلك الحكم وبتفتيشه وقائياً عثر بين طيات ملابسه على عدد إثني عشر لفافة ورقية تبين أنها جميعاً تحوي كمية من جوهر الهيروين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وبمواجهته بالمخدر المضبوط أقر له بإحرازه.
وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن الإثني عشر لفافة المضبوطة كل بها كمية لجوهرالهيروين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات .
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم انها تأخذ المتهم بقسط من الرأفة في حدود ما تجيزه المادة 17 من قانون العقوبات والمادة 36/' من القانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 المعدل آنف الذكر ، وذلك حسبما سيرد بالمنطوق وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المحكوم عليه بها عملا بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: حضوريا بمعاقبة حسام حسن احمد حسن بالسجن المشدد ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مواد مخدرة قسم العجوزة السجن المشدد 6 سنوات المشدد 6 سنوات جنايات القاهرة جنايات العجوزة من قانون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بضوابط إعلان الشهود
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بضوابط إعلان الشهود وحضورهم وحالات امتناعهم عن الشهادة.
ونصت المواد على أنه حال امتناع الشاهد عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه، وبالحبس فى حالات عدم وجود أى عذر.
ضوابط الإدلاء بالشهادة
وجاءت تلك الضوابط كالتالى:
المادة (۱۸۲)
تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضي التحقيق سماعهم على النحو المبين بالمادة ٨٧ من هذا القانون.
المادة (۱۸۳):
يجب على كل من دعي للحضور أمام قاضي التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للقاضي الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة
بدفع غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، ويجوز له أن يصدر أمرًا بتكليفه بالحضور مرة أخرى بمصاريف من طرفه، أو أن يصدر أمرًا مسببًا بضبطه وإحضاره.
المادة (١٨٤):
إذا حضر الشاهد أمام القاضي بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذارًا مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة، كما يجوز إعفاؤه بناء على طلب يقدم منه إذا لم يستطع الحضور بنفسه.
المادة (١٨٥):
إذا حضر الشاهد أمام القاضي وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تجاوز الفي جنيه.
ويجوز إعفاءه من كل أو بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
المادة (١٨٦):
إذا كان الشاهد مريضًا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده، فإذا انتقل القاضي لسماع شهادته، وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.
المادة (۱۸۷)
يجوز الطعن في الأحكام الصادرة على الشهود من قاضي التحقيق، طبقًا للمواد ۱۸۳، ۱۸۵، ١٨٦ من هذا القانون أمام المحكمة المختصة بنظر القضية المحكوم فيها على الشهود بتلك الأحكام.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق على المواد المنظمة للتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق
ووافق مجلس النواب، على المادة 172 التي تنظم ضوابط تعيين قاضي التحقيق والتي تنص على: إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها المباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.
وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
حق وزير العدل في الطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة
كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۷۳) ونصها كالتالي: يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
الانتهاء من التحقيق خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من وقت مباشرته
ووافق مجلس النواب، على المادة (١٧٤) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقًا لأحكام المادتين ۱۷۲، ۱۷۳ من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق، فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب علي قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، بحسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيًا آخر لاستكمال التحقيق.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة على المادة (١٧٥) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.