هذا موعد صب الزيادات في الأجور
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
كشف وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الخميس، عن الشروع في وضع الإعتمادات اللازمة لتطبيق كل ما جاء في قانون المالية لسنة 2024، إبتداء من 1 جانفي 2024.
وأوضح الوزير، في ندوة صفحية على هامش مصادقة أعضاء مجلس الأمة على مشروع قانون المالية لسنة 2024، أنه سيتم الأخذ بعين الإعتبارا الزيادات في الأجور، وإدراجها مع الرواتب، إبتداء من 1 جانفي 2024.
كما أكد فايد، أن ميزاينة 2024، تعد الأضخم في تاريخ الجزائر، موضحا أن قانون المالية لسنة 2024، يهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. في ظل إرتفاع الأسعار في الأسواق العالمية. مع مراعاة التوازنات المالية، وإدراج زيادات الأجور المقرر من قبل رئيس الجمهورية.
وأوضح الوزير، أن هذا القانون جاء تجسيدا لتعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية والتي أمر فيها الحكومة بتجسيد جميع القرارات التي تم ادخالها في الاجتماعات السابقة للحكومة، في الجوانب الإجتماعية والإقتصادية.
وأضاف فايد، أن القانون، يحتوي على عدة تدابير رامية إلى مواصلة إصلاح المالية العامة للبلاد. وتعزيز قاعدة البنية التحتية وديناميكية التنمية الاجتماعية والإقتصادية، عبر تدخل الدولة في مجال الصحة والتربية والضمان الاجتماعي والسكن، خاصة للفئات الهشة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
هام : وثيقة تكشف: منع الالتزامات المالية الجديدة دون الموافقة
شمسان بوست / متابعات:
اصدر معالي وزير المالية الاستاذ سالم صالح بن بريك تعميم رقم ( 7 ) لسنة ٢٠٢٤م بشأن عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقة وزارة المالية.
وجاء في التعميم: تعقيباً على التعميم الصادر من وزارة المالية برقم (۲) لسنة ۲۰۲۲ م وما تعقبه برقم (۲) لسنة ٢٠٢٣م والخصوصية الوضع الإقصادى الراهن، وإستناداً الى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (٣٠) لعام ٢٠٢٢م، بشأن وضع المعالجات المواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي وفي اطار دور وزارة المالية بالموائمة بين النفقات والايرادات فإن وزارة المالية تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة او البدء في اجراءات عملية الشراء الا بعد اخذ الموافقة من وزارة المالية، وذلك استناداً الى المادتين رقم (۲۲، (٤٣) من القانون المالي رقم (٨) لعام ۱۹۹۰ م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والى المادة رقم (۱۱) البند (أ) من قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (۲۳) لسنة ٢٠٠٧ م ولائحته التنفيذية.
وعليه :-
فإن وزارة المالية تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنات العامة للدولة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في اي التزامات جديدة والبدء في اجراءات عملية الشراء الا بعد موافقة وزارة المالية وأي جهة تخالف هذا الاجراء فإن وزارة المالية غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة عن ذلك.
في حالة وجود توجيهات عليا يتم عرضها على وزارة المالية قبل البدء في اجراءات الشراء او التعاقد.