المشدد 6 سنوات لمتهم بحيازة المخدرات
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بالسجن المشدد 6 سنوات لمتهم بحيازة مواد مخدرة.
اقرأ أيضاً: القبض على شخص تخلص من جاره رميًا بالرصاص في الصف
براءة مُتهم بالاتجار في الحشيش انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 .. تواصل فرز الأصوات في فيصلصدر الحُكم برئاسة المستشار ياسر أحمـد الأحمـداوي رئيس المحكمـة، وعضـوية المستشارين عمـرو علـى كسـاب وأحمـد رضـوان أبـا زيـد، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ علـى سـيف النصـر خليفـة وكيل النيابة وأمانة سر محمد طه
وتبين من أمر الإحالة في القضية رقم 3459 لسنة ٢٠٢٣ جنايات العجوزة، والمقيدة برقم 466 لسنة ٢٠٢٣ كلي شمال الجيزة، قيام المتهم حسام.
وفي وقتٍ سابق، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، ببراءة مُتهمٍ من تهمة إحراز مُخدر الحشيش بقصد الإتجار، فضلاً عن إحراز سلاح أبيض، وذلك في التجمع الخامس.
صدر الحُكم برئاسة المستشار أسامة قنديل، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبد المالك الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ محمد طارق القولي وكيل النيابة، والاستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.ه أنه في يوم 3 فبراير بدائرة قسم التجمع الأول أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً "الحشيش" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً، كما أحرز سلاح أبيض "كتر" بدون مسوغ قانوني.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكم البراءة إنها لا تطمئن إلى إقرار المُتهم بمحضر الضبط، الأمر الذي تقضي معه ببراءة المُتهم مما نُسب إليه عملاً بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية، مع مُصادرة المُخدر والسلاح الأبيض المضبوطين وفقاً لنص المادة 30/2 من قانون العقوبات.
وعلى جانب آخر، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حُكماً بحبس المُتهم علي.م مع الشغل لمدة سنة، وذلك لإدانته بالتنقيب عن الآثار.
وشمل الحكم تغريم المُدان مبلغ قدره 500 ألف جنيه عما أسند إليه، وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها على المُتهم لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع فلتس الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة.
وحضور السيد الأستاذ محمد جمال عبد الوهاب وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
واتهمت النيابة العامة المُتهم علي.م أنه وآخر سبق الحكم عليه في يوم 7 مارس 2023 بدائرة قسم البساتين أجريا أعمال حفر بقصد الحصول على آثار بدون ترخيص.
واستمعت المحكمة لشهادة عدد من الشهود من بينهم الرائد مُعاون مباحث قسم البساتين الذي أكد أنه وردت إليه معلومات من مصادره السرية بتردد بعض الأشخاص على العقار رقم 13 مدخل 2 مساكن أطلس دائرة القسم، والدخول إليه ومكوثهم فيه لفتراتٍ طويلة.
وقاموا بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار، وقد أكدت التحريات تلك المعلومات، ودلت على قيام المُتهم السابق الحكم عليه بمساعدة نجله المتهم باستئجار بعض العمال لمساعدتهم في أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار.
وقد توجه لمكان الواقعة وتقابل مع المتهم السابق الحكم عليه قاطن الشقة الكائنة بالدور الأرضي بذات العقار وأعلمه بشخصه وطبيعة عمله وبمواجهته له بما لديه من معلومات أكدتها التحريات بدت عليه علامات الارتباك والخوف.
وطلب منه تمكينه من الدخول فمكنه من ذلك فأبصر بغرفة في السكن وجود حفرة على عمقٍ كبيرٍ ورديم من ناتج الحفر وأدوات ومعدات الحفر وبمواجهته للمتهم السابق الحكم عليه أقر بقيامه بأعمال الحفر بمساعدة المتهم نجله فقام بضبطهما حيث أقر المتهم له باستئجار والآخر السابق الحكم عليه لبعض العمال لمساعدتهما في الحفر والتنقيب عن الآثار بمقابلٍ مالي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس حيازة مواد مخدرة السابق الحکم علیه عن الآثار الم تهم
إقرأ أيضاً:
المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين بالتسبب فى عاهة مستديمة لشخص بشبرا الخيمة
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي ومحمد سيد عبد العال وأحمد رأفت الملكى وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات للمتهمين بإصابة شخص والتسبب له بعاهة مستديمة وحيازة أسلحة بيضاء بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1494 لسنة 2024 قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2726 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "علاء ا ع"، و"أحمد ع م"، و"محمود ح ع"، جميعهم مقيمين عزبة رستم دائرة شبرا الخيمة ثان القليوبية، لأنهم في 15 / 1 / 2024، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، ضربوا المجنى عليه "كريم جابر مصطفى عبد الله" بغير سبق إصرار وترصد.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول استخدم سلاحاً أبيض "مطواة"، واستخدم المتهم الثانى أداة "شومة"، والثالث محيط بهما، فأحدثوا بالمجني عليه الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، والتي تمثلت في إعاقه في بداية حركة ثنى المفصل السلامي لإصبع الإبهام الأيمن مما نعتبره عاهة مستديمة قدرت نسبتها بنحو 15%.
وأشار الإحالة، إلى أن المتهم الأول أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض "مطواة" على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهم الثاني أحرز أداة مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص "شومة" دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية علي النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة