براءة مُتهم بالاتجار في الحشيش
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار ياسر أحمـد الأحمـداوي ببراءة مُتهم بالإتجار في المواد المخدرة 'الحشيش".
اقرأ أيضا: الانتقام المريض.. رجل يُدبر مكيدة شيطانية للفتك بغريمته
انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 .. تواصل فرز الأصوات في فيصل انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 .. سيدات فيصل يضربن أروع الأمثال في الساعات الأخيرة
أسندت النيابة العامة للمُتهم صابر.
وفي وقتٍ سابق، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهمين وجيه.ع وأحمد.ع وصالح.ع بالسجن 3 سنوات وتغريمهم مليون جنيه، وذلك بعد إدانتهم بالإتجار في الأثار.
وشمل الحُكم مصادرة الأثر والأدوات والأجهزة والآلات المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار.
وشمل الحُكم أيضاً مُعاقبة المُتهم أحمد.ع بالسجن المُشدد 3 سنوات وتغريمه ألفي جنيع عما أسند إليه بخصوص تهمتي إحراز السلاح الناري والأبيض، وقضت بمُصادرة السلاح المضبوط.
وقضت المحكمة ببراءة وجيه.ع وصالح.ع مما أسند إليهما بخصوص تهمتي الحفر الأثري ونزع الأثار، وشمل الحكم إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين وهم وجيه.ع وأحمد.ع وصالح.ع بأنهم في تاريخ 16 مايو 2022 بدائرتي قسم شرطة التجمع الأول والخامس حازوا وأحرزوا قطعاً أثرية (لوجة جنائزية من الحجر الجيري، 5 تمثايل مُختلفة الحجم واللون، وقطعة غير منتظمة الشكل من الحجر الجيري).
وثبت أن جميع القطع الأثرية تنتمي للعصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة، وتمثل قيمة أثرية وفنية وتاريخية ترجع لأرض وحضارة مصر بقصد الإتجار.
كما أسندت لهم النيابة تهمة إخفاء القطع الأثرية سالفة البيان متحصلة من جريمة، مع علمهم بذلك، على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم الثاني على وجه الخصوص حيازته أجزاءً رئيسية – الجسم المعدني والأسطوانة – لسلاح ناري مششخن (مسدس بساقية) مما لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازه.
كما حاز بدون ترخيص أسلحة بيضاء ( 4 خناجر) دون مبرر من الضرورة الشخصية أو المهنية.
وعلى جانب آخر، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهم غيابياً بالسجن المؤبد لإدانته بالإتجار في الحشيش وحيازة سلاح أبيض.
وشمل الحُكم تغريم المُدان مبلغ قدره 200 ألف جنيه، ومُصادرة المضبوطات، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال وعصام إبراهيم الضويني الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ محمد عادل عبد الله وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه محمد أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.ا أنه في يوم 17 مايو 2023 بدائرة قسم التجمع الخامس أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "الحشيش" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
كما أسندت له إحرازه سلاح أبيض (نصل معدني) دون مسوغ قانوني.
وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي – الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية أن السلاح الأبيض – شفرة موس – عُثر عالقاً بها على آثار لمادة سمراء اللون ثبت أنها للحشيش المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
وثبت أن علبة السجائر الخاصة به تحوي 3 قطع من مادة سمراء اللون وزنوا صافياً 12.55 جرام ثبت أن المادة السمراء للحشيش المُدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المواد المخدرة الإتجار في المواد المخدرة جنايات القاهرة التجمع الخامس التجمع الخامس
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة متهم بدهس مهندس بـلودر فى منطقة التجمع الخامس
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الثلاثاء، محاكمة سائق متهم بدهس مهندس بالتجمع.
وكشفت التحقيقات أن المتهم سائق "لودر" استخدام جرافة "اللودر" داخل أحد مواقع الإنشاء بمنطقة التجمع الخامس، بالقاهرة الجديدة، لدهس المجني عليه.
ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
القتل العمد:-
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
القتل الخطأ:-
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.