موعد أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في 2024
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
تعد الاجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية من بين الأمور الهامة التي يحرص المواطنين علي معرفتها من أجل قضائها مع الأسرة أو التنزه أو الخروج مع الأصدقاء والاقارب.
الإجازات الرسمية لعام 2024
ومع قرب انتهاء عام 2023 يرغب الكثير من المواطنين إلي معرفة الإجازات المتبقية خلال هذا العام حيث انتهت بشكل رسمي الإجازات الرسمية للعام الجاري 2023.
ومن المقرر أن تبدء أول الإجازات الرسمية التي يحصل عليها المواطنين فى عام 2024 وبالتحديد فى الأسبوع الأول من يناير المقبل 2024، وفقا لأجندة الإجازات الرسمية والمناسبات المعتمدة من مجلس الوزراء.
ومن المقرر أن يكون عيد الميلاد المجيد أول الإجازات الرسمية فى عام 2024 والتي من المنتظر أن تتغير بعض مواعيدها وفقا لقرارات مجلس الوزراء، لترحيل الإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع، ولتتوافق مع الإجازات الأسبوعية.
موعد الإجازات الرسمية الجديدة 2024و يضم العام الجديد 2024 العديد من الإجازات الرسمية والمناسبات والأعياد التي يصل عددها إلى 16 يومًا، وتأتي إجازات 2024 كما يلي :-
- يأتي يوم الخميس 25 يناير 2024 إجازة رسمية بمناسبة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة
- كما يحصل المواطنين علي الأربعاء 10 أبريل 2024 إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك
- فيما يتم الحصول علي يوم الخميس 11 أبريل 2024 إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك
- ويوافق يوم الجمعة 12 أبريل 2024 إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك
- كما يوافق يوم الثلاثاء 25 أبريل 2024 إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء
- كما يوافق يوم الأربعاء 1 مايو 2024 إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال
- ويحصل الموظفين علي الاثنين 6 مايو 2024 إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم
- الاثنين 17 يونيو 2024 إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك
- كما يوافق يوم الثلاثاء 18 يونيو 2024 إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك
- كما تشمل الاجازات الرسمية يوم الأحد 30 يونيو 2024 إجازة رسمية لذكرى ثورة 30 يونيو
- ويوافق يوم الاثنين 8 يوليو 2024 إجازة رسمية للاحتفال برأس السنة الهجرية
- كما يوافق يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024 إجازة رسمية للاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو 1952
- ويحصل الموظفين علي يوم الاثنين 16 سبتمبر 2024 إجازة رسمية للاحتفال بالمولد النبوي الشريف
- يحصل المواطنين علي يوم الأحد 6 أكتوبر 2024 إجازة رسمية للاحتفال القوات المسلحة بنصر 6 أكتوبر
ويحصل الموظفين علي إجازة مدفوعة الأجرة فى العطلات الرسمية إلا أنه يحق لصاحب العمل أن يستدعي العامل للمنشأة في يوم الإجازة الرسمية إذا تطلب الأمر وجوده، ويحصل العامل على مثلي الأجر عن كل يوم إجازة رسمية يحضر فيها للعمل.
لو موظف قطاع خاص.. إجازة سنوية لمدة شهر في هذه الحالة إجازة 3 أيام بمناسبة انتخابات الرئاسة المصرية 2024 .. ما حقيقة الأمر؟وتبلغ عدد الاجازات الأسبوعية التي يحصل عليها الموظفين يومان إجازة أسبوعية وفيما يخص الإجازات الرسمية فإنها مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين العام والخاص والجهاز الإداري للدولة.
وقد أوضح القانون إمكانية استبدال الإجازات بمقابل مادي حيث أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في أيام العطلات الرسمية والدينية والوطنية، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي المقابل يستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر، وفق قانون العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اجازة إجازة رسمية إجازة رسمية مدفوعة إجازة رسمية مدفوعة الأجر إجازات 2024 الإجازات الرسمیة
إقرأ أيضاً:
الضمان: صدور نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة لسنة 2024 في الجريدة الرسمية
#سواليف
(24) شهراً بشكل متصل أو متقطع المدة المحددة لاستفادة #الحضانات من دعم الكلف التشغيلية
الضمان: التوسع في برامج #الحماية_الاجتماعية يسهم في حماية المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صادر عن مركزها الإعلامي عن صدور نظام #الحماية_الاجتماعية المرتبط بتأمين #الأمومة لسنة 2024، والذي بدأ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 17/11/2024.
مقالات ذات صلة الحكومة تعفي المركبات المنتهي ترخيصها لأكثر من عام من رسوم التَّرخيص والغرامات 2024/11/19وبينت المؤسسة إن النظام الجديد توسع في برامج الحماية الاجتماعية المقدمة إذ ستوفر المؤسسة بالإضافة إلى البرامج القائمة والمتمثلة في برنامج رعاية الطفل من خلال دور الحضانة، وبرنامج رعاية الطفل من خلال المنزل، وبرنامج المساهمة في دعم الكلف التشغيلية لدور الحضانة، برامج أخرى تتمثل في برنامج توفير معدات تسهيل الرضاعة الطبيعية، وبرنامج بدل الرعاية الصحية للمؤمن عليها الحامل في مراكز وزارة الصحة، كما أجاز النظام إضافة برامج أخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس إدارة مؤسسة الضمان، على أن تطبق هذه البرامج بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس إدارة الضمان وعلى أن يُحدد بالقرار الأحكام والشروط المتعلقة بهذه البرامج.
وأشارت المؤسسة إلى أن توسعها في برامج الحماية الاجتماعية يُسهم في توسيع مجالات الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة في القطاع الخاص وتعزيز استقرارها في سوق العمل، ودعم مشاركتها الاقتصادية كون هذه البرامج تدعم بيئة العمل اللائقة والآمنة للمرأة.
وأوضحت المؤسسة أنه يُصرف للمؤمن عليها دعماً عن بدل رعاية المولود لمدة (6) أشهر وفقاً لأجرها الشهري الخاضع للضمان عند بدء إجازة الأمومة سواء كانت الرعاية من خلال دور الحضانة أو المنزل، ويشترط لاستفادتها من هذا الدعم أن يتم تقديم طلب بدل الرعاية من قِبل المؤمن عليها في أي وقت بعد انتهاء إجازة الأمومة وعلى أن يوقف هذا البدل عند إكمال الطفل (56) شهراً من عمره حيث يُعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً للطفل عند إكماله (56) شهراً من عمره، وأن تكون المؤمن عليها عند تقديم الطلب مشمولة بتأمين الأمومة وطيلة فترة الاستفادة من البدل، بالإضافة إلى أن تكون دار الحضانة مرخصة من الجهات المختصة، وأن لا تكون المنشأة التي تعمل بها المؤمن عليها ملزمة بتأمين حضانة أو بدائل عنها.
وبيّنت المؤسسة أن المؤمن عليها تنتفع من بدل رعاية الطفل مهما بلغ عدد ولاداتها، بحيث يبدأ احتساب هذا البدل من الشهر التالي من انتهاء إجازة الأمومة، حيثُ يصرف عن بدل رعاية طفل المؤمن عليها في المنزل دعم نقدي مقداره (25) ديناراً بشرط ألا يزيد أجرها الخاضع للضمان عند بدء إجازة الأمومة على (1000) دينار شهرياً.
وأفادت المؤسسة أنها تتحمل دفع بدل رعاية طفل المؤمن عليها في الحضانة وفقاً لعلاقة عكسية تتوافق مع أجرها الشهري، بحيث إذا كان الأجر الشهري (300) دينار فأقل يصرف لها بدل الرعاية بحد أعلى (60) دينار شهرياً للطفل الواحد، وإذا كان الأجر الشهري أكثر من (300) دينار ولغاية (500) دينار يصرف لها بدل الرعاية بحد أعلى (50) دينار شهرياً، أما إذا كان الأجر الشهري أكثر من (500) دينار ولغاية (1000) دينار يصرف بدل الرعاية بحد أعلى (40) دينار شهرياً.
ونص النظام أنه يشترط لإستفادة الحضانة من برنامج المساهمة في دعم الكُلف التشغيلية لدور الحضانة، أن تتقدم الحضانة بطلب لمؤسسة الضمان بذلك، وأن يكون العاملون في دار الحضانة جميعهم مشمولين بالضمان، وأن تكون الحضانة معتمدة وفقاً للأسس والمعايير المحددة من قبل المؤسسة .
كما أشار النظام إلى إن للمؤسسة المساهمة في الكلف التشغيلية لدار الحضانة بقرار من مديرها العام أو من يفوضه لهذه الغاية، وتتمثل في دفع جزء من رواتب العاملات على أن لا يزيد عن نصف الحد الأدنى للأجور المعتمد، وكذلك مساهمة المؤسسة بمبلغ (15) ديناراً من الاشتراكات التي تؤديها المنشأة عن العاملات بموجب أحكام قانون الضمان، على أن لا تزيد مساهمة المؤسسة في الكلف التشغيلية للحضانة وفقاً للحد المقرر من المؤسسة ولمدة لا تتجاوز (24) شهراً بشكل متصل أو متقطع.
وبيّنت المؤسسة أن دور الحضانة المستفيدة حالياً من برنامج المساهمة في دعم الكلف التشغيلية وتجاوزت استفادتها المدة المقررة وهي (24) شهراً ستُمنح مدة إضافية لثلاثة أشهر، أما بالنسبة للحضانات التي لم تستكمل هذه المدة وكانت المدة المتبقية للإستفادة من البرنامج أكثر من ثلاثة أشهر فتكمل المدة المتبقية لها للإستفادة من هذا البرنامج اما إذا كانت المدة المتبقية للإستفادة أقل من ثلاثة أشهر فتمنح ثلاثة أشهر إضافية للإستفادة من البرنامج.
وذكرت المؤسسة أنه وفقاً للنظام تتشكل لجنة في المؤسسة لمتابعة تنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتطبيق البرامج الواردة فيه أو ايقافها والبت بالاعتراضات على قرارات مديري إدارات فروع المؤسسة والتوصية للمدير العام بتعديل النظام والنظر بأي أمور أخرى لها علاقة بهذا النظام.