عمرو صبحي يكتب: قانون الطيران بين الفلسفة والتطبيق
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
قانون الجو، مجموعة القوانين المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر بالطيران المدني. ويمتد الطيران في هذا السياق إلى الطائرات الأثقل من الهواء والأخف من الهواء.. كان اول تشريع في قانون الجو هو مرسوم صادر عن شرطة باريس عام 1784 يحظر رحلات المنطاد دون تصريح خاص.
بسبب الطابع الدولي الأساسي للطيران، فإن جزءًا كبيرًا من قانون الجو هو إما قانون دولي خاص أو قانون دولي موحد (قواعد القانون الوطني التي تم الاتفاق على جعلها موحدة دوليًا).
وبقدر ما يتعلق الأمر بقانون الجو الدولي، فليس من الضروري أن نذكر ان الاتفاقية الدولية أو تعديلها لا يكون ملزما إلا للدول الأطراف فيها.
سيادة المجال الجوي
أحد المبادئ الأساسية للقانون الجوي الدولي هو أن لكل دولة السيادة الكاملة والحصرية على المجال الجوي فوق أراضيها، بما في ذلك بحرها الإقليمي. في مطلع القرن العشرين، كان الرأي القائل بأن المجال الجوي، مثل أعالي البحار، يجب أن يكون حرًا لا مقيدا، قد تطور في بعض الأحيان لكن مبدأ السيادة على المجال الجوي تم تأكيده بشكلا لا لبس فيه في اتفاقية باريس لتنظيم الملاحة الجوية (1919) ومن ثم في العديد من المعاهدات المتعددة الأطراف الأخرى.
وقد أعيد النص على هذا المبدأ في اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي (1944) بحيث أصبح المجال الجوي الآن مقبولًا بشكل عام باعتباره ملحقًا بالإقليم التابع ويتقاسم الوضع القانوني لهذا الأخير. وهكذا، وبموجب اتفاقية جنيف لأعالي البحار (1958) وكذلك بموجب القانون العرفي الدولي، تنطبق حرية أعالي البحار على الملاحة الجوية وكذلك على الملاحة البحرية. وعمودياً، ينتهي المجال الجوي حيث يبدأ الفضاء الخارجي.
ويترتب على مبدأ السيادة على المجال الجوي أن لكل دولة الحق في تنظيم دخول الطائرات الأجنبية إلى أراضيها وأن الأشخاص الموجودين على أراضيها يخضعون لقوانينها. تسمح الدول عادةً للطائرات الأجنبية الخاصة (أي غير الحكومية وغيرالتجارية) بزيارة أراضيها أو الطيران عبرها دون صعوبة كبيرة ويُسمح لمثل هذه الطائرات المسجلة في الدول الأطراف في اتفاقية شيكاغو لعام 1944، بموجب الاتفاقية، بدخول أراضي جميع الدول المتعاقدة الأخرى دون الحصول على إذن دبلوماسي مسبق إذا لم تشارك في نقل الركاب أو البريد أو البضائع مقابل مكافأة .
وعلي نفس السياق ينقسم النقل الجوي التجاري إلى خدمات جوية مجدولة ورحلات غير مجدولة. تقع الرحلات الجوية المستأجرة في الغالب، ولكن ليس دائمًا، ضمن الفئة الأخيرة. بموجب اتفاقية شيكاغو، توافق الدول المتعاقدة على السماح للطائرات المسجلة في الدول المتعاقدة الأخرى والتي تقوم برحلات تجارية غير منتظمة بالطيران إلى أراضيها دون الحصول على إذن دبلوماسي مسبق، وعلاوة على ذلك، التقاط وإنزال الركاب والبضائع والبريد، ولكن ممارسة هذا الحكم أصبح حبرا على ورق.
اما بالنسبة للخدمات الجوية المجدولة، كان امتياز تشغيل الخدمات التجارية عبر أو البلد الأجنبي، في وقت مؤتمر شيكاغو عام 1944، مقسمًا إلى خمس ما يسمى بحريات الجو. الأول هو امتياز الطيران عبر البلاد دون توقف؛ والثاني، التحليق مع التوقف للأغراض الفنية فقط. تُعرف هاتان الحريتان أيضًا بحقوق العبور.
عدد كبير من أعضاء منظمة الطيران المدني الدولي هم أطراف في اتفاقية عبور الخدمات الجوية الدولية لعام 1944، مما يضع هذه الحقوق على أساس متعدد الأطراف. تُعرف الحريات الجوية الأخرى بحقوق المرور، في إشارة إلى الركاب أو البريد أو البضائع المنقولة عبر خدمة تجارية.
ثالث الحريات الخمس هو امتياز جلب وإنزال حركة المرور من الدولة الأصلية للطائرة أو شركة الطيران؛ والرابع هو التقاط حركة المرور للحالة الأصلية للطائرة أوشركة الطيران؛ والخامس هو التقاط حركة المرور أو تفريغها من دول ثالثة في أراضي الدولة المانحة للامتياز. وهذه الحرية الخامسة هي نقطة المساومة الرئيسية في تبادل حقوق المرور بين الدول. وقد جرت محاولات منذ عام 1944 لخلق حريات أخرى، ولكن كل حرية جديدة عادة ما تمثل في الممارسة قيدا جديدا.
ولم تنجح الجهود المبذولة لإبرام اتفاق متعدد الأطراف مقبول على نطاق واسع بشأن حقوق المرور، واستمر التعامل مع هذه الحقوق من خلال الاتفاقيات الدولية الثنائية. تحدد هذه الاتفاقيات الطرق التي سيتم تقديمها، والمبادئ التي تحكم سعة الخدمات المتفق عليها (تكرار الخدمة مضروبًا في القدرة الاستيعابية للطائرة المستخدمة)،وإجراءات الموافقة على الأسعار والتعريفات من قبل الحكومات المعنية.
وتتطلب أغلب الاتفاقيات أن تتشاور شركات الطيران التي تشغل نفس المسارات فيما بينها قبل تقديم أسعارها إلى الحكومتين المعنيتين للموافقة عليها، وتحدد العديد من الاتفاقيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، وهو رابطة لشركات الطيران، باعتبارها الجهاز الذي يجري مثل هذه المشاورات. عادةً ما يكون الحق في نقل حركة المرورالمحلية بين النقاط داخل الولاية محجوزًا لشركات الطيران التابعة لتلك الولاية.
وقد وضع اتفاق ثنائي تم التوقيع عليه في برمودا في عام 1946 بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة نمطاً تم اتباعه بشكل عام، على الرغم من أن الاتفاق الرسمي من نوع برمودا من المرجح أن يكون مصحوباً بمذكرات سرية تتضمن قيوداً مختلفة.
الحقوق الخاصة
ربما ينعكس مبدأ السيادة على المجال الجوي في القانون الدولي بشكل جيد في القول المأثور، Cujus est solum ejus est usque ad coelum et ad inferos ("من يملك الأرض يملك ما فوقها وما تحتها"). في القانون الخاص، لم يشكل قبول هذه القاعدة لفترة طويلة صعوبة كبيرة، وقد اعتمدها قانون نابليون لعام 1804 بشكل حرفي تقريبًا؛ ولكن في الآونة الأخيرة، أصبح من المشكوك فيه للغاية ما إذا كان من الممكن قبول مثل هذا المبدأ دون قيد أو شرط. اعتمد كل من القانون المدني الألماني (1896) والقانون المدني السويسري (1907)، مع الاعتراف بمبدأ Cujus est Solum، نهجا وظيفيا، مما يحد من حق المالك في مثل هذا الارتفاع والعمق اللازمين لسكنه. التمتع بالأرض.
وفي خلال عشرينيات القرن العشرين، أصبح من الواضح في معظم البلدان، سواء من خلال الأحكام القضائية أو التشريعات الصريحة، أنه سيتم السماح للطائرات بالتحليق فوق الممتلكات الخاصة للآخرين في رحلة عادية وفقًا لأنظمة الطيران. تنطبق هذه الحصانة فقط على مجرد مرور الطائرة ولا تمتد إلى الأضرار التي تسببها أو إلى التعديات الأخرى على استخدام الأرض أو التمتع بها، مثل الرحلات الجوية المنخفضة للغاية.
وفيما يخص المطارات
في معظم البلدان، قد تكون المطارات مملوكة ومدارة من قبل القطاع الخاص أوالبلدي أو الوطني، وقد يخضع موقع المطار لتخطيط المدن والريف أو لوائح تقسيم المناطق. سواء كان إنشاء مطار يتطلب تصريحًا خاصًا أم لا، فعادةً ما يُطلب من الطائرات التي تغادر أو تدخل دولة ما القيام بذلك في مطار به مرافق جمركية وهجرة. تخضع المطارات المفتوحة للاستخدام العام عمومًا لشكل من أشكال الترخيص أو المراقبة لضمان الامتثال للحد الأدنى من معايير السلامة. يتعين على أعضاء منظمة الطيران المدني الدولي، من أجل الامتثال لالتزاماتهم بموجب اتفاقية شيكاغو، التأكد من أن هذه المطارات مفتوحة أمام طائرات جميع أعضاء منظمة الطيران المدني الدولي الآخرين بنفس الشروط التي تكون مفتوحة أمام الطائرات الوطنية. قد يتم أيضًا فرض قيود على مستوى الضوضاء عند إقلاع الطائرات أو هبوطها، بالإضافة إلى المستوى العام للضوضاء والاهتزاز والدخان وما إلى ذلك الذي قد ينجم عن تشغيل المطارات. ولتأمين سلامة الطيران، قد يتم فرض قيود على استخدام الأراضي المجاورة للمطار، مثل ارتفاع المباني أو زراعة الأشجار. وتختلف الممارسة فيما يتعلق بما إذا كانت هذه القيود تعتبر تدابير حقيقية للتخطيط أو تقسيم المناطق أو بمثابة الاستيلاء على الممتلكات الخاصة للاستخدام العام، الأمر الذي يتطلب دفع التعويض
جنسية الطائرات
ومن بين أهم النقاط التي تم حلها في اتفاقية باريس لعام 1919 هي أن الطائرات يجب أن تكون لها جنسية، وأن تكون لها جنسية الدولة التي تم تسجيلها فيها، وأنه لا يمكن تسجيل أي طائرة بشكل صحيح في أكثر من دولة واحدة. وقد احتفظت اتفاقية شيكاغ ولعام 1944 بهذه المبادئ. وفي حين تستبعد الاتفاقيتان التسجيل المزدوج أو المتعدد، أقر مجلس منظمة الطيران المدني الدولي في عام 1967 بإمكانية التسجيل المشترك للطائرات من قبل عدد من الدول، وحتى "التسجيل الدولي" - دون تحديد ما يعنيها الأخير. إن المبدأ القائل بأن كل طائرة، على الأقل تحلق خارج بلدها الأصلي، يجب أن تتمتع بجنسية، له أهمية أساسية في قانون الجو، بقدر ما يتيح عددًا من الحقوق والواجبات إما أن يتم تطعيمها مباشرة على الطائرة أو توجيهها. وبموجب المادة 31، "تزود كل طائرة تعمل في الملاحة الدولية بشهادة صلاحية للطيران صادرة أو معتمدة من قبل الدولة التي تم تسجيلها فيها"؛ في عام 1960، وقع عدد من الدول الأوروبية، في باريس، على اتفاقية متعددة الأطراف تتعلق بشهادات صلاحية الطيران للطائرات المستوردة، وهي مفتوحة للانضمام من قبل الدول الأخرى، وتهدف إلى تسهيل الاعتراف المتبادل بشهادات صلاحية الطيران لأغراض الاستيراد والتصدير.
تقع مسؤولية توفير وتشغيل مرافق الملاحة الأرضية وغيرها من مرافق الملاحة الجوية، فضلاً عن إنشاء وتنفيذ قواعد الملاحة الجوية ومراقبة الحركة الجوية، على عاتق الدولة الإقليمية. وكذلك الحال بالنسبة للتحقيق في الحوادث، على الرغم من أنها بين أعضاء منظمة الطيران المدني الدولي، بموجب اتفاقية شيكاغو هي حالة التسجيل تتاح الفرصة لتعيين مراقبين للحضور في التحقيق، وتقوم الدولة التي تجري التحقيق لإرسال التقرير والنتائج في هذا الشأن إلى تلك الدولة.
وتعرض أيضا القانون الجوي لعدد من المواضيع كالأفعال والأحداث على متن الطائرات
وأيضا الاختصاص الجنائي في جرائم ضد الطائرات والقرصنة ،الاختطاف ، وتحدث باستفاضة عن إجراءات ومشروعية نقل البضائع والركاب والشاحنين والجهات الأخرى.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الحويج: أحلنا مشروع اتفاقية إلغاء الرسوم الجمركية على المواد الغذائية إلى تركيا
شارك وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة محمد الحويج، في أعمال الدورة الأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك)، والتي انطلقت يوم الإثنين في إسطنبول برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبحضور وزراء الاقتصاد والتجارة والصناعة من الدول الأعضاء في المنظمة.
وأشار الحويج، في كلمته التي نقلها المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة، إلى التحديات التي تواجه الدول الأعضاء، مسلطاً الضوء على تداعيات العدوان والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وتأثيراتها على الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية في المنطقة. كما دعا إلى تحديث جداول أعمال الاجتماعات لتكون أكثر مرونة واستجابة للتغيرات الطارئة.
وكشف الوزير عن إحالة مشروع اتفاقية لإلغاء الرسوم الجمركية على المواد الغذائية والدوائية إلى وزارة التجارة التركية، بهدف تسهيل وتحرير التجارة بين البلدين، مشيراً إلى استعداد ليبيا للتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى لإبرام اتفاقات مشابهة.
وتناول الاجتماع أيضاً عدداً من القضايا الرئيسية، من بينها تقارير اللجان الفنية حول تعزيز التجارة البينية، وتحسين قطاعات النقل والاتصالات والسياحة والزراعة، إضافةً إلى مناقشة التحديات في التحول الرقمي وأنظمة الدفع الرقمية في الدول الأعضاء.