يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الشغب الكروي في الملاعب، وفقا لقانون الرياضة؛ حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات، كما يلى:

عقوبة الشغب الكروي في الملاعب

ونصت المادة 84 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.

 

ونصت المادة 85 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصري بأي وسيلة من وسائل الجهر والعلانية فى أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضي، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين به.

 

عقوبات قانون الرياضة

ونصت المادة 89 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل على 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية للفرق الرياضية أو أحد أعضاء مجالس إدارة الهيئات الرياضية لحمة على الامتناع عن المشاركة في النشاط الرياضي أو بغرض التأثير على نتيجته لصالح طرف دون آخر".

ونصت المادة 91 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أن: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من إنشاء أو نظم روابط رياضة بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون".

وتكون العقوبة الحبس الذى لا يقل عن 3 سنوات والغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه إذا باشر أي من المنتمين لهذه الكيانات غير المشروعة نشاطا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها بأية صورة كانت.

ونصت المادة 92 على أن: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض بأي طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضي بأية طريقة ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناء على هذا التحريض.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: جنیه ولا تزید یعاقب بالحبس لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

متى تنتفى المسؤولية الطبية عن مقدم الخدمة طبقا للقانون؟.. برلمانى يوضح

كشف النائب محمد صلاح عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ كواليس قرار مجلس الشيوخ بالموافقة على قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض.

وقال النائب محمد صلاح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم"،المذاع عبر قناة " دى ام سي"، أنه لا توجد دولة حاليا ليس بها قانون المسؤولية الطبية،ورغم عراقة الدستور المصرى إلا أنه كان يفتقد قانون المسؤولية الطبية.

وتابع عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ: المشرعين اتخذوا سنوات طويلة فى مناقشات للوصول إلى قانون يرضى جميع الأطراف، لافتا إلى أن المشروع قدمته الحكومة ممثلة فى وزراة الصحة.

برلماني: قانون المسؤولية الطبية خطوة تنظيمية لحفظ حياة المريض وكرامة مقدمي الخدمةحسام الخولي: مشروع قانون المسؤولية الطبية متوازن ويحقق مصلحة الطبيب والمريضالشيوخ يوافق على تعريفات الخطأ الطبي بقانون المسؤولية الطبيةجلسة بالشيوخ اليوم.. أهداف مشروع قانون المسؤولية الطبيةمتمسكا بملاحظاته.. نقيب الأطباء يرد على عضو الشيوخ حول مشروع قانون المسؤولية الطبية نقيب الأطباء 

وأكد النائب محمد صلاح عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن نقيب الأطباء حضر كل جلسات النقاش الخاصة بقانون المسؤولية  الطبية.

ولفت عضو اللجنة الصحية بمجلس الشيوخ، أن القانون يتضمن كل التعريفات الخاصة بـ الأخطاء الطبية، والمضاعفات الطبية وارده الحدوث، لافتا إلى أن المسؤولية الطبية تنتفى عن مقدم الخدمة تماما حال التزامة بالإجراءات الطبية السليمة.
 

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة النواب.. تفاصيل اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين وفقًا للقانون
  • متى تنتفى المسؤولية الطبية عن مقدم الخدمة طبقا للقانون؟.. برلمانى يوضح
  • "المحامى بالنقض": عقوبة المخالف الحبس والغرامة 5 ملايين جنيه
  • مع اقتراب عام 2025.. تعرف على حالات الحصول على معاش إضافي طبقا للقانون
  • تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين وفقًا للقانون
  • بخلاف الحبس والغرامة.. عقوبات جديدة للمتعدين على الأراضي الزراعية
  • بعد موافقة الشيوخ.. 3 حالات تنتفي فيها المسئولية الطبية وفقًا للقانون
  • مجلس القضاء يوافق على إنشاء نيابة الضحي الابتدائية بالحديدة وفقا للقانون
  • "الشيوخ" يوافق على المادة الأولى من قانون المسئولية الطبية
  • غرامة 10 آلاف جنيه عقوبة مخالفة ضوابط تنزه الكلاب.. تفاصيل