هل الزواج للإنجاب دون علاقة زوجية حرام أم حلال؟، لعله سؤال الذين يرغبون بطفل فيما لدى زوجاتهم موانع طبية تمنعهن من الإنجاب أو حتى لظروف مرضية يتعذر معها ممارسة العلاقة الزوجية، فيلجأون إلى وسائل أخرى للإنجاب مثل الحقن المجهري والذي يتم في المعمل ولا يستلزم ممارسة العلاقة الزوجية وبعد الإنجاب يتم الطلاق، وهو ما يطرح السؤال عن هل الزواج للإنجاب دون علاقة زوجية حرام أم حلال؟، حيث إن الزواج ميثاق غليظ لا ينبغي الاستهانة به بأي صورة من الصور.

هل يجوز تحديد نوع المولود؟.. الإفتاء: ليس حرامًا في هذه الحالة وبشرط واحد لماذا حذر رسول الله الزوجات من وصف غيرها لزوجها؟.. منعا لـ9 مصائب هل الزواج للإنجاب دون علاقة زوجية 

قالت دار الإفتاء المصرية ، إن الزواج إذا توافرت فيه أركان الزواج الصحيح وشروطه، وانتفت عنه موانعه؛ فهو زواجٌ صحيحٌ شرعًا.

 وقد ورد نص السؤال كالتالي : أنا امرأة تجاوزتُ الأربعين من عمري، وكنت قد مررتُ بتجربة زواج سابقة ولم يتيسَّر لي أمر الإنجاب، وذلك لوجود مشكلة صحية تتعلق بأني لا أُطيق العلاقة الزوجية؛ حيث عانيتُ في بداية حياتي الزوجية من وجود بكتريا حادَّة تمنع من الاتصال الجنسي، وحينما ذهبنا إلى الأطباء أخبروني بوجود فيروس يسمى "فيروس الهربس البسيط"، وأن العَدوَى به تستمر مدى الحياة، وعادة ما تكثر عند حصول العلاقة.

وتابعت: وكنت أُعالَج أنا وزوجي في وقت واحد، واستمررنا على ذلك 3 سنوات، وإن تحسن الوضع قليلًا سرعان ما يرجع مرة أُخرى، فلم يتحمل طليقي الأمر، واتفقنا على الانفصال، وأنا الآن تعرفت على رجلٍ ذي خلق، واتفقنا على الزواج على أن لا يحدث بيننا معاشرة، ولكن نجري عملية الحقن المجهري بقصد الإنجاب الذي حرمتُ منه طول العمر، وهو قد رضي بذلك، إلَّا أنه أخبرني بيني وبينه بأنه بعدما يتم الإنجاب سوف ننفصل، وتراضينا على ذلك وتزوجنا. فما حكم هذا الزواج شرعًا؟ وهل يدخل ضمن تأقيت النكاح المنهيِّ عنه؟) .

وأوضحت " الإفتاء" في إجابتها عن سؤال: (هل الزواج للإنجاب دون علاقة زوجية حرام أم حلال؟، وما حكم الزواج بقصد الإنجاب في المختبر من دون جماع والطلاق بعده؟)، أن هذا الزواج قد توافرت فيه أركان الزواج الصحيح وشروطه، وانتفت عنه موانعه؛ ومن ثمَّ فهو زواجٌ صحيحٌ شرعًا.

 وأضافت أنه لا يضر في صحته ما اتفقتما عليه شفويًّا من الانفصال بعد حدوث الحمل، ولا ما تنازلتما عنه من حقِّكما في المعاشرة الجنسية بينكما، ما دام أنَّ هذا الاتفاق ناشئٌ عن إرادة سليمةٍ وأهلية صحيحة، ولم يُنصَّ عليه في العقد صراحة، وليس من قبيل نكاح المتعة المنهي عنه.

وأشارت إلى أنه لا يخفى أنَّ ما قمتِ به من صبركِ على هذا المرض هو من الأفعال الحسنة التي يُثيبُكِ الله عليها عظيم الأجر وجزيل الثواب إن شاء الله تعالى، مع ضرورة التنبيه في هذا الشأن وفي مثل هذا النوع من الزواج، على أن الأفضل فيه عدم الاتفاق مُسبَقًا على الطلاق؛ مراعاة لمقصود الزواج من جهة، وكفالة لحق الطفل -المراد إنجابه- في أن ينشأ بين أبوين مستقرةٍ حياتُهما من جهة أخرى، ورجاءً في حصول الشفاء من هذه الأمراض من جهة ثالثة؛ خاصة مع التقدم الطبي الحديث.

وأفادت بأنه قد دَرجت الأُسر المصرية على التكافل والتكامل والتراحم بين الأزواج، وتحمُّلِ بعضهما الآخر في مثل هذه الحالات المرضية، وصار ذلك مكونًا أصيلًا من مُكَوِّناتِ ومَكنوناتِ العلاقات الأسَريَّة بين الزوجين.

 أساس الحياة الزوجية

واستطردت : حينما أمرَ الشرعُ الشريفُ بالزواج ورغَّبَ فيه: قصدَ به الاستخلاف والإعمار، وأرادَ له الديمومة والاستمرار؛ ولذلك أقامَ الشرعُ الشريف أساس هذه العلاقةِ على المودة والرحمة وحُسْن العِشْرة.

واستشهدت بما قال تعالى: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾ [البقرة: 187]، وقال سبحانه: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: 21].

 نبهت إلى أنه أباحَ استمتاع كلٍّ من الزوجين بالآخر بما يضمن لهما العفاف والكفاف، وجعل حقَّ المرأة في ذلك كحقِّ الرجل؛ لأن ما يحتاجهُ الرجلُ من المرأةِ من علاقته بها، هو عينُ ما تحتاجه المرأةُ من الرجل؛ قال تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 228].

واستندت لما قال الإمام أبو جعفر الطَّبَرِي في "جامع البيان" (3/ 489-492، ط. مؤسسة الرسالة) -في تفسير قوله تعالى: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾-: [فإن قال قائل: وكيف يكون نساؤنا لباسًا لنا، ونحن لهن لباسًا، و"اللباس" إنما هو ما لُبِسَ؟، وقيل: لذلك وجهان من المعاني: أحدهما: أن يكون كلُّ واحدٍ منهما جُعل لصاحبه لباسًا، لتجرُّدهما عند النوم، واجتماعهما في ثوبٍ واحدٍ، وانضمام جسد كل واحد منهما لصاحبه، بمنزلة ما يلبسه على جَسده من ثيابه، فقيل لكل واحد منهما: هو "لباسٌ" لصاحبه..

وأردفت : الوجه الآخر: أن يكون جَعل كلَّ واحد منهما لصاحبه "لباسًا"؛ لأنه سَكنٌ له، كما قال جلَّ ثناؤه: ﴿جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا﴾ [الفرقان: 47]، يعني بذلك سكنًا تسكنون فيه، وكذلك زوجة الرجل سَكنه يسكن إليها، كما قال تعالى ذِكْرِه: ﴿وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾ [الأعراف: 189]، فيكون كل واحد منهما "لباسًا" لصاحبه، بمعنى سكونه إليه] اهـ.

حكم الزواج للإنجاب دون علاقة زوجية 

وقالت عن حكم الزواج بقصد الإنجاب في المختبر بدون جماع والطلاق بعده ، إن الفقهاء حينما نظروا إلى عقود الزواج، تعاملوا معها تعاملًا مقاصديًّا، أدركوا فيه تشوُّف الشرع الشريف إلى تصحيح أفعال المكلَّفين وعقودهم مهما أمكن ذلك، والتي منها عقد النكاح؛ بل هو أولى هذه العقود وأقواها وأرقاها؛ إذ به تُصانُ الأعراض وتُحفظ الأنساب من الاختلاط، حتى ألَّف العلماء الرسائل في ذلك؛ كما فعل العلامة جمال الدين القاسمي في "الاستئناس لتصحيح أنكحة الناس".

ونوهت بأنه قد بنى الفقهاءُ هذا التعامل على مبدأين؛ مبدأ الصحة، ومبدأ الرضـا، فأما الصحة فقد نظر الفقهاء فيه إلى ذاتية العقد ومبناه؛ فنصوا على أنَّ العقد متى توفرت شروطه وأركانه وانتفت عنه موانعه؛ فإنه يُحكم بصحته، ويصير كلٌّ مِن الرجل والمرأة حِلًّا لبعضهما بموجب هذا العقد، شأنه في ذلك شأن سائر العقود.

وبينت أن هذا الحكم إنَّما استُفيدَ من عمل الشرعِ؛ وذلك بناءً على توافر أركان العقد وشروطه أو عدم توافرها، فلا يكون هناك مجال للعاقدَين أو غيرهما لإسباغ وصف الصحة أو البطلان أو الفساد على عقد الزواج، وعلى ذلك الوصف الشرعي تنبني الحقوق والواجبات، وتترتَّب الأحكام والآثار والتَّبِعات.

ولفتت إلى أنه بالنسبة للرضا فلأنَّ العقودَ إنما تثبت على رضا المتعاقدين، فإذا تشارطَ المتعاقدان على شيء ثم تعاقدَا عليه: دلَّ ذلك على رضاهما، فوجب أن يكون العقد ما رضيا به؛ لما تقرر من أن مِلاكَ العقودِ هو الرضا، وهو ركنٌ أساسي في إنشاء عقد الزواج وتَرَتُّبِ آثاره عليه؛ قال تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: 232]، فكانَ عقد النكاح هو أولى العقود بالرضا؛ لأنه "مبنيٌّ على المكارمة"؛ كما قال الطاهر ابن عاشور في "مقاصد الشريعة" (3/ 429، ط. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقطر).

وأوضحت أنه لذلك نصَّ جماهير الفقهاء -بناءً على هذين المبدأين- على أن الزوجين إن اشترطَا أو أحدهما طلاقًا أو عدمَ جماعٍ أو غيرهما من الشروط قبل عقد النكاح، ولم ينصَّا على ذلك في العقد صراحةً، فإن العقد صحيح، ولا يلتفت لما تمَّ اشتراطه أو الاتفاق عليه قبل العقد؛ لأن فساد العقد إنَّما يحصل إذا وقع الشرط في صُلْبِهِ.

وواصلت : قال العلامة مُنْلا خِسْرو الحنفي في "درر الحكام" (2/ 201، ط. دار إحياء الكتب العربية): [(وما لا يبطل به) أي: بالشرط الفاسد ستة وعشرون؛ (القرض، والهبة، والصدقة، والنكاح.. إلا إذا كان الفاسد في صُلْب العقد)] اهـ. وقال العلامة ابن نُجَيْم الحنفي في "البحر الرائق" (8/ 52، ط. دار الكتاب الإسلامي): [لا يفسد العقد بالشروط إذ لم يكن في صُلْب العقد] اهـ. وقال العلامة الصاوي المالكي في "حاشيته على الشرح الصغير" (2/ 385-386، ط. دار المعارف) في شروط القسمة بين الأزواج: [لا يفسد العقدُ إلا بالاشتراط لهذه الأشياء في صلب العقد، وأما إن حصل منها شيء بعد العقد وهي في العصمة: فلا ضرر في ذلك، فلها أن تُسقط حقَّها في القسمة، ولها أن تنفق عليه، وله أن ينفق على أولادها من غيره وأبيها، ومكارم الأخلاق لا تضر] اهـ.

واستشهدت بما قال الإمام شمس الدين الرملي الشافعي في "نهاية المحتاج" (6/ 214، ط. دار الفكر، ومعه "حاشية الشَّبْرامَلِّسي"): [(ولا) (توقيته) بمدة معلومة أو مجهولة، فيفسد لصحة النهي عن نكاح المتعة] اهـ. وقال العلامة عليٌّ الشَّبْرامَلِّسي مُحشِّيًا عليه: [(قوله: ولا توقيته) أي: حيث وقع ذلك في صُلْب العقد، أما لو توافقا عليه قبل، ولم يتعرضا له في العقد: لم يضر] اهـ. وقال العلامة المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (8/ 154، ط. دار إحياء التراث العربي): [الشروط المعتبرة في النكاح في هذا الباب محل ذكرها: صلب العقد. قاله في "المحرر"، وغيره. وجزم به في "الرعايتين"، و"الحاوي الصغير"، و"تذكرة ابن عبدوس"، و"النظم". وقاله القاضي في موضع من كلامه. وقال الشيخ تقي الدِّين رحمه الله: كذا لو اتفقَا عليه قبل العقد، في ظاهر المذهب. وقال: على هذا جواب الإمام أحمد رحمه الله في "مسائل الحيل"؛ لأن الأمر بالوفاء بالشروط والعقود والعهود يتناول ذلك تناولًا واحدًا. قال الزَّرْكَشي: وهذا ظاهر إطلاق الخِرَقي وأبي الخطاب وأبي محمد، وغيرهم قال: وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله في "فتاويه": إنه ظاهر المذهب. ومنصوص الإمام أحمد رحمه الله، وقول قدماء أصحابه، ومحققي المتأخرين. قلت: وهو الصواب الذي لا شك فيه] اهـ.

وأشارت إلى أنه مما يُستأنسُ لذلك: أنَّ بعض فقهاء الشافعية صحَّحَ نكاح مَن اشترطا أو أحدهما في العقد عدم المعاشرة الجنسية لمنع الضرر؛ بأن كانت المرأة رتقاء أو قرناء أو لا تتحمل الجماع، ورضي الزوج بذلك لأنه حقُّه، فقال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (4/ 377، ط. دار الكتب العلمية): [ويستثنى من البطلان بترك الوطء: المأيوس من احتمالها الجماع.. وكذا لو لم تحتمله في الحال فشرط أن لا يطأها إلى الاحتمال، قاله البغوي في "فتاويه". والظاهر كما قاله الأذرعي: أنه لو علم أنها رتقاء أو قرناء وشرطت عليه ذلك أنه لا يضر قطعًا، قال الأذرعي: "ولينظر فيما إذا كانت متحيرة، وحرمنا وطأها، وشرطت تركه، فيحتمل أن يقال بفساد النكاح؛ لأن الشفاء متوقع، ويحتمل خلافه؛ لأن الظاهر أن العلة المزمنة إذا طالت دامت" اهـ، وهذا أظهر] اهـ.

ونبهت إلى أنه إذا صحَّ نكاح مَن اشترطا أو أحدهما ذلك في العقد: فلَأن يصح الزواج مع الشروط التي تمَّ الاتفاق عليها قبل العقد من باب أولى. فلم تمنع العلة المزمنة والمرض الذي لا يُرجى برؤهُ صحة الزواج، بالرغم من أنها اشترطت عليه عدم معاشرتها حال مرضها، والصورة المسؤول عنها داخلة في هذا المعنى؛ بل هي أمعنُ في الصحة منه؛ لتلاقيها مع ترخُّص تصحيح نكاحها من جهة، ولكونِ الشرطِ فيها وقع قبل العقد لا في صلبه من جهة أُخرى.

وأكدت أنه لا تدخل هذه الصورة من الزواج ضمن تأقيت النكاح المنهيِّ عنه شرعًا والموصوف بـ"نكاح المتعة"؛ لأنَّ الفُرقة في النكاح المؤقت (المتعة) "تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق"؛ كما قال الإمام ابن عبد البر في "الاستذكار" (5/ 506، ط. دار الكتب العلمية)؛ بمعنى أن النكاح ينتهي فيه بمجرد حلول الأجل المسمَّى من تلقاء نفسه دون حاجةٍ إلى طلاق، بخلاف الزواج الذي تم الاتفاق الرضائي فيه بين الزوجين على الطلاق أو وقع الاشتراط فيه قبل العقد كما بيَّنا، فالشأن فيه أنه زواج صحيح، وأنَّ الفُرقة فيه إنَّما تكون من طلاقٍ.

وذكرت ما قال العلامة سراج الدين ابن نُجَيْم الحنفي في "النهر الفائق" (2/ 201، ط. دار الكتب العلمية) عن الطلاق المشروع: [لا يتحقق إلا في نكاحٍ صحيحٍ] اهـ، وقال الإمام أبو الوليد الباجي المالكي في "المنتقى" (3/ 280، ط. مطبعة السعادة): [والطلاقُ المباحُ، لا يكونُ إلا في نكاحٍ صحيحٍ] اهـ، فإذا طَلَّق الرجلُ امرأتَه "قصدَ أمرًا جائزًا؛ بخلاف نكاح المتعة، فإنه مثل الإجارة؛ تنقضي فيه بانقضاء المدة، ولا ملك له عليها بعد انقضاء الأجل، وأما هذا فملكه ثابت مطلق"؛ كما قال الشيخ ابن تيمية الحنبلي في "مجموع الفتاوى" (32/ 147، ط. الملك فهد).

 

 

 

 

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حرام أم حلال قال العلامة واحد منهما قال الإمام رحمه الله قبل العقد قال تعالى فی العقد فی ص ل ب إلى أنه کما قال على ذلک ب العقد على أن لباس ا من جهة ا علیه فی ذلک أنه لا ما قال

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون التأمين: غرامة قد تصل إلى 50 ألف دينار والحبس للحدّ من شراء “الكروكات”

#سواليف

نشر ديوان التشريع والرأي، مشروع قانون التأمين لسنة 2025، بعد إقراره من الحكومة لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول، بهدف تنظيم الأحكام القانونية الخاصة بعقد التأمين في ضوء عدم كفاية الأحكام الواردة في القانون المدني، وبما يراعي سد الثغرات القانونية التي كشفها الواقع العملي، وبما يضمن وجود مرجعية واضحة لتوحيد اجتهادات الفقه والقضاء.

ومن أبرز الإشكاليات التي سيسهم قانون التأمين في معالجتها الحدّ من شراء “الكروكات”، من خلال ايجاد نص قانوني صريح يُجرّم شراء الحقوق الناتجة عن عقد التأمين ويفرض عقوبات تتمثل بالحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين.

وتنص المادة 103، من مشروع القانون أنه “كل من يثبت شراؤه للحقوق الناتجة عن عقد التأمين بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بكلتا العقوبتين”، وفق مشروع القانون الذي اطلعت عليه “المملكة”.

مقالات ذات صلة أبو غوش تستنكر عرض فيلم في الأردن تشارك فيه مجندة صهيونية 2025/03/27

وأشار إلى أنه برغم مما ورد في الفقرة أعلاه، “تضاعف العقوبة إذا ارتكب الفعل من قبل محام أو من أحد العاملين في شركات التأمين، ويعاقب الشريك والمتدخل في الجريمة المبينة في هذه المادة والمحرض عليها بالعقوبة ذاتها”.

كما ينظِّم مشروع القانون مسألة تحديد نسب العجز، والحد من المبالغة في تقدير هذه النسب؛ وذلك من خلال نصِّه على إصدار نظام لتحديد مدد التعطل وتقدير نسب العجز للمتضررين من الحوادث المشمولة بعقود التأمين.

ويحدّ وجود تشريع خاص بالتأمين من وجود تضارب أو اختلاف في الاجتهادات القانونية المتعلقة بعقد التأمين، ما يساهم في حلّ العديد من الإشكالات التي كانت تنطوي على هذه الاختلافات.

ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين مصالح طرفي عقد التأمين وتنظيم حقوقهما وواجباتهما، ووضع أحكام قانونية تراعي خصوصية عقد التأمين بوجه عام، وخصوصية بعض أنواع وفروع التأمين بوجه خاص، كالتأمين على الحياة، والتأمين من الحريق والأضرار الأخرى للممتلكات، والتأمين الطبي والبحري، وغيرها.

ومن شأن مشروع القانون أن ينظِّم سوق التأمين ويعزِّز ثقة الراغبين في الاستثمار في قطاع التأمين في المملكة، وعلى نحو يساعد في تحفيز النمو الاقتصادي كهدف أساس ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، وفق مشروع القانون الذي اطلعت عليه “المملكة”.

ويوفِّر مشروع القانون كذلك مرجعية شاملة تنظم مبادئ وأحكام عقد التأمين وجميع مراحل العملية التأمينية، بدءاً من مرحلة ما قبل إبرام عقد التأمين وانتهاء بمرحلة إبرام العقد وتنفيذه، بالإضافة إلى إرساء قواعد واضحة لتنظيم الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التأمين بشكل تفصيلي.

وتاليا؛ النص الكامل لمشروع قانون التأمين لسنة 2025:

قانون التأمين

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون التأمين لسنة 2025) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الفصل الأول: أحكام عامة –

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

عقد التأمين: اتفاق يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو منفعة أو أي عوض مالي آخر عند تحقق الخطر المؤمن منه أو حدوث الواقعة أو حلول الأجل المحدد في العقد وذلك مقابل مبلغ محدد أو أقساط يؤديها المؤمن له للمؤمن.

المؤمن: من يُلزم بأداء العوض المالي أو المنفعة المحددة في عقد التأمين نتيجة تحقق الخطر المؤمن منه أو حدوث الواقعة أو حلول الأجل المحدد في العقد.

المؤمن له: الشخص الذي يتعاقد باسمه مع المؤمن لمصلحته أو لمصلحة المؤمن عليه أو لمصلحة المستفيد.

المؤمن عليه: الشخص الذي يتم التعاقد مع المؤمن لمصلحته أو لمصلحة المستفيد في عقود التأمين على الأشخاص.

المستفيد: الشخص المحدد في عقد التأمين الذي تؤول إليه الحقوق الواردة فيه.

مذكرة التغطية: مستند يصدر عن المؤمن لتغطية الخطر المؤمن منه لفترة محددة إلى حين إصدار وثيقة التأمين، أو لتغطية أخطار متفق عليها إلى حين البت في طلب التأمين بشكل نهائي.

عقد إعادة التأمين: اتفاق يلتزم معيد التأمين بمقتضاه أن يعوض المؤمن عند تحقق التزاماته المترتبة عليه تجاه المؤمن له أو المستفيد والناجمة عن تحقق الخطر المؤمن منه مقابل أقساط إعادة تأمين يدفعها المؤمن لمعيد التأمين.

معيد التأمين: الشخص الذي يتحمل عن المؤمن الخطر المعاد تأمينه بمقتضى عقد إعادة التأمين.

المادة 3- تسري أحكام هذا القانون على كافة عقود التأمين التي تبرم بعد تاريخ نفاذه.

المادة 4-أ-يقدم طلب التأمين إلى المؤمن متضمناً البيانات اللازمة لدراسته ولا يكون هذا الطلب ملزماً.

ب-على المؤمن الرد على طلب التأمين بالقبول أو الرفض خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ استلام الطلب ويعتبر طلب التأمين مقبولاً في حال مضي هذه المدة دون الرد بالرفض خطياً.

يعتبر طلب التأمين وأي معلومات أو بيانات واردة فيه أو مرفقة به جزءًا من عقد التأمين، وعند التعارض بينهما يطبق ما ورد في عقد التأمين.

المادة 5-أ- على مقدم طلب التأمين أن يفصح بصورة صحيحة ووافية وغير مضللة عن المعلومات والبيانات الجوهرية المتعلقة بعناصر عقد التأمين وأي معلومات وبيانات يطلبها المؤمن بصورة محددة ومكتوبة، وذلك لتمكين المؤمن من تقدير الأخطار المؤمن منها.

ب-يقع على المؤمن إثبات علم المؤمن له بالمعلومات والبيانات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 6-أ- إذا تبين للمؤمن قبل تحقق الخطر المؤمن منه إخلال المؤمن له بالتزاماته المحددة في المادة (5) من هذا القانون وكان هذا الإخلال بحسن نية، ولو تداركه المؤمن له بأن أفصح أو صحح تلك المعلومات أو البيانات قبل تحقق الخطر المؤمن منه فللمؤمن أن يقوم بأي مما يلي:

إنهاء عقد التأمين على أن يرد للمؤمن له نسبة من قسط التأمين تتناسب مع المدة المتبقية من العقد. الإبقاء على عقد التأمين بعد موافقة المؤمن له على تعديل شروطه وأحكامه أو قسط التأمين بناء على المعلومات والبيانات التي كان يتوجب على المؤمن له الإفصاح عنها أو تقديمها بشكل صحيح للمؤمن. إذا كان هذا الإخلال بحسن نية، واكتشفه المؤمن بعد تحقق الخطر المؤمن منه، وأثبت أنه لم يكن ليقبل التعاقد لو كان يعلم حقيقة البيانات، فلا يلتزم المؤمن بالتعويض ويرد للمؤمن له الأقساط المدفوعة. إذا تبين أن هذا الإخلال يؤثر على مقدار الأقساط المتفق عليها، يتم تعويض المؤمن له من مبلغ التأمين بما يتناسب مع الأقساط المدفوعة فعلاً إلى الأقساط التي كان يجب دفعها لو تم الإفصاح عن تلك المعلومات والبيانات بصورة صحيحة.

المادة 7- إذا تبين للمؤمن قبل تحقق الخطر المؤمن منه أو بعد تحققه إخلال المؤمن له بالتزاماته المحددة في المادة (5) من هذا القانون بسوء نية، أُعفي من التزاماته المحددة في عقد التأمين، وله إنهاء العقد وتصبح الأقساط المدفوعة والمستحقة حقاَ للمؤمن.

المادة 8- للمؤمن خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بإخلال المؤمن له بالتزاماته المحددة في المادة (5) من هذا القانون اتخاذ أي من الإجراءات المحددة في المادتين (6 و7) من هذا القانون وبخلاف ذلك يعتبر استمراره تنازلا ضمنيا عن اتخاذ أي منها.

المادة 9- أ- للمؤمن وقبل إبرام عقد التأمين أن يصدر مذكرة تغطية وإذا لم يتم إبرام عقد التأمين مع المؤمن له يستمر العمل بالمذكرة إلى حين انتهاء المدة المحددة فيها.

ب-تسري على مذكرة التغطية أحكام عقد التأمين المنصوص عليها في هذا القانون بقدر انطباقها عليها.

المادة 10-أ- ينظم عقد التأمين كتابة، على أن يتضمن حداً أدنى البيانات التالية:

اسم وعنوان المتعاقدين. المستفيد وعنوانه إن وجد. الشيء أو المال أو الشخص المؤمن عليه أو المصلحة المؤمن عليها. طبيعة المخاطر المؤمن منها أو ضدها. تاريخ العقد وتاريخ ووقت سريانه ومدته. مبلغ التأمين أو منافعه. قسط التأمين. المدة التي يجب خلالها التبليغ عن الخطر. توقيع الطرفين أو من يمثلهم قانوناً. أي بيانات أخرى تقتضيها التشريعات ذوات العلاقة.

ب- يجب أن ينظم عقد التأمين بشكل وافٍ وأن تكون عبارات العقد واضحة وبسيطة، وفي حال غموضها يتم تفسيرها لمصلحة المؤمن له.

ج- يجب أن يتضمن عقد التأمين حداً أدنى الشروط والأحكام العامة والخاصة والتغطيات والاستثناءات.

المادة 11- أ- للمؤمن والمؤمن له إجراء أي تعديل أو إضافة أو تغيير على عقد التأمين بموجب ملحق يضاف إلى عقد التأمين ويعتبر جزءاً منه، وفي حال التعارض بينهما تطبق الشروط والأحكام الواردة في الملحق.

ب-تسري شروط وأحكام ملحق عقد التأمين اعتباراً من تاريخ إصداره ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة 12- يتم تنفيذ ما اشتمل عليه عقد التأمين بصورة تحقق الغاية منه وبما يتفق مع ما يوجبه منتهى حسن النية.

المادة 13-أ-يلتزم المؤمن له بإعلام المؤمن بما يستجد من ظروف مادية أو شخصية بعد إبرام العقد تؤدي إلى زيادة احتمال تحقق الخطر المؤمن منه أو درجة جسامته شريطة أن تكون هذه الظروف مؤثرة في استمرار عقد التأمين أو في زيادة قسط التأمين ووفقاً لما يلي:

إذا تمت هذه الظروف بفعل المؤمن له أو بموافقته، يتم تبليغ المؤمن قبل حدوثها. إذا تمت هذه الظروف بسبب لا يد للمؤمن له فيه، يتم تبليغ المؤمن عند علم المؤمن له بها.

ب- لا تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على عقود التأمين على الحياة.

المادة 14-أ- للمؤمن بعد تبلغه بالظروف المستجدة وفقا لأحكام المادة (13) من هذا القانون أن يقرر خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تبلغه أيا مما يلي:

الاستمرار في تنفيذ عقد التأمين مقابل زيادة في قسط التأمين يوافق عليها المؤمن له تتناسب مع زيادة احتمال تحقق الخطر المؤمن منه أو درجة جسامته، وتحتسب الزيادة بأثر رجعي من الوقت الذي استجدت فيه تلك الظروف، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. إنهاء عقد التأمين بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ المؤمن له بذلك.

ب-على المؤمن بعد تبلغه بالظروف المستجدة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (13) من هذا القانون الاستمرار في تغطية الخطر المؤمن منه وتنفيذ التزاماته الواردة في عقد التأمين إلى أن يتم تعديل عقد التأمين أو إنهاؤه وفقأ لأحكام هذا القانون.

إذا وافق المؤمن صراحةً أو ضمناً بعد إعلامه بالظروف المستجدة على الاستمرار في تنفيذ عقد التأمين دون تعديل فليس له بعد ذلك تعديل العقد أو إنهاؤه.

د-إذا قبل المؤمن له الزيادة التي عرضها المؤمن في قسط التأمين، فليس للمؤمن إنهاء عقد التأمين.

هـ-إذا رفض المؤمن له زيادة قسط التأمين وفقا لأحكام هذه المادة أو انقضت مدة 15 يوماَ من تاريخ تبلغه قرار المؤمن بالزيادة، جاز للمؤمن إنهاء عقد التأمين.

المادة 15-أ-يلتزم المؤمن له بدفع قسط التأمين وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع المؤمن ولو أبرم عقد التأمين لمصلحة طرف آخر غير المؤمن له.

ب-للمؤمن إنهاء عقد التأمين إذا تخلف المؤمن له عن دفع قسط التأمين ومضى ثلاثون يوماً على تاريخ تبلغه إشعاراً من المؤمن بوجوب الدفع.

ج-يكون للمؤمن الحق في مطالبة المؤمن له بأقساط التأمين عن المدة السابقة لإنهائه.

المادة 16-أ-على المؤمن له اتخاذ الاحتياطات المعقولة والمناسبة قبل تحقق الخطر المؤمن منه للحفاظ على الأموال المؤمن عليها وحمايتها من الخسارة أو الضرر وأن يتصرف تجاه هذه الأموال وكأنها غير مؤمن عليها.

ب-على المؤمن له عند تحقق الخطر المؤمن منه اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع تفاقم الخسارة أو الضرر.

على المؤمن له عند تحقق الخطر المؤمن منه تمكين المؤمن أو أي شخص مكلف منه بمعاينة الأموال المؤمن عليها وفحصها وعليه أن يقدم المعلومات والبيانات والوثائق والعينات اللازمة لاحتساب قيمة الخسائر. يلتزم المؤمن له أو المؤمن عليه أو المستفيد حسب مقتضى الحال بجميع شروط وأحكام وضمانات وثيقة التأمين الصريحة والضمنية.

هـ-يترتب على الإخلال بأحكام الفقرات (أ، ب، ج) من هذه المادة سقوط الحق في التعويض، ما لم يثبت المؤمن له أن هذا الإخلال لم يكن له أثر في وقوع الخطر أو في تفاقمه أو في تحديد مقدار الضرر.

المادة 17-أ- على المؤمن له أو المؤمن عليه أو المستفيد حسب مقتضى الحال تبليغ المؤمن بتحقق الخطر المؤمن منه وتزويده بالمستندات المتفق عليها خلال المدة المتفق عليها.

ب-لا يترتب على الإخلال بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أو التأخر في تقديم المستندات المتعلقة بتحقق الخطر المؤمن منه سقوط حق المؤمن له أو المؤمن عليه أو المستفيد في التعويض بمقتضى عقد التأمين.

إذا لحق بالمؤمن ضرر نتيجة الإخلال بأحكام الفقرة(أ) من هذه المادة فله المطالبة بتعويض يتناسب مع الضرر اللاحق به.

المادة 18- يلتزم المؤمن له بأن يتنازل عن ملكية الأموال المؤمن عليها إلى المؤمن لقاء حصوله على التعويض في حال الهلاك الكلي للأموال المتضررة.

المادة 19- على المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو المستفيد العوض المالي أو المنفعة المتفق عليها عند تحقق الخطر المؤمن منه أو حدوث الواقعة المحددة في العقد حتى ولو كانت ناجمة عن خطأ المؤمن له أو المستفيد غير العمدي أو خطأ من هم تحت رقابة المؤمن له أو تابعيه.

المادة 20-أ-عند إبرام العقد لا يلتزم المؤمن له بالإفصاح للمؤمن أو لأي شخص يمارس أعمال التأمين وكالة عن المؤمن عن أي من المعلومات أو البيانات التي:

تقلل من احتمالية تحقق الخطر المؤمن منه. يتوجب على المؤمن أو وكيله معرفتها بحكم طبيعة عمله أو سبق له معرفتها. يتنازل المؤمن أو وكيله عن معرفتها سواء أكان هذا التنازل صريحاً أم ضمنياً. تتعلق بأخطار مستثناة من عقد التأمين ما لم يتم الاستفسار عنها صراحة من المؤمن أو وكيل التأمين. لا علم للمؤمن له بها.

ب-تعتبر التصرفات التي يقوم بها الشخص الذي يمارس أعمال التأمين وكالةً عن المؤمن جميعها ملزمة للمؤمن ولو تجاوز الوكيل حدود عقد الوكالة المبرم معه، وللمؤمن الرجوع على الوكيل بالأضرار التي لحقت به.

المادة 21- لا يجوز للمؤمن له أو المؤمن عليه أو المستفيد عرض الصلح أو التصالح فعلاً مع الغير المتسبب بالخسارة أو الضرر دون موافقة المؤمن على ذلك، ما لم يكن ذلك في مصلحة المؤمن.

المادة 22-يشترط في المصلحة التأمينية أن تكون مشروعة وأن تثبت لمنفعة المؤمن له أو المستفيد أو لهما معا عند إبرام عقد التأمين أو عند تحقق الخطر المؤمن منه حسب مقتضى الحال، وإلا كان العقد باطلاً.

المادة 23- تتمثل المصلحة التأمينية للمؤمن له في عقود التأمين على الأشخاص بعدم تعرض المؤمن عليه للخطر المؤمن منه ويشترط توافرها عند انعقاد العقد ولا يشترط توافرها عند تحقق الخطر المؤمن منه.

المادة 24- للدائن مصلحة تأمينية في التأمين على حياة مدينه في حدود مبلغ الدين.

المادة 25-أ-تتمثل المصلحة التأمينية للمؤمن له أو للمستفيد في عقود التأمين على الأموال والتأمين من المسؤولية المدنية بعدم تعرض محل التأمين للخطر المؤمن منه، ويشترط توافرها عند انعقاد العقد وعند تحقق الخطر المؤمن منه، وبزوالها ينفسخ عقد التأمين حكماً.

ب-يجوز أن تشمل المصلحة التأمينية مصلحة المؤمن له في الكسب الفائت الناجم عن تحقق الخطر المؤمن منه شريطة الاتفاق على ذلك عند انعقاد عقد التأمين.

ج- تنتقل المصلحة التأمينية إلى الخلف العام ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة 26- للمؤمن له في التأمين على الأموال أن يعقد التأمين لحساب من تثبت له المصلحة التأمينية في تلك الأموال سواء كان معيناً في عقد التأمين أو قابلاً للتعيين عند تحقق الخطر المؤمن منه.

المادة 27- أ- لمالك الأموال مصلحة تأمينية في التأمين على ما يملكه من أموال وإن ترتب للغير حق عيني أو شخصي عليها.

ب-لصاحب الحق العيني أو الشخصي مصلحة تأمينية في التأمين على العين أو المال الذي تعلق به ذلك الحق.

المادة 28-أ-لا يجوز التأمين ما لم يكن الخطر المؤمن منه محتمل الوقوع.

ب-في حال تعدد أو تعاقب الأخطار التي نتج عنها تحقق الخسارة، يعتد بالخطر الذي يعتبر أشد تأثيراً في وقوع الخسارة حتى ولو لم يكن هذا الخطر مباشرا ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

المادة 29- أ-لطرفي عقد التأمين الاتفاق على تأمين الأضرار الناجمة عن ظروف استثنائية عامة أو قوة قاهرة.

ب-لطرفي عقد التأمين أن يشترطا استثناء أي خطر أو سببه من نطاق العقد، على أن يكون هذا الشرط بارزاً بشكل ظاهر وغير مخالف للتشريعات النافذة أو النظام العام أو لطبيعة الخطر المؤمن منه وإلا اعتبر الشرط باطلًا.

لا يجوز تأمين أي خطر ناجم عن قيام المؤمن له قصداً بفعل مخالف للتشريعات النافذة أو النظام العام أو الآداب.

المادة 30-أ- يكون قسط التأمين مقابلا للخطر المؤمن منه.

ب-إذا هلك محل التأمين بسبب تحقق خطر آخر غير الخطر المؤمن منه، انقضى عقد التأمين بقوة القانون وسقط التزام المؤمن له بدفع قسط التأمين بنسبة المدة المتبقية من العقد.

ج-إذا زال الخطر المؤمن منه انقضى عقد التأمين بقوة القانون، وإذا سبق للمؤمن له دفع قسط التأمين، فعلى المؤمن أن يرد للمؤمن له قسط التأمين المقابل للمدة التي زال فيها الخطر.

المادة 31- يحدد مبلغ التأمين عند التعاقد ويكون هو الحد الأعلى لما يلتزم المؤمن بدفعه للمؤمن له أو للمستفيد عند تحقق الخطر أو حلول الواقعة المتفق عليها في عقد التأمين.

المادة 32-أ- يلتزم طرفا عقد التأمين بتحديد مدة العقد، وإلا اعتبر العقد سارياً لمدة سنة واحدة، ما لم تدل طبيعة العقد أو شروطه على سريانه لمدة أخرى.

ب- لطرفي عقد التأمين الاتفاق على تجديد مدة العقد تلقائياً، ما لم يقم أحد الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر رغبته بعدم تجديد العقد أو الاتفاق على خلاف ذلك.

ج- يعتبر إيجاب المؤمن له المتضمن طلب تجديد عقد التأمين المقدم للمؤمن قبل ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء العقد مقبولاً من المؤمن إذا لم يبلغ المؤمن له رفضه لهذا الطلب خلال خمسة عشر يومأ من تاريخ تبلغ المؤمن لهذا الطلب، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

الفصل الثاني: التأمين على الأشخاص –

المادة 33-أ- يشترط في التأمين على حياة شخص لمصلحة شخص آخر موافقة المؤمن عليه خطياً قبل انعقاد عقد التأمين، فإذا لم تتوافر فيه الأهلية فلا ينفذ العقد إلا بموافقة من يمثله قانوناً.

ب-عند إبرام عقد التأمين على الحياة لا يشترط موافقة المستفيد على تسميته مستفيداً.

المادة 34-أ- يكون حق تعيين أو تغيير المستفيد مقصوراً على المؤمن له دون غيره، وله منح المؤمن عليه حق تعيين أو تغيير المستفيد وفي كلتا الحالتين يشترط إعلام المؤمن خطياً بذلك وإصدار ملحق لعقد التأمين يتضمن التغيير.

ب-يجوز الاتفاق على عدم جواز تغيير المستفيد، وعلى الرغم من ذلك للمؤمن له أن يستبدل المستفيد إذا ثبت شروع المستفيد في إحداث وفاة المؤمن عليه أو التحريض عليها.

ج- يشترط في التأمين على حياة شخص آخر، موافقة المؤمن عليه الخطية على تغيير المستفيد من قبل المؤمن له.

المادة 35-أ- لطرفي العقد الاتفاق خلال سريانه على تعديل مبلغ التأمين على أن تتحدد مسؤولية المؤمن عند تحقق الخطر المؤمن منه أو حلول الواقعة الواردة في عقد التأمين وفقا لآخر تعديل اتفق عليه الطرفان.

ب-يجوز أن يتضمن مبلغ التأمين المستحق إضافات أو خصومات تم الاتفاق عليها بين الطرفين وتضمنها عقد التأمين.

المادة 36-يلتزم المؤمن في عقود التأمين على الأشخاص بدفع المبلغ المستحق بموجب عقد التأمين عند حلول الواقعة الواردة فيه أو عند تحقق الخطر المؤمن منه ولو لم يلحق بالمؤمن له أو المستفيد أي ضرر.

المادة 37- يجوز أن تتعدد عقود التأمين على حياة شخص واحد أو عقود تأمين الحوادث الشخصية لشخص واحد، وبمقتضاها يلتزم كل مؤمن بدفع کامل مبلغ التأمين الوارد في عقد التأمين الصادر عنه.

المادة 38-للمؤمن له أو المستفيد في عقود التأمين على الحياة أو عقود تأمين الحوادث الشخصية الجمع بين المبلغ المستحق بموجب عقد التأمين وما قد يستحق له من تعويض من أي جهة أخرى بما في ذلك الشخص المسؤول أو المتسبب بالضرر.

المادة 39- إذا دفع المؤمن في عقود التأمين على الحياة أو في عقود تأمين الحوادث الشخصية المبلغ المستحق بموجب عقد التأمين فليس له حق الحلول محل المؤمن له أو المستفيد في حقوقه تجاه المسؤول أو المتسبب بالضرر.

المادة 40-أ-للمؤمن له في عقود التأمين على الحياة أن يطلب إنهاء عقد التأمين خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ إبرام عقد التأمين، ويلتزم المؤمن بأن يرد للمؤمن له كامل المبالغ والأقساط التي دفعها محسوماً منها مصاريف العقد التي تحملها المؤمن.

ب-إذا قرر المؤمن له إنهاء عقد التأمين على الحياة بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ إبرامه توجب عليه إبلاغ المؤمن بذلك ويعتبر العقد منقضيا بمرور خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ وتبرأ ذمة المؤمن له في هذه الحالة من الأقساط اللاحقة لتاريخ انقضاء العقد.

المادة 41-أ- لا يترتب على الخطأ أو الغلط في سن المؤمن عليه بطلان عقد التأمين شريطة تعديل عقد التأمين وفقا لأي مما يلي:

تخفيض مبلغ التأمين أو زيادة قسط التأمين بما يساوي النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب أداؤه على أساس السن الحقيقي للمؤمن عليه إذا كان هذا القسط أقل مما يتوجب دفعه. رد الزيادة في أقساط التأمين التي دفعت للمؤمن وتخفيض الأقساط التالية إلى الحد الذي يتناسب مع السن الحقيقي للمؤمن عليه إذا كان هذا القسط أكثر مما يتوجب دفعه.

ب-يعتبر العقد باطلا إذا ترتب على الخطأ أو الغلط في سن المؤمن عليه عدم شموله بالتأمين عند انعقاد العقد وفقا للأسس التي اعتمدها المؤمن للتأمين على الحياة.

المادة 42-للمؤمن والمؤمن له الاتفاق على أي شرط يتضمن تخفيض مبلغ التأمين أو المشاركة في الأرباح أو تصفية عقد التأمين أو أي جزء منه، شريطة الاتفاق على ذلك بشكل واضح وصريح في العقد.

المادة 43-أ- للمؤمن له في عقد التأمين على الحياة تحويل ما له من حقوق إلى الغير بمقابل أو بدون مقابل.

ب-إذا تمت إحالة الحقوق الواردة في عقد التأمين ضمانا لدين، فتشترط موافقة المستفيد غير القابل للتغيير على شروط تلك الحوالة وإذا لم يوافق على ذلك فتكون له الأولوية في اقتضاء حقوقه.

إذا تم تحويل حقوق عقد التأمين ضمانا لدين فللمستفيد القابل للتغيير الحق في أي مبالغ متبقية بعد دفع مبلغ الدين إلى المحال له.

المادة 44-أ-في عقد التأمين على الحياة يجب أن يحدد المستفيد صراحة وللمؤمن له تعيين مستفيد أو أكثر في العقد، ويشترك المستفيدون عند تعددهم أو من بقي منهم حياً في حقوق عقد التأمين عند وفاة المؤمن عليه.

ب-تنتقل حقوق المستفيد غير القابل للتغيير الواردة في عقد التأمين إلى ورثته الشرعيين في حال وفاته قبل وفاة المؤمن عليه ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

تؤول حقوق عقد التأمين لورثة المؤمن عليه الشرعيين في أي من الحالات التالية: وفاة المؤمن عليه قبل تعيين المستفيد أو قبل وجود من تثبت له صفة المستفيد المعين فيه. وفاة المؤمن عليه والمستفيد في الوقت ذاته. رفض المستفيد قبول حقوق عقد التأمين. وفاة أي مستفيد قبل وفاة المؤمن عليه وكان قد تم تحديد حصة من مبلغ التأمين لكل مستفيد. لا تدخل المبالغ المتفق على دفعها إلى المستفيد عند وفاة المؤمن له في تركة المؤمن له.

المادة 45- لا يجوز الاتفاق على تعيين الدائن مستفيداً في عقد التأمين على الحيـاة إلا بمقدار دينه المستحق في ذمة المؤمن له.

المـادة 46-أ-إذا كـان المستفيد من التأمين زوج المـؤمـن لـه أو أصوله أو فروعه أو ورثته الشرعيين فإن مبلغ التأمين يستحق لمـن تثبـت لـه هـذه الصفة عنـد وفـاة المؤمن له.

ب-ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك إذا قـام المـؤمـن لـه بتسمية الورثة الشرعيين مستفيدين في عقد التأمين فـإن مبلغ التأمين يقسم بينهم طبقا للأنصبة الشرعية في الإرث.

لا يـؤدي انتفـاء صـفة الزوجيـة عـن زوج المـؤمـن لـه المستفيد مـن عقد التأمين علـى الحيـاة المذكور اسمه صراحة فـي عـقـد التـأمين إلى تغييـر صفته مستفيداً إلا بطلب خطي من المؤمن له بتغيير المستفيد.

المادة 47-أ-مع مراعاة أحكام التشريعات ذوات العلاقة، يجوز التأمين علـى حيـاة مجموعة محددة من الأشخاص علـى أن يتم تبليغهم من قبل المؤمن له بشروط عقـد التأمين وأحكامه وأي تعديل جوهري يطرأ عليه.

ب-للمؤمن عليـه رفض وأو إنهاء مشاركته في عقد التأمين على الحياة الجماعي.

ج- للمؤمن عليه في عقود التأمين الجماعية تحديد المستفيد من عقد التأمين.

المادة 48-أ-1- لا يلتزم المـؤمـن بـدفع المبلغ المستحق بموجـب عقد التـأمين إذا انتحـر المؤمن عليـه أو أدت محاولة انتحـاره إلـى عـجـزه الدائم، وعلـى المـؤمن أن يرد إلـى المستفيد مبلغـا يسـاوي القيمـة التصفوية المحددة في العقد.

إذا كان الانتحار عن غير اختيار أو إدراك أو ناجماً عن أي سبب يؤدي إلى فقدان الإرادة، التزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين المستحق، بعد أن يثبت المستفيد أن المؤمن على حياته كان فاقداً الإرادة وقت انتحاره.

ب- إذا تسبب المستفيد قصداً في وفاة المؤمن عليه أو وقعت الوفاة بتحريض منه حرم من مبلغ التأمين وأي مبالغ ناجمة عن العقد، وعلى المؤمن أن يرد إلى المؤمن له أو ورثته حسب مقتضى الحال مبلغا يساوي القيمة التصفوية المحددة في العقد.

المادة 49-أ- يجوز التأمين ضد الحوادث الشخصية التي ينجم عنها وفاة أو إصابة جسدية بالعجز الكلي أو الجزئي ونفقات المعالجة.

ب-يشترط في الحادث أن يكون مفاجئاً وناجما عن سبب خارجي غير متوقع وغير متعمد من المؤمن عليه أو المستفيد.

لطرفي عقد تأمين الحوادث الشخصية الاتفاق على أن تشمل حقوق عقد التأمين العجز الذي يلحق بالمؤمن عليه الناجم عن مرضـه أو أي حقوق أخرى يتم الاتفاق عليها.

الفصل الثالث: التأمين على الأموال –

المادة 50-أ-يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له من الأضرار التي تلحق بالأموال المؤمن عليها عند تحقق الخطر المؤمن منه وفقا للشروط الواردة في عقد التأمين وفقاً للقيمة الفعلية لتلك الأضرار أو لمبلغ التأمين الوارد في عقد التامين أيهما أقل.

ب-لا يشمل التعويض الكسب الفائت أو الأضرار التبعية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

يشمل التعويض تدني قيمة الأموال المؤمن عليها المتضررة، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. لطرفي عقد التأمين على الأموال الاتفاق على أن يتحمل المؤمن له نسبة معينة من استهلاك الأموال المؤمن عليها.

المادة 51- إذا تبين للمؤمن استرداد المؤمن له للأموال المؤمن عليها بعد قبضه مبلغ التعويض ولم يقم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الاسترداد بنقل ملكيتها إلى المؤمن، فله الحق بمطالبته برد مبلغ التعويض المقبوض.

المادة 52-أ- يعتبر مبلغ التأمين الوارد في عقد التأمين على الأموال إقراراً من المؤمن له بالقيمة الفعلية للأموال سواء عند إبرام عقد التأمين أو عند تحقق الخطر المؤمن منه.

ب-إذا تم تعديل مبلغ التأمين خلال مدة سريان العقد تحدد مسؤولية المؤمن عند تحقق الخطر المؤمن منه وفقا لهذا التعديل أو وفقأ للقيمة الفعلية للأموال المؤمن عليها أيهما أقل.

على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة لطرفي عقد التأمين الاتفاق على مبلغ تأمین معين للأموال المؤمن عليها يدفع بتحقق الضرر الناجم عن الخطر المؤمن منه ودون حاجة لإثبات قيمة الضرر، على أن يكون هذا الاتفاق واضحاً ومحدداً.

المادة 53- إذا تبين عند تحقق الخطر المؤمن منه أن القيمة الفعلية للأموال المؤمن عليها تزيد على مبلغ التأمين المحدد في عقد التأمين، يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له بما يعادل نسبة مبلغ التأمين إلى القيمة الفعلية للأموال المؤمن عليها، أما إذا قلت القيمة الفعلية للأموال المؤمن عليها عن مبلغ التأمين فيلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له بالقيمة الفعلية للأضرار التي لحقت بالأموال.

المادة 54-أ- للمؤمن أن يحل محل المؤمن له بما دفعه من تعويض عن ضرر في الدعاوى التي تكون للمؤمن له تجاه المسؤول أو المتسبب بالضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمن، ما لم يكن من أحدث الضرر غير المتعمد من أزواج أو أصول أو فروع المؤمن له أو أصهاره أو ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو أي شخص يكون المؤمن له مسؤولا عن أفعاله.

ب-للمؤمن له حق مطالبة المسؤول والمتسبب بالضرر بالفرق بين القيمة الفعلية للضرر الذي لحق به وبين ما قبضه من المؤمن.

المادة 55- للمؤمن أن يحتج تجاه المستفيد المحدد في عقد التأمين على الأموال بالدفوع التي يمكن الاحتجاج بها في مواجهة المؤمن له.

المادة 56- إذا كانت الأموال المؤمن عليها مثقلة برهن حيازي أو رهن تأميني أو أي تأمين عيني آخر أو حجز قضائي، تنتقل هذه الحقوق إلى التعويض المستحق للمؤمن له بمقتضى عقد التأمين ولا يجوز للمؤمن في هذه الحال أن يدفع التعويض للمؤمن له إلا بموافقة أصحاب هذه الحقوق إذا كانت مسجلة لدى الجهات المختصة وتم تبليغ المؤمن بذلك.

المادة 57-أ- إذا تعددت عقود التأمين على الأموال أو عقود التأمين من المسؤولية المدنية المبرمة من المؤمن له مع مؤمن واحد أو أكثر بمبالغ تزيد في مجموعها على مبلغ التعويض المستحق جاز للمؤمن له أي مما يلي:

مطالبة كل مؤمن بدفع جزء من التعويض يعادل النسبة بين مبلغ التأمين الوارد في عقود التأمين الصادرة عنه إلى مجموع مبالغ التأمين الواردة في عقود التأمين جميعها شريطة أن لا يتجاوز مجموع ما يدفع إلى المؤمن له أو إلى الغير المتضرر حسب مقتضى الحال القيمة الفعلية للأضرار عند تحقق الخطر المؤمن منه. مطالبة أي مؤمن بالتعويض المستحق عند تحقق الخطر المؤمن منه، شريطة أن لا يتجاوز مبلغ التعويض المطالب به مبلغ التأمين المتفق عليه مع ذلك المؤمن، ويحق للمؤمن الذي دفع مبلغ التعويض الرجوع على أي مؤمن آخر بجزء يعادل النسبة بين مبلغ تأمين هذا المؤمن إلى مجموع مبالغ التأمين الواردة في عقود التأمين جميعها.

ب-لتطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يشترط أن يكون محل التأمين ذاته في كل عقود التأمين وكذلك المصلحة التأمينية والخطر المؤمن منه وأن تكون هذه العقود جميعها مسؤولة عن تعويض الخسارة ذاتها عند تحقق الخطر ويقع باطلا أي شرط يرد في عقد التأمين يقضي بإعفاء المؤمن من مسؤوليته في هذه الحالة.

المادة 58-أ- يجوز التأمين من أي أضرار تلحق بالغير جراء تحقق مسؤولية المؤمن له المدنية وفقأ لشروط العقد المبرم مع المؤمن ويلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له عما يترتب عليه من مسؤولية مدنية تجاه المتضرر، إضافة إلى المصاريف التي يتحملها المؤمن له نتيجة مطالبته من المتضرر قضائياً، وأي مصاريف أخرى يتم الاتفاق عليها بين طرفي عقد التأمين.

ب-يتحدد التزام المؤمن المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بقيمة الضرر الفعلي أو بحدود المسؤولية الواردة في عقد التأمين أيهما أقل.

إذا تعدد المتضررون ولم تكف حدود مسؤولية المؤمن الواردة في عقد التأمين للوفاء بقيمة الضرر الفعلي الذي تسبب به المؤمن له التزم المؤمن بتعويض كل متضرر بنسبة من حقه في قيمة الضرر الى حدود مسؤوليته بموجب عقد التأمين.

المادة 59-أ- لا يتحقق التزام المؤمن في التأمين من المسؤولية المدنية إلا إذا قام المتضرر بمطالبة المؤمن له بما لحقه من ضرر بعد وقوع الحادث الذي نجمت عنه المسؤولية المدنية الواردة في عقد التأمين.

ب-يكون المؤمن مسؤولاً في حدود مسؤوليته المحددة في عقد التأمين بالتضامن والتكافل مع المؤمن له عن تعويض المتضرر عما لحقه من ضرر.

على المتضرر في دعواه ضد المؤمن أن يثبت مسؤولية المؤمن له عن الضرر الذي لحق به وان يثبت التزام المؤمن تجاه المؤمن له بموجب عقد التأمين. للمؤمن أن يحتج بمواجهة المتضرر بالدفوع التي يجوز للمؤمن التمسك بها تجاه المؤمن له وفق شروط وأحكام عقد التأمين.

المادة 60-للمتضرر أو المؤمن له إدخال المؤمن طرفاً في دعوى المسؤولية المدنية المقامة على المؤمن له، كما يجوز للمؤمن أن يطلب التدخل فيها.

المادة 61-أ- يجوز الاتفاق على إعفاء المؤمن من التزامه، إذا أقر المؤمن له بمسؤوليته أو دفع تعويضا للمتضرر دون موافقة المؤمن.

ب-لا يجوز التمسك بالاتفاق المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كان إقرار المؤمن له مقتصراً على وقائع مادية أو ثبت أن دفع التعويض أو المصالحة كان لمصلحة المؤمن.

الفصل الرابع: التأمين من الحريق والأضرار الأخرى للممتلكات –

المادة 62-يكون المؤمن مسؤولاً في التأمين من الحريق عن:

الأضرار الناشئة عن الحريق ولو كان ناجماً عن الزلازل والصواعق والزوابع والرياح والأعاصير والانفجارات المنزلية والاضطرابات التي يحدثها سقوط الطائرات والسفن الجوية الأخرى. الأضرار التي تكون نتيجة حتمية للحريق. الأضرار التي تلحق بالأشياء المؤمن عليها بسبب الوسائل المتخذة للإنقاذ أو لمنع امتداد الحريق. ضياع الأشياء المؤمن عليها واختفائها أثناء الحريق ما لم يثبت أن ذلك كان نتيجة سرقة. الأضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن عيب في الأموال المؤمن عليها، ما لم يكن المؤمن له على علم بهذا العيب عند التعاقد.

المادة 63- التأمين من الحريق على الأبنية السكنية ومجمل منقولات المؤمن له، يمتد أثره إلى الأشياء المملوكة لأعضاء أسرته والأشخاص الملحقين بخدمته إذا كانوا معه في معيشة واحدة.

المادة 64- يجوز أن يشمل عقد التأمين من الحريق أخطاراً أخرى كالزلازل والفيضانات وسقوط الطائرات والسرقة.

الفصل الخامس: التأمين الطبي –

المادة 65-أ- يلتزم المؤمن بموجب عقد التأمين الطبي بأن يدفع للمؤمن له أو نيابة عنه النفقات الطبية عند إصابة المؤمن له أو المؤمن عليه بأمراض معينة أو تعرضه للإصابات الجسدية التي يشملها عقد التأمين.

ب- لطرفي عقد التأمين الطبي الاتفاق على أن تشمل حقوق عقد التأمين العجز الذي يلحق بالمؤمن عليه الناجم عن مرضه أو أي منافع أخرى يتم الاتفاق عليها.

المادة 66-أ- لطرفي عقد التأمين الطبي الاتفاق أن يشمل عقد التأمين زوج المؤمن له أو أصوله أو فروعه أو أيا من المستخدمين في منزله وذلك وفقأ لشروط العقد.

ب-للمؤمن له في عقد التأمين الطبي طلب حذف مؤمن عليه أو أكثر من عقد التأمين بسبب تغير صفته، وفي هذه الحال يسترد المؤمن له جزءا من قسط التأمين على أساس نسبي من تاريخ إجراء هذا الحذف وحتى انتهاء العقد، ما لم يكن المؤمن قد تحمل نفقات طبية عن المؤمن عليه تفوق قيمة القسط المدفوع من المؤمن له عن المؤمن عليه.

المادة 67-أ- يجوز إبرام عقد تأمين طبي جماعي يلتزم بمقتضاه المؤمن بأن يدفع لمجموعة من الأشخاص قابلة للتحديد ما يتحملوه من نفقات طبية عند تعرض أي منهم للأمراض والإصابات التي يغطيها العقد ووفقا لشروطه.

ب- تنتهي مشاركة المؤمن عليه في عقد التأمين الجماعي مع احتفاظه بحقوقه التي ترتبت له بموجب العقد في الحالات التالية:

إذا طلب إنهاء مشاركته ولا يوجد نص في العقد يمنع ذلك. إذا أصبح تعريف المجموعة الوارد في العقد غير منطبق عليه. يجوز الاتفاق بين المؤمن والمؤمن له على أن يحتفظ المؤمن عليه عند انتهاء مشاركته في عقد التأمين الطبي الجماعي بحق طلب استبداله بعقد تأمين فردي مع المؤمن، ويعتبر العقد الفردي في هذه الحال استمراراً للتغطية التأمينية الممنوحة بموجب عقد التأمين الجماعي مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. الفصل السادس: التأمين البحري –

المادة 68- يختص عقد التأمين البحري في التأمين من الأخطار المتعلقة برحلة بحرية، ولغايات هذا القانون يقصد بالرحلة البحرية الرحلة التي تتم في البحر أو في أي مياه قابلة للملاحة وتشمل عمليات النقل البري أو الجوي أو السككي التي تشكل جزءاً متمماً للرحلة البحرية.

المادة 69-أ- يجوز أن يكون محل التأمين البحري الآتي:

السفينة وأجهزتها والسفينة التي لا تزال في طور الإنشاء أو أثناء نقلها أو ترميمها أو أقامتها في الأحواض أو أثناء تجربتها. الحمولة، والبضائع، واي ممتلكات أخرى موجودة في السفينة، والأرباح المتوقعة منها. أجرة السفينة والركاب والعمولة وأي دخل يتأتى من تشغيل السفينة. المسؤولية المدنية التي يحتمل وقوعها وتكون ناشئة عن الرحلة البحرية. يجب أن يحدد المحل في عقد التأمين بشكل واف، والعبارات العامة يتم تفسيرها لمصلحة المؤمن له.

المادة 70-أ- لا يشترط في عقد التأمين البحري تحديد المصلحة التأمينية للمؤمن له في محل التأمين أو حدود تلك المصلحة في عقد التأمين، كما لا يشترط أن تكون هذه المصلحة حالة عند انعقاد العقد ويكتفى بثبوت المصلحة التأمينية للمؤمن له عند تحقق الخطر المؤمن منه.

ب-كل عقد تأمين أنشئ بعد هلاك الأشياء المؤمنة أو بعد وصولها يكون باطلاً إذا ثبت أن الهلاك أو نبأ الوصول قد بُلغا إما إلى مكان وجود المؤمن له قبل إصداره الأمر بالتأمين وإما إلى مكان التوقيع على العقد قبل أن يوقعه المؤمن.

المادة 71- يتخذ عقد التأمين البحري أيا من الأشكال التالية:

أ – عقد التأمين لرحلة واحدة أو أكثر.

ب- عقد التأمين لمدة محددة.

ج- عقد تأمين مختلط لرحلة واحدة أو أكثر ولمدة محددة.

المادة 72-أ- لطرفي عقد التأمين الاتفاق على مبلغ تأمين معين يدفع بتحقق الضرر الناجم عن الخطر المؤمن منه ودون حاجة لإثبات قيمة الضرر، على أن يكون هذا الاتفاق واضحاً ومحدداً.

ب-مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يحدد مبلغ التأمين على النحو التالي:

للسفينة بقيمتها بتاريخ بدء التأمين عليها ممثلة بمجموع قيم هيكلها ومعداتها ووقودها ومخازنها وأجهزتها والمؤونة التي تكون على متنها وقسط التأمين. للبضائع بالقيمة الإجمالية لفواتير شراء البضائع أو القيمة الفعلية لها في مكان شحنها، مضافاً إليها أجور شحنها وتأمينها بتاريخ بدء التأمين عليها وأي نسبة من إجمالي مبلغ التأمين يتفق عليها الطرفان تمثل الربح المتوقع. لأجور الشحن بإجمالي مبلغ أجور الشحن الواجبة الدفع إلى الناقل مضافا إليها قسط تأمين تلك الأجور بتاريخ بدء التأمين عليها. لأي أموال أخرى مؤمن عليها بإجمالي القيمة الفعلية لتلك الأموال مضافاً إليها قسط تأمينها بتاريخ بدء التأمين عليها. في التأمين من المسؤولية المدنية للمؤمن له بمجموع المبالغ التي قد يدفعها للغير المتضرر نتيجة لتحقق مسؤوليته لتحقق مسؤوليته التعاقدية أو مسؤوليته عن الفعل الضار.

المادة 73-أ- يجوز أن يكون عقد التأمين البحري غير محدد القيمة على أن يتم تحديدها بموجب ملحق لعقد التأمين يصدره المؤمن بناء على تصريح المؤمن له من تاريخ علمه بتفاصيل الشحنة شريطة أن يتم ذلك قبل وصولها إلى الميناء النهائي المذكور في العقد ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

ب-1- يجوز إصدار عقد التأمين البحري بالشروط والأحكام العامة له بما في ذلك الحد الأعلى لمبلغ التأمين دون ذكر تفاصيل كل شحنة في تصريحات لاحقة ويتولى المؤمن تخفيض مبلغ التأمين تبعا لذلك بموجب ملحق عقد التأمين.

يجوز تصحيح أي خطأ مادي ورد في التصريح الصادر وفقا لأحكام البند (1) من هــذه الفقرة حتى بعد وصول السفينة أو البضاعة أو تحقــق الضرر.

المادة 74-أ- يجوز أن يتضمن عقد التأمين البحري إضافة إلى الشروط العامة والخاصة الواردة فيه أي اشتراطات صريحة أو ضمنية يلتزم المؤمن له بمقتضى كل منها بأداء عمل أو بالامتناع عن عمل.

ب-إذا خالف المؤمن له أيا من الاشتراطات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، أعفي المؤمن من مسؤوليته من تاريخ تلك المخالفة مالم يقبل صراحة أو ضمنا بها، فاذا قبل بها فلا يجوز له الرجوع عن هذا القبول.

لا يعفي المؤمن من مسؤوليته إذا أصبح أي من الاشتراطات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة غير قابل للتطبيق بسبب تغير ظروف عقد التأمين أو إذا كان من شأن تطبيق هذا الاشتراط مخالفة التشريعات النافذة.

المادة 75-أ-يجب أن يكون الاشتراط الصريح منصوصاً عليه في عقد التأمين أو مطبوعاً أو مكتوباً فيه أو أن يتضمنه مستند يشار إليه في العقد شريطة تزويد المؤمن له بهذا المستند.

ب-إذا تعارض الاشتراط الضمني مع الاشتراط الصريح فيطبق الأخير.

المادة 76- يشترط في عقد التأمين البحري أن تكون السفينة صالحة للملاحة لغايات مواجهة أخطار البحر الاعتيادية المؤمن منها بموجب شهادة رسمية منذ بداية الرحلة أو بدء التأمين ولغاية انتهاء الرحلة أو وصول الميناء الذي يشمله العقد.

المادة 77- إذا تم إصدار عقد التأمين لرحلة واحدة أو أكثر فلا يشترط أن تكون السفينة أو واسطة النقل في مكان بدء الرحلة بتاريخ إصدار العقد على أن تبدأ الرحلة ضمن وقت معقول من ذلك التاريخ فإذا تأخرت عن ذلك الوقت جاز للمؤمن إنهاء العقد مالم يثبت المؤمن له علم المؤمن قبل إصدار العقد بالظروف التي نجم عنها التأخير في بدء الرحلة، أو أن يكون المؤمن قد تنازل صراحة أو ضمناً عن إنهاء العقد.

المادة 78-أ- للمؤمن إنهاء عقد التأمين البحري إذا غادرت السفينة من مكان أو وصلت إلى مكان آخر وذلك بخلاف المكان المتفق عليه.

ب- ما لم ينص عقد التأمين على خلاف ذلك، فإن التغيير في رحلة السفينة دون عذر يعفي المؤمن من مسؤوليته من تاريخ هذا التغيير.

المادة 79-أ- إذا انحرفت السفينة دون عذر عن مسارها المحدد في عقد التأمين، يعفى المؤمن من مسؤوليته من تاريخ ذلك الانحراف إلى حين عودة السفينة إلى مسارها المحدد في العقد.

ب-لغايات الفقرة(أ) من هذه المادة يعتبر انحرافاً عن مسار الرحلة البحرية أي مما يلي:

خروج السفينة عن المسار المحدد في عقد التأمين أو عن المسار المعتاد أو المتعارف عليه في حال عدم تحديده. اتجاه السفينة إلى الموانئ المحددة في عقد التأمين أو إلى أي منها بخلاف الترتيب المحدد فيها مالم يوجد عرف يقضي بخلاف ذلك أو كان هناك سبب معقول يبرر ذلك. اتجاه السفينة إلى الموانئ ضمن منطقة دون اتباع الترتيب الجغرافي لهذه الموانئ مالم يوجد عرف يقضي بخلاف ذلك أو كان هناك سبب معقول يبرر ذلك وكان عقد التأمين لا يتضمن تسمية موانئ التفريغ.

المادة 80-أ-تعتبر أي من الحالات التالية عذرا يبرر الانحراف أو التأخير في تنفيذ الرحلة البحرية:

إذا كان الطرفان قد اتفقا على ذلك بمقتضى بند خاص في عقد التأمين. إذا نجم ذلك عن ظروف خارجة عن إرادة مجهز السفينة أو مستخدميه. إذا كان ذلك ضرورياً ومعقولا لسلامة السفينة أو الأموال المؤمن عليها أو تطبيقا لاشتراط صريح أو ضمني. إذا تم ذلك لغايات إنقاذ أشخاص أو مساعدة سفينة أخرى في حالة استغاثة. إذا كان ذلك ضرورياً من أجل الحصول على مساعدة طبية لأي شخص على متن السفينة.

ب-إذا زال سبب الانحراف أو التأخير في تنفيذ الرحلة البحرية، فعلى السفينة أن تعود إلى مسارها وتنفيذ رحلتها بالسرعة المعقولة.

المادة 81-أ-إذا عين في عقد التأمين عدة موانئ للتفريغ فيمكن للسفينة أن تتجه إلى أي منها أو إليها جميعاً.

ب-إذا كان عقد التأمين لرحلة بحرية واحدة أو أكثر يتم تنفيذ مسار الرحلة بالسرعة المعقولة، وبخلاف ذلك يُعفى المؤمن من مسؤوليته اعتب

مقالات مشابهة

  • مد العقد الفردي.. الضوابط والشروط بمشروع قانون العمل الجديد
  • مفتي الجمهورية: شهر رمضان مدرسة روحية وتربوية عظيمة يهذب النفوس ويرتقي بالقلوب
  • مشروع قانون التأمين: غرامة قد تصل إلى 50 ألف دينار والحبس للحدّ من شراء “الكروكات”
  • انتبه من الدودة المنتشرة في الرنجة
  • استفسار برلماني عن عقد فوانيس رمضان بمبلغ 6 مليار دينار في البصرة
  • موعد أذان المغرب.. استعد بعده لليلة القدر
  • إنشاء وإحلال 20 ألف فصل.. ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية حلال 2025/ 2026
  • موعد ليلة القدر.. هل ممكن أن تكون في ليلة زوجية من العشر الأواخر؟
  • برج الجوزاء .. حظك اليوم الأربعاء 26 مارس 2025: انتبه لميزانيتك
  • مروة سالم: الاحترام ركيزة أساسية لبناء علاقة زوجية ناجحة