هل يجب وقوف الجالسين حال مرور الجنازة.. أستاذ فقه يفند خلاف العلماء
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
قال الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر ، أن حكم الوقوف للجنازة التي مرت على قوم جالسين يتنازعه رأيان لأهل العلم ما بين قائل بالإباحة أي التخيير بين القيام وعدمه فهما في الحكم سواء، وما بين قائل بالاستحباب وهذا إجمال يعقبه بيان وتفصيل على النحو الآتي:
استدل القائلون باستحباب القيام للجنازة والوقوف لها عند مرورها بما روى الإمام مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه قال :(رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا يعني في الجنازة )٠
قال الترمذي:حديث علي حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وقال الشافعي: هذا أصح شيء في هذا الباب
ولفت لاشين، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إلى أنه يؤخذ من هذا الحديث أن القيام للجنازة حينما تمر بالإنسان مندوب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بل يأمره بذلك أيضا في حديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن علي رضي الله عنه (أمرنا بالقيام للجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس )قال الإمام النووي رحمه الله: (والمختار أنه مستحب)٠
وقال ابن حزم :( ويستحب القيام للجنازة إذا رآها المرء وإن كانت جنازة كافر)٠ وأما عن القائلين بالتخيير فقد قال الإمام أحمد بن حمد : أن شاء قام وإن شاء لم يقم، ووافقه ابن الماجشون من المالكية.
وتابع أستاذ الفقه والشريعة الإسلامية: نختم الفتوى عن هذا السؤال ببيان الحكمة من القيام للجنازة وإن كانت لغير مسلم فنقول: لقد بينت السنة النبوية المطهرة الحكمة من ذلك كما جاء في رواية أحمد ،وابن حبان والحاكم مرفوعا ( إنما تقومون إعظاما لله تعالى الذي يقبض النفوس)، ورواية ابن حبان (إعظاما لله تعالى الذي يقبض الأرواح)٠
هل يوجد فائدة من إقامة الأربعين أو السنوية للمتوفى؟.. الإفتاء توضح راتبك الشهري عليه زكاة مال في هذه الحالة.. علي جمعة يكشف عنهاهل كثرة الأشخاص في صلاة الجنازة تعود بالنفع على الميت؟
قالت دار الإفتاء إن صلاة الجنازة من فروض الكفاية عند جماهير الفقهاء، وقد رغب الشرع الشريف فيها، وندب اتباع الجنازة حتى تدفن؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان»، قيل: وما القيراطان؟ قال: «مثل الجبلين العظيمين» متفق عليه.
وأضافت الافتاء: قد تواردت النصوص من السنة النبوية، أن كثرة المصلين على الميت شفاعة ومغفرة له؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «ما من رجل مسلم يموت، فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا، إلا شفعهم الله فيه» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".
وعن مالك بن هبيرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين، إلا أوجب»، قال: فكان مالك رضي الله عنه إذا استقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف للحديث. أخرجه الإمام أحمد في "المسند"، وأبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه في "السنن"، والحاكم في "المستدرك".
وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا يموت أحد من المسلمين، فيصلي عليه أمة من المسلمين لم يبلغوا أن يكونوا مائة، فيشفعوا له إلا شفعوا فيه» أخرجه الإمام أحمد في "مسنده"، والترمذي في "سننه".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صلاة الجنازة دار الإفتاء صلى الله علیه وآله وسلم النبی صلى الله علیه رضی الله عنه الإمام أحمد
إقرأ أيضاً:
مذاهب العلماء في أركان الصيام.. الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء المصرية إن الفقهاء أتفقوا على أنَّ الإمساك عن المفطرات ركن من أركان الصوم، وزاد المالكية والشافعية والحنابلة وجود النية، وزاد الشافعية ركنًا ثالثًا وهو الصائم، فمتى تحققت هذه الأركان صَّح الصوم حتى وإن ارتكب الصائم شيئًا من المحظورات؛ كالغِيْبة والكذب، فينقص أجره لكن لا يبطل صومه بها.
وأوضحت الإفتاء أن متى فُقدت هذه الأركان بطل الصوم حتى وإن أتى بشيء من الطاعات، فيأخذ أجرها لكن يظل صومه باطلًا.
الفرق بين الركن والشرطوالمقصود بأركان الصَّوْم هو ما لا يقوم الصَّوْم ولا يتحقَّق إلَّا بوجودها.
مذاهب الفقهاء في أركان الصيام
اختلف الفقهاء في عَدِّ هذه الأركان، وجملتها: الإمساكُ عن المفطرات، والنيةُ، والصائمُ.
أمَّا الإمساك عن المفطرات: فقد اتفق فقهاء الحنفية، والمالكيةُ، والشافعيةُ، والحنابلةُ على أنَّه ركن من أركان الصوم، ونصَّ الحنفية على أَنَّ ركن الصوم واحدٌ وهو: الإمساكُ عن المفطرات خاصة. وأما النَّية: فهي ركن من أركان الصوم عند المالكيةُ، والشافعيةُ، والحنابلةُ في أحد القولين، وانفرد الشافعية في عَدِّ الصائم ركنًا مِن أركان الصوم.
قال العلَّامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 90، ط. دار الكتب العلمية) في كلامه عن الصيام: [وأَمَّا ركنه: فالإمساك عن الأكل، والشرب، والجماع] اهـ.
وقال العلَّامة أبو البركات الدَّرْدير المالكي في "الشرح الصغير" (1/ 695، ط. دار المعارف): [(وركنُه) أي: الصوم أمران: أولهما: (النية): اعلم أنَّهم عرَّفوا الصوم بأنه: الكف عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر لغروب الشمس بنيةٍ؛ فالنية ركنٌ، والإمساكُ عَمَّا ذُكِر رُكنٌ ثانٍ] اهـ.
وقال الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (2/ 146، ط. دار الكتب العلمية) عند عَدِّ أركان الصوم: [نيةٌ، وإمساكٌ عن المفطرات، وصائمٌ] اهـ.
أمَّا الركن الأول، وهو النية، فمُدْرك رُكْنيته قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه: "إنَّما الأعمال بالنيات".
وقد قَرَّر جمهور الفقهاء أنَّه يلزم تعيين النية في الصوم الواجب قبل الشروع فيه؛ أي: قبل طلوع الفجر، ويكون وقتها في أيِّ جزءٍ مِن الليل؛ مِن غروب الشمس إلى طلوع الفجر، كما في "الشرح الكبير" لأبي البركات الدَّرْدير (1/ 520، ط. دار الفكر)، و"أسنى المطالب" لزين الدِّين زكريا الأنصاري (1/ 411، ط. دار الكتاب الإسلامي)، و"المغني" لموفَّق الدِّين دابن قُدامة (3/ 109).
ودليل هذا التعيين السابق لحديث أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ؛ فَلَا صِيَامَ لَهُ» أخرجه النسائي في "السنن".
وخالفهم في ذلك الحنفيَّة فقالوا بأن تبييت النية مستحب، ويصح أن تكون نهارًا؛ لأن وقتها يمتد إلى الضحوة الكبرى، كما في "تبيين الحقائق" للعلامة الزَّيْلَعِي (1/ 315، ط. الأميرية).
وأمَّا الركن الثاني: وهو الإمساك عن المفطرات، أي: الإمساك عن الأكل، والشرب، والجماع والإنزال مع العلم بالتحريم وذِكْر الصوم.
وضابط الـمُفْطِر عند فقهاء المذاهب الأربعة في الجملة كلُّ عينٍ وصلت من الظاهر إِلى الباطن في منفذٍ مفتوحٍ عن قصد سواء كان للتَّغذِّي أَو للتَّداوي، أَو من الأَشياء التي تُؤكل أَو لا تُؤكل، المائعة أَو الجامدة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
قال الله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187].
فقد أباح الله لنا الأكل، والشرب، والجماع في ليالي رمضان، حتى يتبين ضوء النهار من ظلمة الليل من الفجر، ثمَّ أمر سبحانه وتعالى بالإمساك عن هذه الأشياء في النهار بقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187].
وأمَّا الركن الثالث الذي اختص الشافعية بالنَّصِّ عليه، وهو الصائم، فإنما عَدُّوه ركنًا في باب الصوم، ولم يعدوه في الصلاة كذلك؛ لأنَّ الصوم أمر عدمي لا وجود لماهيته في الخارج، بخلاف الصلاة.
والمراد بعَدِّ الصائم من أركان الصيام، أي: الشروط التي تشترط في الصائم لكي يقوم بهذه العبادة من الإسلام، والبلوغ، والعقل، ونقاء المرأة من الحيض والنفاس. ينظر: "شرح منهج الطلاب" لزين الدِّين زكريا الأنصاري (2/ 323، ط. دار الفكر).