العمل: اطلاق استمارة التقديم على الضمان الاجتماعي خلال الايام المقبلة
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، أنها ستطلق في الأيام القليلة المقبلة استمارة التقديم على الضمان الاجتماعي، مبينةً أن بإمكان أي مواطن التقديم عبر هاتفه، فيما أشارت إلى أن القانون يتضمن مميزات عدة.
وقال مدير إعلام الوزارة نجم العقابي، إنه "تم قبل أيام قليلة الإعلان عن تفعيل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي وبعد زيارة رئيس الوزراء لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أكد على أهمية القانون وتفعيله سريعاً"، مشيراً إلى أنه في "الأيام القليلة المقبلة سيتم إطلاق الاستمارة الخاصة بالتقديم للضمان الاجتماعي وبإمكان أي مواطن التقديم عبر هاتفه تزامناً مع التحول إلى الدفع الإلكتروني وتبسيط الدفع للضمان الاجتماعي".
وأوضح، أن "من أهم المميزات الجديدة لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال تكمن في توسعة مظلة الشمول عبر إضافة فرع الضمان التقاعدي الاختياري وضمان العاملين في العمل غير المنظم لحماية أوسع للعاملين وغير العاملين"، مبيناً أن "القانون يضيف الخدمة العمالية في القطاع الحكومي لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وتضمين معادلة تقاعدية تضمن راتباً تقاعدياً مساوياً للمعادلة التقاعدية للموظفين عبر دفع نسبة 8% من أجور ومخصصات العمال في العمل المنظم ونسبة 15% من أجور العاملين".
وأضاف العقابي، أن "القانون سيمدد لأرباب العمل مدة سداد الاشتراكات لـ90 يوماً بدلاً من 30 يوماً، مع إيقاف الغرامات التأخيرية لسقف 200 ألف دينار بدلاً من استمرارها من دون سقف وإلزام الهيئة بأتمتة جميع مفاصل عملها خلال عام من تاريخ نفاذ القانون"، لافتاً إلى أن "القانون سيوفر للعمال شراء خدمة لا تتجاوز خمس سنوات لمن لا يتمتعون بخدمة تؤهلهم لنيل الراتب التقاعدي".
وأشار العقابي إلى أنه "بإمكان أي عراقي ضمان نفسه بالتقاعد الاختياري عبر انتقال الراتب التقاعدي عن العجز الجزئي إلى الخلف عند وفاة المتقاعد، مع منح مخصصات غلاء معيشة سنوياً وربطها بالتضخم وإمكانية إعادة مبالغ مكافأة نهاية الخدمة التي سبق أن انتفع بها العامل في إعادة شموله بالضمان وأن تحتسب الخدمة لأغراض التقاعد".
وتابع أن القانون شمل "تقليل نسبة استحقاق راتب العجز من 35% فأكثر إلى نسبة عجز 30% فأكثر، وإضافة فرع ضمان التعطل عن العمل بمنح رواتب من قبل الهيئة إلى العامل العاطل عن العمل بسبب ظروف خارجة عن إرادته ومنح العاملة المضمونة إجازة حمل ووضع براتب تام وتوفير تأمين صحي للعمال المضمونين من خلال التعاقد مع شركات تامين رصينة، ناهيك عن التنسيق مع وزارة الصحة لتوفير الخدمات الطبية للعمال المضمونين، وتعديل رواتب المتقاعدين قبل نفاذ القانون وفق آلية تضعها الدائرة بناء على قرار مجلس الإدارة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون.. الحبس وغرامة 2000 جنيه عقوبة صرف مساعدات «دعم نقدي» بالمخالفة
نص قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والذي وافقت عليه لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب الأسبوع الماضي، على معاقبة كل من يستفيد دون وجه حق من مساعدات الضمان الاجتماعي والدعم النقدي وفقا لهذا القانون.
ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الإنذار.
وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه بدون وجه حق وتعويض يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
وتنص المادة (39) على أن ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعي طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
وتنص المادة (31) على أن تُشكَّل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها، واختصاصاتها الأخرى.
حسابات الإعاقة وفق قانون الضمان الاجتماعي
وتنص المادة (41) من قانون الضمان الاجتماعي على ضرورة أن يكون حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، وتودع فيه موارده المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يجب أن يكون له حساب أو أكثر في بنك ناصر الاجتماعي أو أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري.
وتنص المادة (14) على أن يحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
وحددت المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي مصير الدعم النقدي حال وفاة المستفيد منه وفقا لهذا القانون.
ولكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.