تقدم دكتور مصطفى السعداوي أستاذ القانون الجنائي  بكلية الحقوق جامعة المنيا، بالعزاء لأسرة و محبي الفنان الراحل أشرف عبد الغفور.

 طائفة الجرائم الغير عمدية لم يدخل عليها المشرع المصري أي تعديل


وأضاف  مصطفى السعداوي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC MASR"، أن طائفة الجرائم الغير عمدية لم يدخل عليها المشرع المصري أي تعديل منذ عام 1937، و ذلك رغم خطورتها.


وأشار أستاذ القانون الجنائي  بكلية الحقوق جامعة المنيا إلى، أن عقوبة القتل الخطأ تتراوح بين السجن 6 أشهر إلى 3 سنوات أو غرامة مالية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أشرف عبد الغفور جامعة المنيا القتل الخطأ عقوبة غرامة مالية استاذ القانون

إقرأ أيضاً:

حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر التزام دستوري

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين ( 303 و307 ) من قانون العقوبات

وشيدت قضاءها على سند من أن العقوبة المقررة بهذين النصين لجريمة قذف الموظف العام ومن في حكمه، بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، قد استوفت مقتضيات القيد المنصوص عليه في المادة ( 71 ) من الدستور، بحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، في غير الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، إذ رصد المشرع عقوبة الغرامة وضاعف حديها الأدنى والأقصى حال وقوع الفعل بطريق النشر، لما لهذه الوسيلة من سعة نشر، ليبلغ الضرر مداه بإطلاع عدد غير محدود على وقائع غير صحيحة نسبت لموظف عام أو شخص ذي صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة بسبب أدائه الوظيفة أو النيابة أو التكليف العام.

وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن أسباب إباحة الطعن في عمل الموظف العام ومن في حكمه، إذا تم بواسطة نشر من صحفي أو إعلامي، قد حددتها المادة (32) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبموجبها خص المشرع هاتين الفئتين بسبب إباحة يغاير في نطاقه ومداه سبب الإباحة المنصوص عليه في المادة (302) من قانون العقوبات، ذلك أنه لم يكلف الصحفي أو الإعلامي بإثبات سلامة نيته وعدم تعدي الطعن إلى غير أعمال الوظيفة العامة وإثبات حقيقة كل فعل أسند إلى المجني عليه، وإنما ناط بسلطة التحقيق أو المحكمة إثبات هذه العناصر طبقا للقواعد العامة للإثبات في المواد الجنائية.

مقالات مشابهة

  • إخلاء سبيل 4 أشخاص فى واقعة التحرش بزوجة أمام عاشور بالشيخ زايد
  • بابكر فيصل لسودانايل: اجتماع القاهرة هو خطوة في سبيل توحيد القوى المدنية للضغط لوقف الحرب تشكر عليها مصر
  • حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر التزام دستوري
  • دفاع الطفلة جانيت يطالب بتوقيع أقصي عقوبة وهي الإعدام علي قاتلها
  • بكاء ريهام عبدالغفور في أول ظهور لها بعد وفاة والدها
  • العموش:نطالب باعادة النظر بقانون الجرائم الالكترونية بما يكفل حرية التعبير و الرأي وفقا للدستور و المواثيق الدولية التي وقعت عليها الأردن
  • منظمة العفو الدولية : يجب على السلطات إطلاق سراح الصحفي أحمد حسن الزعبي فورا ودون قيد أو شرط، وإلغاء إدانته
  • محافظة الجيزة يوضح حقيقة إغلاق المدارس السودانية في مصر
  • خلافات وفوضى تهدد الداخل الإسرائيلي.. أستاذ علوم سياسية يوضح
  • ما عقوبة الإهمال في رعاية شخص مُسن وترتب على ذلك إيذاءه؟.. القانون يوضح