أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ما هوحق المرأة في الكد والسعاية وبالإخص بعد أن دعا الإمام الأكبر   أحمد الطيب شيخ الأزهر من خلال برنامجه الرمضاني «الإمام الطيب» إلى ضرورة حفظ حق «الكد والسعاية» للزوجة في ثروة زوجها.

 وفي عامٍ تالٍ لهذا التصريح كرَّر الأزهر الشريف دعوته إلى إحياء هذه الفتوى في بيانه الختامي لمؤتمر التجديد المُنعقد في يناير من عام 2020م، والذي جاء فيه: «يجب تعويض المُشترِك في تنمية الثَّروة العائلية، كالزَّوجة التي تخلِط مالَها بمال الزوج، والأبناء الذين يعملون مع الأب في تجارة ونحوها، فيُؤخَذ من التَّركة قبل قسمتها ما يُعادِل حقَّهم، إن عُلِمَ مقداره، أو يُتَصَالَح عليه حسب ما يراه أهل الخِبرة والحِكمة إن لم يُعلَم مقداره».


وهو كالأتي:- حقّ المرأة في «الكدّ والسّعاية» فتوى تُراثية، يرجع أصلها الفقهي إلى أدلَّة الشَّريعة الإسلامية الواردة في حِفظ الحُقوق، والمُقرِّرَة لاستقلالية ذمّة المرأة الماليّة، والتي منها قول الحقِّ سُبحانه: {لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ} [النساء: 32]، إضافةً إلى قضاء الخليفة الرّاشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحق زوجةٍ في مالِ زوجها الذي نمَّياه معًا قبل تقسيم تركته، ثم قضى بمثلِه كثيرٌ من القُضاة والفُقهاء عبر العُصور؛ سيّما فقهاء المذهب المالكي. 

يُفتي الأزهر الشريف عبر تاريخه بما استقر فقهًا من ضرورة حفظ حقوق المُساهمين في تكوين وتنمية الثّروات والتّركات، وإحياؤه لفتوى الكدّ والسّعاية إحياءٌ لمنهجها واصطلاحها وتراثها؛ لكثرة المخالفات الواقعة في شأنها بالتزامن مع زيادة مُشاركات النساء في تنمية ثروات أزواجهن، وخروجهن لسوق المال والأعمال. ▪️حقّ الكدّ والسّعاية ليس حقًّا خاصًّا بالزوجة في مال زوجها، بل هو ما يستحقه كل من ساهم بماله أو بجهده في تنمية أعمال أحدٍ وثروته، كالابن والبنت إذا ساهما في تنمية ثروة أبيهما بالمال والعمل أو بأحدهما، وكابن الأخ مع عمّه، ونحو ذلك.

«الكدّ والسّعاية» حق للزوجة في ثروة زوجها إذا شاركته في تنميتها ببذل المال أو بالسعي والعمل أو بكليهما معًا، ومن صور مشاركتها العملية: عملها معه ببدنها في مشروع أو شركة أو صنعة ونحو ذلك، ومن صور المشاركة المالية: إعطاؤه من هبة أبيها لها أو من هبة غيره، أو ميراثها من أبيها أو من غيره، أو من راتب عملها، أو من صَداق زواجها، أو مقتنياتها، أو حُليِّها، ونحو ذلك مما امتلكته، وكان في ذمتها المالية المُستقلّة التي قرّرها الإسلام لها.

 حقّ الكدّ والسّعاية للزوجة لا يُقدَّر بنصف ثروة الزوج أو ثلثها، وإنما يُقدّر بقدر مالِ الزوجة المُضاف إلى مال زوجها وأرباحه، وأجرة سعيها وكدِّها معه، ويمكن للزوجة المطالبة به أو المسامحة فيه أو في جزء منه. ▪️من إنصاف الزوج وحسن عشرة زوجته أن يعطيها حقها في الكدّ والسّعاية وتكوين ثروتهما في حياته بنفسه، لتجعله في ذمتها المالية الخاصّة، وليُبقِي في ذمته ما كان ملكًا خالصًا له، ممّا تجري عليه أحكام الشريعة حال حياته في الزّكاة ونحوها، وبعد وفاته في الميراث ونحوه. 

للزوجة أن تتفق مع زوجها على تحرير ما يُثبت حقها في عمله أو ماله قبل مشاركتها معه في تنمية ثروته بالجهد أو المال أو بعد مشاركتها، وإن لم يوثقا الحق كان الإثبات من خلال قواعد الإثبات العامّة شرعًا وقانونًا وعُرفًا. 

لا يتعلق أخذ الزّوجة حقّ كدّها وسعايتها من ثروة زوجها بانتهاء زوجيتهما بوفاة أو انفصال، وإنما هو حقّ للمرأة حال حياة زوجها وبقاء زوجيتهما، لها أن تأخذه أو تتسامح فيه؛ إذ الأصل فيه أنه مال للزوجة جعلته على اسم زوجها لاتحاد معايشهما ومصالحهما الأسرية. 

يُستوفَى حقّ المرأة في الكدِّ والسعاية من تركة زوجها المُتوفَّى مع قضاء ديونه، وقبل تقسيم تركته قِسمة الميراث الذي تَستحقّ منه نصيب الزوجة، أي: فرض الرّبع إن لم يكن لزوجها أولاد، أو الثّمن إن كان له أولاد منها أو من غيرها. 

حقّ المرأة في الكدّ والسّعاية مُتعلق بأعمال ومُعاملات الزّوجين الماليّة دون غيرها إن اشتركا فيها بالمال والعمل أو بأحدهما على النّحو المذكور آنفًا. 

أعمال المرأة المنزلية لا تدخل في حقّ الكدّ والسّعاية، فعمل الرّجل خارج المنزل خدمة ظاهرة لزوجته وأهل بيته حتى يُوفر لهم النّفقة، وأعمال المرأة المنزلية خدمة باطنة لزوجها وأبنائها حتى يتحقّق السّكن في الحياة الزّوجية. 

نفقة الزّوج على زوجته حسب يساره وإعساره حقّ واجب عليه قرّره الإسلام لها، ولا يُغني التزام الزّوج بالنّفقة على زوجته عن حقّها في كدّها وسعايتها في عملٍ كَوَّن ثروتهما على النحو المذكور. 

العلاقة الزّوجية علاقة سَكَن تكامُليّة، تقوم على المودة والمُسامحة، وليست علاقة نديّة أو استثمارية ماديّة نفعيّة، ولا يليق بقدسيّة الزّواج ومكانة الزّوجة فيه أن تُعامَل معاملة الأجير في أسرتها، بأن تُفرَض لها أجرة محددة نظير أعمال رعاية أولادها وزوجها، وإنما على الزّوج واجب النّفقة بالمعروف لها ولأولادهما وبيتهما كما تمّ بيانه. 

بنى الإسلام الحياة الزّوجية على الرّحمة وحُسن العِشرة، وقسّم أدوارها ووزّع مُهماتها بشكل يتناسب وطبيعة طرفيها وملكات كلٍّ منهما وإمكاناته، وحدَّد ما ينبغي أن يكون غاية لها، وما ينبغي أن يكون وسيلة يُتوصل بها إلى غيرها في عدالةٍ بديعة، ورُقي مُنقطع النَّظير في الشَّرائع والنُّظم الاجتماعية كافَّة. 

تحويل ما يُنادي به الأزهر من حفظ الحُقوق وتعزيز العدالة داخل الأسرة إلى شعارات عُنصرية، وإجراءات مُتحيّزة، تدعو إلى المُساواة التي لا عدالة فيها، وتُزكي من الاستقطاب والنِّديّة بين الزَّوجين، وتَعرِض الزَّواج في صورة ماديّة مُنفِّرة لا مودة فيها أو سَكَن؛ أمرٌ مرفوض ومنافٍ لتعاليم الأديان، وفِطرة البشر، وقيم المُجتمع المُستقرة، ونستطيع أن نرى مثالب هذه الدَّعوات ونتائجها السَّيِّئة في المُجتمعات التي عَزَف فيها كثيرٌ من الشَّباب عن الزَّواج وتكوين الأُسر.

 وَصَلَّىٰ اللَّه وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد، والحَمْدُ للَّه ربِّ العَالَمِينَ

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الأزهر للفتوى يوضح فی تنمیة

إقرأ أيضاً:

عضو بـ«العالمي للفتوى»: اختيار الزوجة الصالحة حق يجب أن يوفره الأب لأطفاله

قالت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن حقوق الطفل تبدأ قبل أن يُولد، وتحديدًا قبل أن يختار الأب شريكة حياته، مؤكدة أن الأب يجب أن يبدأ بإعداد نفسه للزواج والأبوة بشكل متكامل، حيث ينبغي له تحسين نفسه روحياً وأخلاقياً ليكون زوجًا صالحًا وأبًا قادرًا على تحمل المسؤولية.

صلاح الأب يؤثر على الأبناء

وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإليكترونية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «حواء»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن صلاح الأب يؤثر بشكل إيجابي على الأبناء، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: «وكان أبوهما صالحًا»، وبالتالي، يجب على الأب أن يحرص على إصلاح نفسه ليكون قدوة حسنة لأبنائه، مشيرة إلى أن اختيار الزوجة الصالحة من أهم الحقوق التي يجب أن يوفرها الأب لأطفاله، حيث يجب أن يبحث عن امرأة ذات دين وأخلاق، كما حثنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «فاظفر بذات الدين تربت يداك».

وأضافت أن إعداد الأب نفسه لا يتوقف عند تحسين الأخلاق فقط، بل يشمل أيضًا التأكد من قدرته على تحمل المسؤولية التي ستترتب على الزواج والأبوة، وعلى البحث عن شريكة حياة تكون قادرة على تربية الأبناء على القيم والأخلاق الحميدة.

مقالات مشابهة

  • عضو بـ«العالمي للفتوى»: إطعام الطعام لأفراد العائلة له أجر مضاعف عند الله
  • ما هو علاج الوسواس القهري؟.. «الأزهر للفتوى» يوضح «فيديو»
  • عضو الأزهر العالمي للفتوى: للجنين حق عند أبويه وهو في بطن أمه
  • هل للجنين حق عند أبويه وهو في بطن أمه؟.. العالمي للفتوى يجيب
  • هل للجنين حق عند أبويه وهو في بطن أمه؟.. عضو بـ«العالمي للفتوى» تجيب |فيديو
  • عضو بـ«العالمي للفتوى»: اختيار الزوجة الصالحة حق يجب أن يوفره الأب لأطفاله
  • الأزهر للفتوى: 4 أعمال بسيطة تبني لك بيتًا في الجنة
  • الأزهر للفتوى يكشف عن أعمال تدخل الجنة.. حاول المداومة عليها
  • حكم جمع الصلوات الخمس .. وأداء الفجر بعد الاستيقاظ .. الأزهر يوضح
  • الأزهر يوضح أحكام سجود السهو.. كيف يمكن أن يصليها المسلم؟