الوطن:
2024-11-24@04:12:04 GMT

3 فئات تستحق المعاش بعد وفاة المستحق.. اعرفها

تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT

3 فئات تستحق المعاش بعد وفاة المستحق.. اعرفها

حددت هيئة التأمينات الاجتماعية، بعض الحالات التي لا تطبق عليها عقوبة صرف المعاش بعد وفاة المستحق، وتشمل 3 فئات، من بينها الأرمل والأرملة والأبناء والأخوات.

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن» الفئات التي تستحق المعاش بعد وفاة المستحق.

- الأرملة:

- التي يثبت من خلال الإعلام الشرعي أو الحكم القضائي، أن الزوج المؤمن عليه أو مستحق المعاش توفي وهي زوجته.

- أما المطلقة تستحق المعاش في حالة ما إن توفي زوجها وهي في أيام العدة، شرط أن يكون طلاقًا رجعيًا.

- أو أن تكون المطلقة حامل، وتستحق المعاش في الحالتين حتى تنتهي العدة أو أن تضع حملها.

- الأرمل:

- أن يحضر الزوج وثيقة إثبات الزواج أو من خلال الإعلام الشرعي، ويجب أن لا يكون متزوجا من أخرى.

- يستحق الزوج معاش زوجته في حالة الطلاق الرجعي طوال فترة العدة الخاصة بها.

- الأبناء:

- الابن في حالة ما لم يبلغ سن 21 عامًا، ما عدا من هم في المراحل التعليمية، التي لا تتخطى الليسانس أو البكالوريوس.

- لا يستحق المعاش الابن في حالة وصوله إلى سن الـ26.

- كما لا يستحق المعاش في حالة ما إن كان يعمل في أي جهة مؤمن عليه فيها.

- يستحق المعاش الابن العاجز حتي إن تخطي سن الـ26 سنة في حالة إثبات نسبة العجز من خلال التأمين الصحي.

- أما الفتاة تستحق المعاش في كل الحالات ما عدا أنها تكون عاملة أو في حالة زواجها.

- الإخوة والأخوات:

- تطبق عليهم نفس شروط الأبناء إضافة إلى أن لا يكون لديهم دخل يعادل المعاش أو يزيد عنه.

- أن لا يكون لديهم أبناء أو أباء يعملون ومجموع دخلهم يعادل المعاش أو يزيد عنه.

- يجب أن لا يكون قد سبقهم أي من أبناء المتوفي في استحقاق المعاش وخرج عنه.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المعاشات التأمينات الاجتماعية المعاش الأرملة أن لا یکون المعاش فی فی حالة

إقرأ أيضاً:

بعد حكم الدستورية.. هل يمتد عقد الإيجار القديم لزوجة الجيل الأول؟

مع بداية فتح مجلس النواب مناقشات ملف الإيجار القديم، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بقيمة الإيجار القديم، أُثير الجدل حول الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديمة، وامتدادها للأجيال، وخاصة امتداد عقد الإيجار لزوجة الابن بعد وفاته.

وفي ضوء ذلك، أوضح أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أحقية زوجة الابن في ميراث الإيجار القديم، كونها من المواد التي يحدث عليها خلاف في الوقت الحالي في ضوء توريث عقد الإيجار القديم، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية العليا قضت في قضية الإيجار القديم بامتداد عقد الإيجار للجيل الأول فقط، وهو قرار ملزم ولا يمكن للمشرع تعديله، حيث إن أحكام المحكمة الدستورية العليا لا يجوز التعقيب عليها أو تعديلها. 

يحق لزوجة الابن أن ترث عقد الإيجار القديم بعد وفاته

وأضاف أمين سر اللجنة، في تصريح لـ«الوطن» أن زوجة الإبن تعد من الجيل الأول، وبحسب القانون الحالي، يحق لزوجة الابن أن ترث عقد الإيجار القديم الذي ورثه زوجها عن أحد والديه بعد وفاته، موضحا أن القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن، نص على عدم انتهاء عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه للعين إذا كان يظل فيها زوجته أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى وفاته أو تركه للمكان، كما يظل العقد ساريًا في حال بقاء أي من أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة، سواء كانوا من الأقارب بالنسب أو المصاهرة. 

مقالات مشابهة

  • فوجئت بطلاقها عن توزيع الميراث.. فما حكم الشرع؟.. دار الإفتاء تجيب
  • بعد حكم الدستورية.. هل يمتد عقد الإيجار القديم لزوجة الجيل الأول؟
  • "الإعلاميين": مواجهة الشائعات يكون من خلال توعية الشباب
  • طلب مهم من الفنان أحمد حلمي بشأن الأفلام القديمة.. ورسالة عاجلة لتكريم هؤلاء
  • أماكن معرض السلع الغذائية في محافظة أسوان.. اعرفها
  • غير ملزمة بخدمة الأهل.. ضوابط التعامل مع زوجة الابن في الإسلام
  • التأفيف حين يكون إيجابياً
  • كاتب صحفي: ثورة 23 يوليو أذابت الفروق الطبقية بين فئات المجتمع
  • طريقة حساب المال المستحق عند فسخ المضاربة.. «الإفتاء توضح
  • المجلس العسكري في مالي يعين رئيسا جديدا للوزراء.. من يكون؟