الوطن:
2024-12-25@03:23:02 GMT

3 فئات تستحق المعاش بعد وفاة المستحق.. اعرفها

تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT

3 فئات تستحق المعاش بعد وفاة المستحق.. اعرفها

حددت هيئة التأمينات الاجتماعية، بعض الحالات التي لا تطبق عليها عقوبة صرف المعاش بعد وفاة المستحق، وتشمل 3 فئات، من بينها الأرمل والأرملة والأبناء والأخوات.

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن» الفئات التي تستحق المعاش بعد وفاة المستحق.

- الأرملة:

- التي يثبت من خلال الإعلام الشرعي أو الحكم القضائي، أن الزوج المؤمن عليه أو مستحق المعاش توفي وهي زوجته.

- أما المطلقة تستحق المعاش في حالة ما إن توفي زوجها وهي في أيام العدة، شرط أن يكون طلاقًا رجعيًا.

- أو أن تكون المطلقة حامل، وتستحق المعاش في الحالتين حتى تنتهي العدة أو أن تضع حملها.

- الأرمل:

- أن يحضر الزوج وثيقة إثبات الزواج أو من خلال الإعلام الشرعي، ويجب أن لا يكون متزوجا من أخرى.

- يستحق الزوج معاش زوجته في حالة الطلاق الرجعي طوال فترة العدة الخاصة بها.

- الأبناء:

- الابن في حالة ما لم يبلغ سن 21 عامًا، ما عدا من هم في المراحل التعليمية، التي لا تتخطى الليسانس أو البكالوريوس.

- لا يستحق المعاش الابن في حالة وصوله إلى سن الـ26.

- كما لا يستحق المعاش في حالة ما إن كان يعمل في أي جهة مؤمن عليه فيها.

- يستحق المعاش الابن العاجز حتي إن تخطي سن الـ26 سنة في حالة إثبات نسبة العجز من خلال التأمين الصحي.

- أما الفتاة تستحق المعاش في كل الحالات ما عدا أنها تكون عاملة أو في حالة زواجها.

- الإخوة والأخوات:

- تطبق عليهم نفس شروط الأبناء إضافة إلى أن لا يكون لديهم دخل يعادل المعاش أو يزيد عنه.

- أن لا يكون لديهم أبناء أو أباء يعملون ومجموع دخلهم يعادل المعاش أو يزيد عنه.

- يجب أن لا يكون قد سبقهم أي من أبناء المتوفي في استحقاق المعاش وخرج عنه.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المعاشات التأمينات الاجتماعية المعاش الأرملة أن لا یکون المعاش فی فی حالة

إقرأ أيضاً:

قرار بتحديد رسوم تقديم الخدمات البريدية

مسقط- الرؤية

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات قرارا رقم 1152/2/19/2024-23 بشأن تحديد رسوم تقديم الخدمات البريدية والخدمات المرتبطة تعديلا لقرارها رقم 91 / 2020؛ الصادر بتاريخ 2 ديسمبر 2020م.

ويهدف هذا التعديل إلى مواكبة التعديلات المضمنة في اللائحة التنفيذية المحدثة من جانب تحديد رسوم لكل فئة من فئات الترخيص وفق معايير واشتراطات فئات الترخيص، وتشجيع ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تعزيز القيمة المحلية المضافة من قبل المنصات الإلكترونية، ووضع منهجية واضحة لاحتساب الرسم السنوي المقرر للشركات التي تُرخّص حديثا.

وقد جاءت أبرز التعديلات على القرار في تحديد رسوم التراخيص وفق فئات الترخيص الدولي المحلي والترخيص المحلي، وتضمين خدمة البريد الدولي الوارد التي استُثْنِيَت في القرار السابق، وتخفيض الرسوم السنوية المقررة للشركات الدولية من 10% إلى 6%، بالإضافة إلى تحديد قيمة الرسم السنوي بمقدار 500 ريال عماني للشركات الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال، وتحديد قيمة الرسم السنوي بمقدار 1%  للشركات البريدية المحلية غير الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال، وبحد أدنى 500 ريال عماني.


 

مقالات مشابهة

  • جمال الشريف: الزمالك لا يستحق ركلة جزاء أمام طلائع الجيش
  • أحكام العدة للمرأة.. تعرفي على المحظورات والمسموح فعله خلالها
  • «المعاشات»: 47 مليوناً زيادة في النفقات التأمينية خلال نوفمبر
  • ماتت أمام أعين والدها.. وفاة فتاة في حادث يثير الحزن داخل قرية بالمنوفية
  • رواية محيرة تستحق القراءة
  • مستغانم.. حالة وفاة في حادث مرور
  • “الصويرة: وفاة غامضة لشابتين وشاب وتوجيه المصابين للمستشفى في حالة حرجة”
  • ارتفاع عدد ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالشرقية لـ حالة وفاة و19 مُصابًا
  • قرار بتحديد رسوم تقديم الخدمات البريدية
  • أستاذ علوم سياسية: على العالم التدخل لإنقاذ حالة التجويع التي تشهدها غزة