حيثيات المشدد 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لعامل حاز «الحشيش»
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بمعاقبة المتهم «محمد –ع» بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه في اتهامه بإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار، وسلاح أبيض.
أخبار متعلقة
الأجهزة الأمنية بالقاهرة تواصل جهودها لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة
حبس عاطل وربة منزل بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار في الشرقية
بقصد الاتجار.
قالت الحيثيات التي أودعتها المحكمة، برئاسة المستشار حسن فريد، أنه استقر في يقين المحكمة وارتاح وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة؛ تتحصل في أنه نفاذًا للإذن الصادر من النيابة العامة لمباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بضبط وتفتيش المتهم، انتقل معاون مباحث القسم إلى مكان تواجده بالطريق العام واستعداده لترويج المخدرات وبضبطه وتفتيشه عثر معه على 23 قطعة حشيش وسلاحين «2 كتر».
واستندت الحيثيات إلى تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى، بأن القطع المضبوطة جميعها كلا منها لمادة سمراء اللون ثبت أنها لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزن قائما 17.36 جرام، والسلاحين الأبيضين المضبوطين يعلوهما أثار لمادة سمراء اللون ثبت أنها لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.
وذكرت الحيثيات، أنها أطمأنت إلى ما جاء بتحريات معاون الضبط، وأن النيابة العامة كسلطة تحقيق أخذت بهذه التحريات، وأرتاحت المحكمة إليها، لأنها تحريات جديدة وصريحة وواضحة وتحوى بيانات كافية تسوغ إصدار إذن التفتيش مشتمله على سائر عناصرها القانونية من اسم وسن المتهم ومحل إقامته، وانصبت على جريمة قائمة وحاله وقارفها المتهم بالفعل وتطمئن المحكمة إلى من أجراها،
وردت المحكمة في حيثياتها على الدفع ببطلان القبض والتفتيش؛ بأنها أطمأنت إلى ما سطر في محضر الضبط وشهادة شاهد الإثبات من أن القبض على المتهم وتفتيشه قد تم في 30 ديسمبر العام الماضى، نفاذًا لإذن النيابة العامة الصادر صحيحا بذات التاريخ الساعة التاسعة مساء ولمدة 24 يوما، الأمر الذي يكون معه ذلك الدفع قد جاء على غير سند سديد من القانون.
كما ردت المحكمة على الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه، بأن الدفع جاء في غير محله؛ إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه، ما تستقل به محكمة الموضوع، وكانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من سائر الأدلة في الأوراق، والتي أوردتها بحكمها، لا تخرج عن الاقتضاء العقلى المنطقى ولها أصلها وصداها في الأوراق، والتي اطمانت إليها المحكمة، فلا يجوز منازعتها في شأنه، ويكون منعى الدفاع في هذا الصدد غير سديد بعيدا عن الصواب بما يتعين الالتفات عنه.
وتابعت الحيثيات أنه بناء على ماتقدم وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى حجه على ارتكاب المتهم مما نسب إليه؛ فإنها تعرض عن إنكاره بوسف أن ذلك الإنكار من جانبه لا يعدو سوى ضرب من ضروب الدفاع القصد منه، درء الاتهام عن نفسه، ورفع المسئولية الجنائية عن كاهله، والتشكيك في الأدلة قوليه كانت أو فنية للافلات من قبضة العدالة.
الاتجار فى المخدرات الاتجار تجارة مخدرات عقوبة الاتجار فى المخدرات حوادث المصرى اليومالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الاتجار
إقرأ أيضاً:
كيف تعاملت الدولة مع جرائم الاتجار في الأسلحة والمخدرات.. القانون يجيب
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات الاتجار في المخدرات والأسلحة، فيما يلي:
عقوبات الاتجار في الأسلحة والمخدراتوضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الأسلحة، حيث عاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوي والتي تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءً من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.