بوابة الوفد:
2024-07-11@03:18:46 GMT

حكم زكاة مقتنيات الرجل من الذهب المصوغ

تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT

يسأل الكثثير من الناس عن زكاة مقتنيات الرجل من الذهب المصوغ اجابت دار الافتاء المصرية وقالت إن كان المقصود من عبارة السائل: "لشراء أساور وسلاسل ذهبية لبناتي" أنه يُمَلِّكهن هذه الأساور والسلاسل هبةً أو هديةً؛ فالمُفتى به في حُلِيّ النساء -وهو الذهب المُعَدُّ لزينة النساء- أنه لا زكاة فيها؛ وهو مذهب جمهور العلماء خلافًا للحنفية، وحتى على مذهب السادة الحنفية فإن مِن شروط وجوب الزكاة في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول أن يكون فاضلًا عن الحاجة الأصلية، فالمال المُعَدُّ لشراء الحاجة الأصلية لا زكاة فيه؛ لأن صاحبه لا يكون حينئذٍ غنيًّا عنه، بل هو من ضرورات حاجة البقاء وقوام البدن، وجهاز البنت في زواجها يُعَدُّ من حاجاتها المهمة، والله تعالى يقول: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ [البقرة: 219]، والعفو: هو ما فضل عن حاجة الإنسان ومَن يعولُهُ، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «لَا صَدَقةَ إلَّا عَن ظَهرِ غِنًى» رواه أحمد، وهو عند البخاري بمعناه، وقد فسر الفقهاء الحاجة الأصلية بأنها: [ما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقًا؛ كالنفقة، ودور السكنى، وآلات الحرب، والثياب المحتاج إليها لدفع الحر أو البرد.

أو تقديرًا؛ كالدَّين؛ فإن المَدِين محتاج إلى قضائه بما في يده من النصاب دفعًا عن نفسه الحبس الذي هو كالهلاك.. فإذا كان له دراهم مستحقةٌ بصرفها إلى تلك الحوائج صارت كالمعدومة؛ كما أن الماء المستحق بصرفه إلى العطش كان كالمعدوم وجاز عنده التيمم] اهـ. من "حاشية العلامة ابن عابدين".
وإن كان المقصود من هذه العبارة أنه يشتريه لنفسه من أجل بناته؛ يشير إلى ذلك قولُهُ: "لأبيعها بعد ذلك"؛ حيث إنه لا يملك أن يبيع ما تمتلكه بناته، بل ربما تصرفت فيه البنات بشكلٍ أو بآخر فيحرم عليه ذلك؛ لأن القاعدة الشرعية أن ما حَرُم استعماله حَرُم اتخاذه أي اقتناؤه، والذهب المصوغ محرَّمٌ على الرجال استعمالُهُ، فيَحرُمُ عليهم اتخاذه واقتناؤه، ويكون فيه الزكاة حينئذٍ على رأي الجمهور، ولكن لا زكاة فيه على رأي الحنفية؛ لِمَا سبق ذكره.

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

لماذا دية المرأة أقل؟!

 

 

سارة البريكية

Sara_albreiki@hotmail.com

 

دعا ديننا الحنيف للمساواة بين الرجل والمرأة، وتختلف هذه المساواة باختلاف الوضع وطبيعة الحياة وطبيعة الدول وطبيعة المجتمع، إلا أنَّ هناك بعض الأمور يجب أن تُراجع قوانينها مرة أخرى؛ فالروح البشرية غالية الثمن، ولا مُقارنة بين الرجل والمرأة في ذلك، فلماذا نشاهد أنَّ دية المرأة نصف دية الرجل؟ وبالنسبة للإصابات أيضًا يكون تعويض المرأة أقل بمستوى النصف عن الرجل؟ وهذا إنْ دل فإنما على عدم تكافؤ وعدم مساواة وعدم إنصاف للذات البشرية؛ فمقدار الإصابات التي تتعرَّض لها المرأة قد تكون لها أضرار أكبر بطبيعة جسدها وتختلف عن الرجل.

وهناك مخالفة صريحة وواضحة للنظام الأساسي الذي قرَّر مبدأ المساواة بين الجنسين؛ فعلى سبيل المثال: لو كانت دية المرأة 7500 ريال وأصيبت بكسور يُحسب تعويضها من هذه الدية وليس ربع 15000 ريال الذي يجب أن يكون كإصابات الرجل تماماً.

لقد أوضحت المادة 186 من قانون المعاملات المدنية العماني بشأن المسؤولية الناشئة عن الضرر الذي يقع على النفس، أنه تسري الأحكام العامة للفعل الضار على الضرر الذي يقع على النفس أو ما دونها، وفيما يتعلق بالتعويض فتطبق الديات والأروش مضافاً إليها نفقات العلاج الضروري، وأفادت المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم 118 لسنة 2008 بتعديل الديات والأروش، بأن تُرفع دية النفس إلى خمسة عشر ألف ريال عماني، وتقدر الأروش في الإصابات والجروح من منطلق الدية، وفي جميع الأحوال يعتبر فقد منفعة العضو في حكم فقده، ولا تتعدد دية العضو الواحد بتعدد منافعه، كذلك أكدت المادة الثالثة من ذات المرسوم على أنه تكون الديات والأروش المشار إليها جابرة لجميع الأضرار المادية والمعنوية.

وعليه، فإننا بحاجة لوقفة جادة من القضاء العماني العادل من أجل أن تكون هناك مساواة حقيقية في مقدار الدية التي يجب أن تكون، وأهم من ذلك هو العدل بالمساواة التي طالبنا بها ديننا الحنيف.

إنَّ سلطنة عمان -وهي تعتبر مثالا يحتذى في تطبيق القوانين والتشريعات والأنظمة الدولية الحديثة والسياسات العامة، وهي أيضا قدوة حسنة لكثير من الدول في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها من المجالات- من الضروري فيها الحفاظ على هذه النظرة وهذه القواعد وهذه الصدارة بأن نكون دولة متصدرة مُطبِّقة لقوانين الحياة العامة، وأيضاً ان لا نبتعد عن التشريعات السماوية في هذا الجانب الذي قد يكون قليلون من يتحدثون عنها أو يثيرونها لأنه موضوع مهم للغاية، ويخدم فئات المجتمع كافة، والخسارة التي تكون في النفس تكون واقعة على الجميع، فروح المرأة ليست أرخص من روح الرجل، جميعهم سواسية ويجب عدم التفرقة في هذا الجانب، إن كان من خلال الدية أو الأروش ومقدار الإصابات الناجمة؛ حيث إنَّ المرأة كائن مهم تقوم عليه البلد والإنسانية، وكائن فعَّال في المجتمع تقف جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل، تؤدي دورها بكل قوة في مواجهة كل التحديات وبمشاركة فعالة في المجتمع؛ فهي الأم والأخت والطبيبة والممرضة والوزيرة والكاتبة والمعلمة والوكيلة وربة البيت وصانعة رجال المستقبل ومؤسسة حضارات وشعوب وقبائل، وهي منبع الحب والسكينة والأمل والتفاؤل.

إيمانُنا كبير بأنَّ القضاء العادل سيقوم بتعديل ما يجب تعديله، وإضافة ما يجب إضافته، ومساندة هذه الأنثى التي تستحق حياة كريمة وحقوق إنسانية سليمة، وكان ذلك كله في يد العادلين في بلدنا الحبيب، والقادرين على صنع القرار والعمل عليه، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين التي تكفل الحقوق والواجبات وتحفظ الروح الإنسانية وتقدر قيمتها.

رابط مختصر

مقالات مشابهة

  • والي مستغانم يكرّم أكبر طالبة الحاجة “رحمي فاطمة”
  • لماذا دية المرأة أقل؟!
  • أمين الفتوى بدار الإفتاء: ذهب الزينة ليس عليه زكاة (فيديو)
  • الهيئة العامة للزكاة تدشن توزيع زكاة الحبوب في الجوف
  • لـ8 آلاف مستفيد.. تدشين توزيع زكاة الحبوب بمحافظة الجوف
  • 16 ساعة لاستقبال حالات الأسنان الطارئة بمراكز الشرقية الصحية
  • «ناشيونال جيوغرافيك عربية».. رحلات للتعرف على شعوب العالم الأصلية
  • هل يجوز إخراج زكاة المال على عائد شهادات البنوك؟ أمين الفتوى يوضح «فيديو»
  • القطاع الصحي في نينوى موعود بالتغيير الشامل.. الأسرّة أقل بـ60% من الحاجة
  • سلاح بصورة الإمبراطور.. بيع تحفة من مقتنيات نابليون بـ 1.69 مليون يورو