حكم تعجيل إخراج زكاة المال قبل موعدها لقضاء حاجة المحتاج
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
يسأل الكثير من الناس عن حكم تعجيل إخراج زكاة المال قبل موعدها لقضاء حاجة المحتاج اجابت دار الافتاء المصرية وقالت لا مانع شرعًا من إخراج الزكاة قبل الموعد المُحدَّد لها متى تحقَّق السبب؛ وهو ملك النصاب، وقبل حوَلان الحول عليها، ولا سيما إذا كانت لقضاء حاجة محتاج إليها.
ويعتبر هذا تعجيلًا للواجب عليه، ومسارعة إلى الخير، وتحقيقًا لغرض من الأغراض التي شُرِعت من أجلها الزكاة؛ وهو سدّ خلة -حاجة- المحتاج.
ولو سارع كلّ مسلم إلى أداء ما فرض الله عليه وأدّى ما أوجبه عليه على الوجه الأكمل لتغيّر حال المسلمين ولأصبحوا في حالة أفضل من الحالة التي هم عليها الآن، ولَعَظُمَ شأنهم ووصلوا إلى مدارج الكمال. ومن هذا يُعلَم الجواب إذا كان الحال كما ذُكِر بالسؤال.
المقرر شرعًا أن على الإنسان أن يحقق الاتزان والاعتدال في شتى مناحي الحياة؛ فمع الأمر بالتصدق والإنفاق من الجميع في كل مصارف الخير -بما في ذلك الفقير-؛ إلا أن الإنسان مأمورٌ مع ذلك بأن يكون إنفاقه في تلك الوجوه على قدر من الوسطية والاعتدال؛ فلا يكون بخيلًا شحيحًا، وفي المقابل لا يبلغ في الإنفاق درجة السفه والإسراف مع حاجته وحاجة مَن يعول؛ قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ [البقرة: 143].
وقال تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا﴾ [الإسراء: 29].
قال الإمام الزمخشري في "الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل" (2/ 662، ط. دار الكتاب العربي): [هذا تمثيل لمنع الشحيح وإعطاء المسرف، وأمر بالاقتصاد الذي هو بين الإسراف والتقتير، ﴿فَتَقْعُدَ مَلُومًا﴾ فتصير ملومًا عند الله؛ لأن المسرف غير مرضي عنده وعند الناس، يقول المحتاج: أعطى فلانًا وحرمني] اهـ.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ» متفق عليه.
قال الحافظ ابن الجوزي الحنبلي في "شرح مشكل الصحيحين" (3/ 520، ط. دار الوطن): [اعلم أن الصدقة نافلة، وإغناء النفس والأهل واجب، فإذا أُغنوا حسنت الصدقة بعد ذلك، فهذا معنى قوله: «وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ». فإن قيل: فكيف الجمع بين هذا وبين قوله: «أفضل الصدقة جهد مقل»؟
فالجواب: من وجهين: أحدهما: أن يكون جهد المقل بعد إغناء من يلزم إغناؤه، فكأنه يستسلُّ من فواضل الغنى شيئًا فيتصدق به] اهـ.
وفي لفظ آخر عند البخاري في "صحيحه": «لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى».
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
المفوضين توصي بإجراء انتخابات النقابات الفرعية للمحامين في موعدها
أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، في الدعوى رقم ١٩٠٩٧ لسنة ٧٩ ق والمقامة من المحاميان مصطفى شعبان وإمام صديق، بإلغاء قرار مجلس النقابة العامة للمحامين الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ٢٠٢٤ فيما تضمنه من تأجيل موعد انتخابات النقابات الفرعية لحين انتهاء جمعيات الدمج والبت فى تنفيذ الأحكام.
وذكرت الهيئة في تقريرها أن قانون المحاماة أوجب على مجلس نقابة المحامين توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنقابات الفرعية قبل نهاية مدتها بستين يوما على الأقل ومدة مجالس النقابات الفرعية تنتهى يومى ٧ و٨ فبراير ٢٠٢٥ ومن ثم كان يجب على مجلس نقابة المحامين توجيه الدعوة قبل يومى ٧ و٨ ديسمبر ٢٠٢٤.
ومن ثم فإن قرار تأجيل الانتخابات يكون قد صدر منتهكا لوجه الحق ومشوبا بعيب عدم المشروعية ومخالفا لأحكام قانون المحاماة متعينا الإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها الدعوة لانتخابات النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، وشمل ذات التقرير توصية برفض الطعن على قرار زيادة رسوم معهد المحاماة لمبلغ خمسة آلاف جنيه.
اقرأ أيضاًوزير الداخلية يستقبل نظيره بجمهورية بوركينا فاسو
مجلس الدولة يؤجل دعوى التحفظ على «المتحدة للصيادلة» لـ 5 فبراير