قانوني: غرامة عدم تسليم الإقرار الضريبي تصل لـ50 ألف جنيه والحبس
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
يُفاجأ البعض بوجود عقوبة قانونية تصل إلى 50 ألف جنيه بسبب عدم التزامه بتقديم الإقرار الضريبي في الموعد المحدد له، وهو أمر قانوني يلزم كل من له مصدر دخل تقديم إقرار ضريبي لتحديد قيمة الضريبة المستحقة عليه، ويكشف المحامي إيهاب الزياتي عقوبة عدم تسليم الإقرار الضريبي وفقا للقانون.
قانون الإجراءات الضريبيةوأوضح «الزياتي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن قانون الإجراءات الضريبية المُوحد يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، فضلاً عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة من تأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدد المحددة في المادة (31) من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يومًا.
وأشار المحامي إيهاب الزياتي إلى أنه يعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من تقدم ببيانات خاطئة بالإقرار إذا ظهرت في الضريبة زيادة عما ورد به، ومن لم يمكِّن موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الاطلاع عليها، وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى لثلاثة أمثالها في حالة العود .
تقديم الإقرار الضريبيويُعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة 31 من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، وفي حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويُعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من لم يلتزم بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية خلال المدة المقررة قانونًا، ويُعاقب على مخالفة حكم المادة 20 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب الإقرار الضريبي تفاصيل الضرائب قانون الضرائب الإقرار الضریبی تقدیم الإقرار ولا تجاوز لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى الجيزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم السبت، محاكمة متهم لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 20473 لسنة 2023 جنايات قسم الجيزة.
وكشفت التحقيقات انضمام المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياة الناس للخطر، الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.