«من حقك تعرف».. ما شروط قبول دعوى التطليق لغياب الزوج؟
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
بعض الأزواج يغيبون عن مسكن الزوجية لفترات طويلة، وإذا زادت المدة عن حدها، فمن حق الزوجة إقامة دعوى الطلاق لغيبة الزوج أمام محكمة الاسرة، وفقًا لقانون الأحوال الشخصية. ويسرد «المصرى اليوم» في السطور التالية شروط قبول دعوى التطليق لغياب الزوج.
أخبار متعلقة
«من حقك تعرف».. ما شروط إقامة دعوى الطلاق للضرر؟
«من حقك تعرف».
«من حقك تعرف».. هل يجوز للأب منع أطفاله من السفر مع والدتهم بعد طلاقها؟
«من حقك تعرف».. ما هي إجراءات إقامة دعوى الخلع؟ (نماذج العريضة في المحكمة)
«من حقك تعرف»: ما إجراءات استخراج إعلام الوراثة؟
ونصت المادة رقم 12 من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أن «إذا غاب الزوج سنه فأكثر بلاعذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائنا إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه».
شروط قبول التطليق لغياب الزوج
هناك 4 شروط يجب توافرها عند إقامة الزوجة دعوى التطليق لغياب الزوج
أن يغيب الزوج عن زوجته في بلد آخر غير الذي تقيم فيه، أي ترك الزوج مسكن الزوجية والسفر إلى بلد اخر غير الذي تقيم فيه ،اما إذا ترك مسكن الزوجية واقام في نفس البلد التي تقيم فيه الزوجة يسمى هجر . وفى حالة إقامة الزوجة دعوى لغياب الزوج يتعين تقديم الزوجة الدليل على إقامة الزوج في غير البلد التي تقيم فيها ويكون ذلك أما بالتحريات التي يجريها المحضر المختص عن محل إقامة الزوج عند إعلانه بصحيفة الدعوى أو بتقديم شهادة التحركات التي تفيد مغادرة البلاد .
أن يمتد غياب الزوج سنة فأكثر، وقد اشترط النص مضى مدة عام كامل أو اكثر على غياب الزوج لانها المدة التي تستوحش فيها الزوجة وتتضرر فعلا لأن الفرقة بسبب ذلك الضرر الواقع لا التضرر المتوقع فقط
أن تكون غيبة الزوج بلاعذر مقبول، ويشترط في غياب الزوج عن زوجته أن يكون قد تعمد في غيابة عنها الاضرار بها والا فلا طلاق .، أما اذا كانت غيبة الزوج بعذر فانه لايكون قد قصد الاضرار بالزوجة مما لايجدر معه اجابتها إلى طلبها بالطلاق
أن تتضرر الزوجة من غياب الزوج عنها، في هذه الحالة الضرر لايعرف إلا من جهة الزوجة فتصدق في قولها به ولا تكلف اثباتا عليه ودائما يعد قيامها برفع الدعوى قرينة على تضررها .
دعوى التطليق لغياب الزوج التطليق لغياب الزوج شروط قبول دعوى التطليق لغياب الزوج محكمة الاسرة حوادث اليوم قانون الاحوال الشخصيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين محكمة الاسرة محكمة الاسرة حوادث اليوم قانون الاحوال الشخصية من حقک تعرف
إقرأ أيضاً:
رئاسة مجلس الوزراء: عدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين
دمشق-سانا
أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي اليوم بلاغاً يقضي بعدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين بدءاً من عام 2025، وذلك بهدف ضبط التجاوزات التي تحدث في مهنة الصحافة.
وفيما يلي نص البلاغ:
البلاغ رقم (48/ 15/ ب)
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة 22 من قانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 108 لعام 2011 وتعديلاته، وإلى أحكام المادتين (17) و(67) من قانون اتحاد الصحفيين رقم 1 لعام 1990.
وباعتبار أن وزارة الإعلام هي الجهة المخولة بمنح وثائق إثبات الهوية للإعلاميين والعاملين في الإعلام الرسمي والخاص، واتحاد الصحفيين مخول بمنح بطاقة ممارسة المهنة للإعلاميين فقط.
ونظراً لورود حالات تتضمن قيام عدة وسائل إعلامية ومواقع إلكترونية بمنح بطاقات صحفية للعاملين وغير العاملين لديها، الأمر الذي قد يؤدي إلى قيام البعض بانتحال صفة الصحفيين وإساءة استعمال هذه الصفة في سياق التعاطي مع الجهات العامة والخاصة، وبهدف ضبط التجاوزات التي تحدث في مهنة الصحافة، يُطلب عدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين بدءاً من عام 2025.