اقرار فصل 7 من منتسبي وزارة الداخلية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
وأقر المجلس في اجتماعه، برئاسة وكيل قطاع الموارد البشرية والمالية بوزارة الداخلية اللواء علي سالم الصيفي، وعضوية اللواء محمد عبدالعظيم الحاكم رئيس مصلحة الأحوال والسجل المدني ، ومدير عام الرقابة والتفتيش العميد عبد الله المداني، والعقيد عبد الرحمن الشرفي القائم بأعمال مدير الشؤون القانونية، عددا من الإجراءات القانونية التأديبية بحق 17ضابطاً وفرداً، ارتكبوا مخالفات للوائح والقوانين، وتجاوزوا العمل الأمني والشرطي.
وأقر المجلس الاستغناء عن خدمات ضابطين وخمسة أفراد، وتوجيه إنذار كتابي لعدد 6 ضباط، وتوقيف ضابط، بينما تم الاكتفاء بمدة التوقيف التي اتخذت في وقت سابق بحق ضابط وجنديين.
كما اقر المجلس استكمال الإجراءات القانونية في عدد من القضايا وتأجيل البت فيها إلى الاجتماع القادم.
وأكد اللواء الصيفي حرص المجلس على سرعة البت في القضايا المحالة إليه، ومعالجة المشاكل المتعثرة، والقيام بمهامه الهادفة إلى تقويم مستوى أداء منتسبي وزارة الداخلية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يعلن خلو مقعد النائب الراحل اللواء حاتم حشمت
أعلن رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلو مقعد النائب الراحل اللواء حاتم حشمت، والذي وافته المنيه مطلع مارس الجاري.
يأتي ذلك بعد أن تلقى مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إخطارا من وزير الداخلية بشأن وفاة اللواء حاتم حشمت، عضو المجلس المعين، نائب رئيس حزب حماة الوطن.
وأعلن رئيس الشيوخ، الأسبوع قبل الماضي، وفاة النائب حاتم حشمت، بينما لم يعلن خلو المقعد، انتظارا لوصول خطاب وزير الداخلية.
جدير بالذكر أن المادة 256 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تنص على أن: يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.
وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس ذلك، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ونظم قانون مجلس الشيوخ، رقم 141 لسنة 2020، واللائحة الداخلية للمجلس، ضوابط شغل المقاعد في حال خلوها نتيجة الوفاة.
وتنص المادة (30) من قانون مجلس الشيوخ على أنه: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه.