لماذا لم يستثمر المثقفون المصريون نوبل نجيب محفوظ؟ مجرد احتفالات وبعدها كأن شيئا لم يكن.! اتخيل أنه كان بإمكاننا أن نفعل مثلما فعلت دولة تشيلى حين فاز شاعرها بابلو نيرودا وهو اسم مستعار للشاعر التشيلى نفتالى ريكاردو ريبس باسوالتو ومن أشهر الشعراء على مستوى تشيلى واسبانيا بل ذاعت شهرته فى أنحاء العالم _ تقريبا_ خاصة بعد فوزه بجائزة نوبل للأدب عام ١٩٧١؛ كتب نيرودا قصائده باللغة الاسبانية _ لغته الأم _ و بعد هذا الفوز خطط المثقفون فى تشيلى واسبانيا لأن تكون نوبل نيرودا؛ فرصة لترويج آدابهم بأغلب اللغات الحية وتفرغت دور النشر والمطابع والصحف والمجلات المتخصصة والعامة لطبع الاداب الاسبانية التى انتشرت شرقا وغربا وأجبرت هذه الأعمال الفارقة دولا كثيرة على طبعها وترويجها بل وتقريب هذه الدول من اللغة الاسبانية إلى جانب زرع بذور التثوير فى القصيدة الجديدة التى كان نيرودا رائدا لها ومالكا لأسرارها، وظهر ذلك بعد انضمامه للحزب الشيوعى الاسبانى ومشاركته فى الدفاع عن الشعب الاسبانى سعيا للتحرر الوطنى والترويج للديموقراطية الغائبة هناك.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كاريزما المصريون نجيب محفوظ
إقرأ أيضاً:
كيف يتم التصرف في الآثار الخاصة وفقًا للقانون؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، ضوابط للمتلكات الأثرية والآثار الخاصة وحيازتها.
فحظرت المادة الثامنة من القانون الاتجار فى الآثار.
وفى حالات الملكية الخاصة وفقًا لأحكام هذا القانون أو الحيازة القائمة قانونًا وقت العمل بهذا القانون أو التى تنشأ وفقًا لأحكامه لا يجوز لمالك أو حائز الأثر التصرف فيه للغير أو إتلافه أو تركه، إلا بموافقة كتابية من المجلس، خلال ستين يومًا على الأقل، وذلك وفقًا للإجراءات والشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير، وإلا كان العمل غير مشروع.
وفى جميع الأحوال يشترط ألا يترتب على العمل المشار إليه فى الفقرة السابقة إخراج الأثر من البلاد بأية صورة كانت.
ويكون للمجلس فى جميع الأحوال أولوية الحصول على الأثر من مالكه أو حائزه مقابل تعويض عادل.
وعلى كل من يملك قطعًا أثرية وفقًا لأحكام هذا القانون أن يخطر بها المجلس خلال ستة أشهر تبدأ من أول مارس سنة 2010، على أن يلتزم بالمحافظة عليها حتى يقوم المجلس بتسجيلها.
ويجوز للمجلس استرداد القطع الأثرية التى لدى الملاك أو الحائزين أو الآثار المنتزعة من عناصر معمارية والموجودة لديهم متى توافرت مصلحة قومية فى ذلك يقدرها مجلس الإدارة، وذلك بناءً على عرض اللجنة الدائمة المختصة مقابل تعويض عادل.