بعد صدورها نهائيًا.. تعرف على حالات طلب إعادة النظر في الأحكام وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
تناول قانون الإجراءات الجنائية، الحالات التي يجوز فيها طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية، بمحاكم الجنايات والجنح.
أخبار متعلقة
وفقًا للقانون.. تعرف على عقوبة التجسس على الحياة الخاصة للمواطنين
وفقا لقانون العمل.. تعرف على حالات إلغاء ترخيص الشركات المساهمة
وفقًا للقانون: (6 جهات) مصرح لها بجلب وتصدير المواد المخدرة.
ونصت المادة 441، من القانون، على أنه: «يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية:
1- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعى قتله حيًا.
2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
3- إذا حكم على أحد الشهود، أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور، وفقًا لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.
4- إذا كان الحكم مبنيًا على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم.
5- إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع، أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.
القانون حكم نهائي صدور حكم نهائي الجنايات الجنح صدور الاحكام النهائية قانون الاجراءات الجنائية اخبار القانونالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين القانون حكم نهائي الجنايات قانون الاجراءات الجنائية حکم على
إقرأ أيضاً:
عقوبة طمس اللوحات المعدنية للسيارة وفقا للقانون
عاقب قانون المرور الجديد، كل من قاد مركبة بدون لوحات معدنية أو غير ظاهرة طمس اللوحات المعدنية بسحب الرخصة مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على عام.
جاء ذلك وفقا للمادة 72 مكررًا من قانون المرور.
وفي حالة تكرار المخالفة خلال 6 أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تُضاعف مدة السحب، وفي حالة التكرار بعد العود تُلغى الرخصة ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مُضي 3 سنوات.
تظلم صاحب الرخصةويمكن القانون في مادته الـ73 صاحب الرخصة من التظلم على قرار سحبها في خلال 15 يومًا من تاريخ القرار.
وتنص المادة 75 على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لاتقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود لكل من:
- قاد مركبة سُحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية
- عدم حمل المركبة للوحات المعدنية أو استعمال لوحات معدنية لغير المركبة المنصرفة لها
هذا وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تضمنه منشور على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام قائد سيارة بطمس اللوحة المعدنية الخلفية للسيارة عن طريق إخفاء أحد الأحرف، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الحدائق بالقاهرة.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها، مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف أن السيارة ملك شقيقه.