نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 185 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذى وافق عليه مجلس النواب.

ويهدف القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.

وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التحرش البرلمان لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

بعد قرار الحكومة.. الحبس وغرامة ربع مليون عقوبة احتكار السلع في العيد

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، تحرص الدولة على توفير احتياجات المواطنين الأساسية ، حيث وجهت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعها مساء أمس مع وزير التنمية المحلية وعدد من المحافظين، بتوفير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن ذلك استعداد الحدائق والمتنزهات والأماكن السياحية والأثرية لاستقبال المواطنين خلال عطلة عيد الفطر المبارك.


كما أكد رئيس الوزراء أهمية استمرار عمل الشوادر والمعارض والمنافذ لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مناسبة، وخاصة مبادرة "سوق اليوم الواحد.


ونستعرض في سياق التقرير الاتي عقوبة احتكار السلع من قبل بعض التجار .


وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها"


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.


وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
 

مقالات مشابهة

  • البرلمان أقرها.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة إتلاف المنشآت الصحية
  • وزير العدل يدعو النيابة العامة إلى العمل بـ"عقلية العدالة" بدل "العقلية الاتهامية"
  • احذر.. الاتجار بالبشر يعرضك للسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه
  • بعد قرار الحكومة.. الحبس وغرامة ربع مليون عقوبة احتكار السلع في العيد
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التسول طبقا للقانون
  • كبسولة فى القانون.. قبل ما تورط نفسك فى الحبس اعرف عقوبة التنمر
  • الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد
  • احذر.. الحبس سنتين عقوبة خدش الحياء عن طريق التليفون بالقانون
  • بعد تناولها في مسلسل «قهوة المحطة».. الحبس وغرامة 500 جنيه عقوبة السير دون بطاقة شخصية
  • الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة في الخارج تستهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد