يشعر كثير منا بالبرد الشديد، مع انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار، لذلك يلجأ البعض إلى ارتداء قفازات اليد «الجوانتي»، ويصعب عليهم نزعها عند أدائهم الصلاة، بسبب شدة البرد، ما دفع البعض لإرسال أسئلة حول حكم الصلاة بالقفازين.

كشفت دار الإفتاء المصرية، حكم الصلاة بالقفازين لشدة البرد، أن من رحمة الله تعالى بعباده المؤمنين أنه يسَّر لهم طريق العبادة، ورفع عنهم كل حرجٍ فيه، فما كلفهم إلا بما هو في طاقتهم ووسعهم، قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وقال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ [النساء: 28]، وقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78].

وأشار الإمام البغوي في «معالم التنزيل» (1/ 601، ط. دار إحياء التراث العربي): [﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ﴾: يُسَهِلَ عليكم أحكام الشرع، وقد سَهَّلَ، كما قال جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ﴾ [الأعراف: 157]، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ السَّهْلَةِ»] اهـ.

حكم مباشرة المصلي الأرض بسبعة أعضاء

وأضافت دار الإفتاء، أنه من المقرر شرعًا أنه ينبغي للمصلِّي عند سجوده أن يباشر الأرض بسبعة أعضاء مخصوصة، منها: اليدان، فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ -وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ-، وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ، وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ» متفق عليه.

ولفت الإمام النووي في «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» (4/ 208، ط. دار إحياء التراث العربي): [هذه الأحاديث فيها فوائد، منها: أن أعضاء السجود سبعة، وأنه ينبغي للساجد أن يسجد عليها كلها] اهـ.

وتابعت «الإفتاء»، أن المقصود باليدين في الحديث: باطن الكفين، لما أخرجه الإمام ابن خزيمة في «صحيحه» عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «أُمِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ: عَلَى وَجْهِهِ، وَكَفَّيْهِ، وَرُكْبَتَيْهِ، وَقَدَمَيْهِ، وَنُهِيَ أَنْ يَكُفَّ شَعَرًا أَوْ ثَوْبًا».

والْكَفُّ: هي الرَّاحَةُ مع الأصابع، وسميت بذلك، لأنها تَكُفُّ الأذى عن البدن، كما في «المصباح المنير» للعلامة الفيومي (2/ 535، ط. المكتبة العلمية).

مباشرة المصلي الأرض بسبعة أعضاء

وأكدت أن معنى المباشرة هنا: أن يسجد المصلي على هذه الأعضاء السبعة المخصوصة دون حائلٍ بينها وبين الأرض، ولهذا كانت علة المنع من تغطية اليدين في الصلاة هي عدم وجود حائلٍ بينها وبين الأرض عند السجود، لا لكون اليدين يجب كشفهما في الصلاة، ولا يقال إن السجاد أو الحصير المفروش على الأرض أو في المسجد يُعَدُّ حائلًا، وأنَّ مَثله في ذلك مَثل القفاز ونحوه، بل هو كالأرض، لأنه ملتصق بها، ولهذا يقال للساجد عليه أنه ساجدٌ على الأرض، بخلاف القفازين، فإنهما من ثياب المصلي وَيَتَّصِلانِ به لا بالأرض، فيتعلق حكمهما بالنسبة للمصلي لا بالنسبة للأرض.

وقال العلامة العدوي في «حاشيته على كفاية الطالب الرباني» (1/ 269): [استحب المباشرة بالوجه واليدين، لأن ذلك من التواضع، ولأجل ذلك كره السجود على ما فيه تَرَفُّهٌ وَتَنَعُّمٌ من صوفٍ وقطنٍ، واغتُفِرَ الحصيرُ، لأنه كالأرض] اهـ.

وذكرت دار الإفتاء المصرية، أنه إذا شق على المصلي أن يباشر الأرض بكفَّيه وهما مكشوفتان عند سجوده -كما في مسألتنا-، فله أن يسجد عليهما مع وجود حائلٍ بينهما وبين الأرض، كأن يلبس القفاز الساتر لكفَّيه ونحوه، ولا يمنع ذلك من صحة الصلاة، قياسًا على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يتقي -عند سجوده- حرَّ الأرض وبرودتها بفضول ثوبه.

وكذلك ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يصلون وأيديهم داخل أكمامهم دون أن يخرجوها، فعن ابن عباس رضي الله عنهما "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَتَّقِي بِفُضُولِهِ حَرَّ الْأَرْضِ وَبَرْدَهَا" أخرجه الإمامان: أحمد في «مسنده»، وابن أبي شيبة في «مصنفه».

وقد بوَّب الإمام البخاري في «صحيحه» بابًا أسماه: (باب السجود على الثوب في شدة الحر)، وقال: قال الحسن: «كَانَ الْقَوْمُ يَسْجُدُونَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقُلُنْسُوَةِ، وَيَدَاهُ فِي كُمِّهِ».

وأخرج فيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: «كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَيَضَعُ أَحَدُنَا طَرَفَ الثَّوْبِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ فِي مَكَانِ السُّجُودِ».

جواز تغطية اليدين في الصلاة

ونصَّ جمهور الفقهاء، من الحنفية، والمالكية، والشافعية في الصحيح، والحنابلة، على جواز تغطية اليدين في الصلاة بإدخالهما في الكُمِّ أو فاضل الثوب عند الحاجة لذلك اتقاءً للحرِّ أو البرد، ويتخرج على ذلك -بطريق القياس- جواز الصلاة بالقفازين (الجوانتي) عند الحاجة إليهما، لاشتراكهما في علة الحكم.

وأكد برهان الدين المرغيناني الحنفي في «الهداية» (1/ 51، ط. دار إحياء التراث العربي): [قال: (فإن سجد على كور عمامته أو فاضل ثوبه: جاز)، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسجد على كور عمامته، ويروى أنه عليه الصلاة والسلام «صلَّى في ثوبٍ واحدٍ يتقي بفضوله حَرَّ الأرض وبَرْدَهَا»] اهـ.

أما عن بدر الدين العيني الحنفي، فقال في «البناية» (2/ 242، ط. دار الكتب العلمية) شارحًا عليه: [م: (أو فاضل ثوبه) ش: أي: أو سجد على فاضل ثوبه من ذيله أو أكمامه (جاز) ش: فعل ذلك فلا يضر صلاته، وقال بالجواز على كور العمامة والقلنسوة والكم والذيل والذؤابة: الحسن، وعبد الله بن يزيد الأنصاري الخطمي، ومسروق، وشريح، والنخعي، والأوزاعي، وسعيد بن المسيب، والزهري، ومكحول، والإمام مالك، وإسحاق، وأحمد -رَحِمَهُمُ اللهُ- في أصح الروايتين عنه] اهـ.

وعن الإمام الشافعي في «الأم» (1/ 136-137، ط. دار المعرفة): [وَأُحِبُّ أن يباشر رَاحَتَيْهِ الأرضَ في البردِ والحرِّ، فإن لم يفعل وسترهما من حرٍّ أو بردٍ وسجد عليهما، فلا إعادة عليه ولا سجود سهو] اهـ.

حكم الصلاة بالقفازين

وأعلنت دار الإفتاء، أن محل الخلاف فيما تقدم إذا لم يكن عذر فإن كان ثَمَّ عذر من حر أو برد ونحوه، أو سجد على ما ليس بحائل له، فلا كراهة، وصلاته صحيحة رواية واحدة] اهـ.

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز لك شرعًا أن تصلي حال كونك مرتديًا القفاز «الجوانتي»، ولا يجب عليك نزعُه ما دام يشق عليك ذلك بسبب شدة البرد، ولا حرج عليك حينئذٍ ولا كراهة.

اقرأ أيضاً«الإفتاء» تستطلع هلال شهر جمادى الآخرة لعام 1445 هجريا.. اليوم

الإفتاء تعلن عن موعد استطلاع هلال شهر جمادي الآخرة لعام 1445 هجريا

الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم ترحِّب بقرار حظر حرق المصحف في الدنمارك

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أحكام البرد الصلاة الصلاة بالبنطلون القفازات بالقفازين دار الإفتاء المصرية الصلاة بالقفازین دار الإفتاء الله علیه الیدین فی فی الصلاة رضی الله ى الله الله ع

إقرأ أيضاً:

هل يجوز للأب كتابة ممتلكاته لبناته قبل الوفاة؟.. أمين الإفتاء يجيب

أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن قيام أحد الوالدين بكتابة ممتلكاته لبناته أو أحد أبنائه وهو على قيد الحياة أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه، طالما أن القصد هو تأمين مستقبل كريم لهن، وليس بهدف الإضرار بباقي الورثة.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء: "ما يُكتب في حياة الإنسان لبناته أو أبنائه هو هبة، وليس ميراثًا، ولا يُطبق عليه حكم الميراث الشرعي لأنه لم تنتقل التركة بعد"، موضحًا "من حق الأب أو الأم أن يهب ما يشاء لمن يشاء من ماله ما دام حيًّا، وهذه الهبة لا تخالف الشرع إذا كانت بنية حفظ الكرامة والستر".

حكم المطالبة بزيادة ثمن سلعة بعد إتمام البيع.. الإفتاء تجيبحكم صلاة الرجل جماعة بأهل بيته في وقتها؟ .. أمين الإفتاء يجيبهل تبطل صلاة المرأة إذا شاهدها رجل؟.. الإفتاء تجيب

وضرب مثالًا على ذلك، قائلًا: "أحيانًا بعد الوفاة، يطالب الورثة ببيع الشقة الوحيدة التي تسكنها البنت أو الأم، وحينها قد تجد البنت نفسها في الشارع دون مأوى.. فأين تذهب؟ وما مصيرها؟"، مشددًا على أن "الدين لا يقبل أن نضيق على الناس هذا الباب".

وفيما يتعلق بالتفاضل بين الأبناء في العطايا، أوضح الشيخ عويضة: "هنا يأتي السؤال: هل العدل بين الأبناء واجب أم مستحب؟ وهذه مسألة فقهية خلافية، لكن الأهم هو النية، وهل التفضيل له مبرر كالحاجة أو الضعف، أم مجرد تمييز بلا سبب".

وأكد على أن "ما دام المال في ملك الإنسان، فله أن يتصرف فيه بما يحقق المصلحة والرحمة، دون أن يُتهم بأنه يخرق أحكام الإرث، لأن الإرث لا يبدأ إلا بعد الوفاة".

عباس شومان: من يريدون إنصاف المرأة في الميراث يظلمونها

يذكر أن الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، قال إنه وجد جميع المسائل التي طرحوها لإنصاف المرأة في نهايتها ظلم للمرأة.

وأضاف شومان، خلال كلمته في ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة، يعقد ملتقاه الأسبوعي بالجامع الأزهر للرد على المشككين حول الميراث، أن هؤلاء يضرون المرأة ويظنون أنهم ينصفونها، مؤكدا أن المرأة لم تظلم في الميراث.

وأشار إلى أن آيات المواريث لا تقبل التدخل أو الاجتهاد، مؤكدا أنه لا يخاف من أحد ولكنه يحب أن يتناول الأمور تناولا علميا ولا يتعرض لشخص أحد.

وتابع: يقولون إنه لا يوجد في القرآن والسنة ما يمنع أن تأخذ المرأة مثل الرجل، مؤكدا أن هذا غير صحيح، لقوله تعالى "للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قلَّ منه أو كثر نصيبًا مفروضًا" أي أن هذا التقسيم على سبيل الفرض.

وأكد أن آيات الميراث انتهت في آخرها بلفظ الفرض أي أن هذا التقسيم المذكور في الميراث على سبيل الفرض، ولذلك قال الله تعالى "يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا".

طباعة شارك الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى دار الإفتاء الإفتاء حكم الميراث الشرعي الميراث هل يجوز للأب كتابة ممتلكاته لبناته قبل الوفاة

مقالات مشابهة

  • لا يجوز شرعا.. أمين الإفتاء يكشف صورا من عقوق الآباء للأبناء
  • هل صلاتي تنفع بدون خشوع وتركيز؟.. أمين الإفتاء يجيب
  • هل يجوز للأب كتابة ممتلكاته لبناته قبل الوفاة؟.. أمين الإفتاء يجيب
  • هل يجوز للإمام إطالة الركوع لينتظر دخول الناس في الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
  • هل ثبت عن النبي الدعاء بعد التشهد الأخير في الصلاة؟.. الإفتاء توضح
  • دار الإفتاء المصرية توضح حكم بناء دور ثانٍ بالمقابر بعد امتلائها.. لا يجوز إلا عند الضرورة
  • هل يجوز صيام الست من شوال في ذي القعدة؟.. الإفتاء: بحالة واحدة
  • هل يجوز لمن لا يصلي مطلقًا أداء فريضة الحج؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز للمرأة عدم زيارة والديها ضمن حقوق طاعة الزوج؟.. اعرف رأي الشرع
  • حكم ترك البسملة في الفاتحة أثناء الصلاة.. الإفتاء تكشف