«الشورى» يقر مشروع قانون حماية الودائع المصرفية وخطط اللجان الدائمة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
أقرَّ مجلس الشورى أمس مشروع قانون حماية الودائع المصرفية المحال إلى المجلس من الحكومة، حيث دارت مناقشات مستفيضة حول عدد من بنود مشروع القانون، وذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثالثة لدَوْر الانعقاد السنوي الأول (2023-2024م) من الفترة العاشرة للمجلس (2023-2027م)، التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس.
وقد قام سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس بقراءة تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، حيث تمَّت مناقشة أبرز التعديلات التي اقترحتها اللجنة ومبررات تلك التعديلات. كما أقرَّ المجلس خلال جلسته الثالثة مقترح تشكيل لجنة تُعنى بملف الباحثين عن عمل وذلك وفق المادة (58) من قانون مجلس عُمان.
وقد افتتح رئيس المجلس أعمال الجلسة بكلمة قال فيها: نعلن بدء الجلسة الاعتيادية الثالثة ونمضي على بركةِ من الله تعالى في طريق المساهمة برسم خطط مشاريع التنمية وبرامج التطور القائمة عليها مؤسسات الدولة، بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الاستقرار الأمثل والازدهار لكافة القطاعات التنموية.
وأقرَّ المجلس خلال الجلسة محاور البيانات الوزارية المقترح تقديمها خلال دَوْر الانعقاد السنوي الأول (2023-2024) من الفترة العاشرة للمجلس (2023-2027)، وذلك عملًا بأحكام المادة (69) من قانون مجلس عُمان، كما تمَّ خلال الجلسة إقرار خطط عمل اللجان الدائمة بالمجلس لدَوْر الانعقاد السنوي الأول (2023-2024) من الفترة العاشرة (2023ـ2027م)، حيث قامت اللجان الدائمة بالمجلس والمتمثلة في اللجنة التشريعية والقانونية، واللجنة الاقتصادية والمالية، ولجنة الأمن الغذائي والمائي، واللجنة البيئية والصحية، ولجنة التربية والتعليم والبحث العلمي، ولجنة الشباب والموارد البشرية، ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية، ولجنة الإعلام والثقافة باستعراض خططها لدور الانعقاد السنوي الأول خلال برنامج زمني محدَّد.
كما أقرَّ المجلس الرغبة المبداة إلى معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني؛ بشأن تعزيز برنامج الإسكان الاجتماعي. حيث تضمنت الرغبة تمهيدًا عن برنامج الإسكان الاجتماعي الداعم للمواطنين من ذوي الدخل المحدود وأُسر الضمان الاجتماعي وأهم أهدافه وخطط تنفيذه في أُطره التنظيمية والتشريعية، وتحديد المنتفعين منه.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الانعقاد السنوی الأول
إقرأ أيضاً:
«النواب» يقر المواد الخاصة بحالات استحقاق تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ
أصدر مجلس النواب بيانا مهما، مساء اليوم، بشأن ما تم الانتهاء منه في الجلسة البرلمانية حول مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقال البيان، إن المجلس ناقش في جلسته البرلمانية اليوم المواد من (465) إلى (528) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وتم ارجاء مناقشة المادة (480) إلى جلسة الغد لمزيد من الدراسة.
شهدت الجلسة البرلمانية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة.
إضافة مادة جديدةووافق المجلس على المواد الخاصة بإلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة، والتي ألغت بذلك الإكراه البدني المنصوص عليه في القانون القائم، ووافق المجلس على المقترح المقدم من إحدى نائبات حزب الإصلاح والتنمية بإضافة مادة جديدة تقضي بأن «يصدر بتحديد أعمال المنفعة العامة والجهات الإدارية التي تقام بها هذه الأعمال قرار من النائب العام»، بهدف تخويل النائب العام تحديد أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليهم بها بحيث تكون هذه الأعمال محددة ومعروفة من قبل الجهات المنوط بها ذلك.
اقترح المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، أن تكون وزارة العدل هي الجهة المعنية بتحديد أعمال المنفعة العامة، باعتبار أن هذا الأمر يتعلق بالتنسيق بين الجهات الإدارية، إلا أن المجلس رفض مقترح وزير العدل باعتبار أن هذه الإجراءات متعلقة بتنفيذ الأحكام والأولى بهذا الاختصاص هو النائب العام.
وافق المجلس على التعديل المقدم من أحد نواب حزب الوفدوانتهى المجلس من مناقشة الباب الخاص بحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، والذي تضمَّن نصوصاً وفرت -للمرة الأولى- حماية قانونية فاعلة لهم، وفقاً لأحكام الدستور ومعايير العدالة وحقوق الإنسان، حيث وافق المجلس على التعديل المقدم من أحد نواب حزب الوفد بإضافة عبارة (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر) إلى المادة (522) من مشروع القانون لتطبيق العقوبة الأشد على كل من يدلي ببيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته.
كما أقر المجلس المواد الخاصة بحالات استحقاق تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ وإجراءاته وفقاً لأحكام المادة (54) من الدستور، وأقر المجلس أيضاً المواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد استجابة للتطور الرقمي الذي تشهده الدولة ووفقاً لجميع الضمانات الدستورية والقانونية المقررة للمحاكمات العادية.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على (528) مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد الجلسة العامة المقبلة.