إليكم جدول أعمال جلسة يوم غد التشريعية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
وزعت الامانة العامة لمجلس النواب جدول أعمال جلسة يوم غد الخميس التشريعية التي ستعقد في الحادية عشرة من قبل الظهر، وفيه :
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9000 يتعلق بـ " إنتاج الطاقة المتجددّة الموّزعة".
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9014 .
- وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية و السحوبات النقديّة.
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9204 .
- طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض رقــــــم (1061)بين الجمهوريــة اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع إنشاء منظومات للصرف الصحي في قضاء البترون.
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9288 .
- طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض مع البنك الأوروبي للتثمير للمساهمة في تمويل مشروع الطرقات والعمالة في لبنان.
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9910
طلب الموافقة على إبــرام اتفاق بين حكومــة الجمهورية اللبنانية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بشأن الوضع القانوني للاتحاد الدولي في لبنان.
- مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم رقم 12617
طلب الموافقة على إبــرام إتفاقية قرض بين حكومة الجمهوريـة اللبنانية والبنك الدولــي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع التمويــل الإضافي الثاني لشبكة الأمان الاجتماعي أزمةالطوارئ في لبنان والاستجابة إلى كوفيد 19.
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13760
تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد و الحماية الاجتماعية.
- اقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني
- إقتراح قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية
- إقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 73 (الدفوع الشكلية) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ( رقم 328 الصادر في 2 آب سنة 2001 )
- إقتراح القانون الرامي إلى استقلال القضاء العدلي و شفافيته 0
- إقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد من 3 إلى 8 من "قانون النقد والتسليف و إنشاء المصرف المركزي" (القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963). المقدم من النائب زياد الحواط.
- إقتراح القانون المتعلق بالصيدلة السريرية.
- اقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بالمرأة وأولادها (المرسوم رقم 13955 الصادر في 26/9/1963)
- إقتراح القانون الرامي إلى إعطاء مساعدة مالية بقيمة (650) مليار ليرة لبنانية ترصد في موازنة وزارة التربية و التعليم العالي لسنة 2023 لحساب صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وفقا" للمادة 41 من القانون تاريــخ 15/6/1956 و تعديلاته
- إقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بالهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وبتنظيم الموازنة المدرسية. المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: طلب الموافقة على
إقرأ أيضاً:
قانون المسؤولية الطبية بمصر.. بين غضب الأطباء وحماية المرضى
القاهرة- تأجلت أزمة بين الحكومة والبرلمان من جهة، ونقابة أطباء مصر من جهة أخرى، بعد إرجاء الجمعية العمومية الطارئة للأطباء لمدة شهر، عقب توافق مبدئي داخل لجنة برلمانية على تغييرات في مشروع قانون المسؤولية الطبية، أهمها حذف مادة تتيح الحبس الاحتياطي للأطباء في الأخطاء الطبية، لكن لا يزال للأطباء مطالب رئيسة كشرط لقبول القانون.
ولا يوجد إحصاء رسمي عن عدد الأخطاء الطبية في مصر، ولكن وفق إحصائيات غير رسمية، فإن العدد يقدر سنويا بـ180 ألف حالة، في حين يتم شطب نحو 20 طبيبا من النقابة سنويا بسبب تلك الأخطاء.
ويبلغ عدد الأطباء المصريين طبقا لآخر إحصائيات رسمية، نحو 121 ألف طبيب، في حين بلغ عدد المرضى الذين تم علاجهم على نفقة الدولة بالخارج والداخل نحو 3 ملايين مريض تقريبا.
إشادة حكوميةمن جانبه، طمأن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الجميع، مؤكدا أن القانون يحتوي على مزايا عدة وحماية أكبر للأطباء، خاصة بعد تعديل النقطة مثار الجدل المتعلقة بالمسؤولية في حالة وقوع خطأ جسيم من طبيب، مشددا على أنه سيتم استيعاب الملاحظات خلال الفترة المقبلة.
وأحد أهم مزايا مشروع القانون، بحسب وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، محمود فوزي، في بيانه أمام مجلس الشيوخ المصري، هي أنه:
إعلان يميز بين الخطأ الطبي والمضاعفات الطبية المعروفة، ولا يعتبرها خطأ طبيا بل تنتفي عنها مسؤولية الطبيب بجانب تعزيز الثقة بين الطبيب والمريض. حماية الأطقم والمنشآت الطبية من أية تعديات قد تقع عليهم. ترك مهمة محاسبة الأطباء إلى أنفسهم من خلال اللجنة العليا.وأوضح وزير الصحة، خالد عبد الغفار، في تصريح رسمي، أن هناك تفاصيل بمشروع القانون لم تكن موجودة من قبل، وبعضها أدى لإحداث لبس بين المضاعفات والأخطاء الطبية والأخطاء الجسيمة، وهو ما استوجب الإيضاح.
مطالب نقابة الأطباءنقابيا، يؤكد أبو بكر القاضي أمين صندوق نقابة أطباء مصر، أن إرجاء الجمعية العمومية إلى الثالث من فبراير/شباط المقبل، جاء استجابة لبعض المطالب النقابية في مجلس النواب، والحصول على وعود معلنة بخروج قانون منصف وعادل للطبيب والمريض، على اعتبار أن الجمعية العمومية وسيلة وليست غاية في ذاتها.
ويضيف القاضي في حديثه للجزيرة نت أنه يقدر كل الجدل والغضب المثار في مجلس النقابة والجمعية العمومية، لكنه يرى أهمية تحويله إلى جهد جماعي لاستمرار عرض وجهة نظر الأطباء في القانون، مؤكدا أن قرار انعقاد الجمعية العمومية موجود إذا تعذر الحل، في حين شدد على حرص النقابة على حق الطبيب والمريض معا.
وعقد مجلس النقابة اجتماعا الأحد الماضي (الخامس من يناير/كانون الثاني الجاري)، مع نقباء وأمناء النقابات الفرعية بمحافظات مصر، برئاسة نقيب الأطباء أسامة عبد الحي، أكد فيه أن تأجيل الجمعية العمومية، كان لا بد منه حرصا على مصلحة الأطباء وسلامتهم، وفق تعبيره في بيان رسمي.
واتفق الحضور، على 4 مطالب رئيسة لقبول القانون وهي:
ضرورة إعادة تعريف الخطأ الطبي الجسيم الذي يستوجب العقوبة الجنائية، بشكل واضح لا لبس فيه. قصر العقوبة في الأخطاء المهنية الوارد حدوثها على تعويضات للمرضى لجبر الضرر. ضرورة إحالة كافة الشكاوى الخاصة بالأضرار الطبية إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية قبل بدء التحقيق فيها. ضرورة تحمل الصندوق دفع التعويضات اللازمة للمتضرر، وليس المساهمة فيها فقط حفاظا على حق المريض. إعلان حملة نقابية موازيةفي مسار موازٍ، قدم أكثر من 600 طبيب شكاوي جماعية، خلال الأيام الأخيرة لرئيس الجمهورية، لوقف تمرير القانون، لحين تعديله، منهم منى مينا العضو السابقة في مجلس نقابة الأطباء.
وفي حديثها للجزيرة نت، تستنكر مينا تأجيل الجمعية العمومية، مؤكدة أنه بقدر توحيد صوت الأطباء، وسعيهم الجماعي بقدر ما تكون النتيجة النهائية إيجابية.
وترى النقابية البارزة أهمية وجود نص واضح في القانون بمنع الحبس الاحتياطي حتى لا يتم حبس الأطباء بقانون العقوبات، وعدم الاكتفاء بحذف المادة فقط، مستنكرة استمرار اعتبار رأي اللجنة ليس الرأي الفني الوحيد الذي ترجع له سلطات التحقيق.
وتنتقد مينا، التعريفات المطاطة للخطأ الطبي الجسيم، مشيرة إلى أن مشروع القانون يحددها بوجود "ضرر ينشأ عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز"، من دون تعريف محدد لها، فضلا عن ترك نص "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر"، في المادة 23، وهو ما تعتبره بابا مفتوحا للحبس بقانون العقوبات.
حقوق المريضويقول الحقوقي محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري لحماية الحق في الدواء، للجزيرة نت إن "أول المناقشات حول القانون بدأت في عام 2005، مع تزايد أعداد القضايا حول الأخطاء الطبية، حتى إنني مكثت بصفتي مديرا لمركز حقوقي في قضية لمريض تعرض لخطأ طبي، 5 سنوات و7 شهور بالضبط، كي نعرف من المسؤول بالضبط عن بتر قدمه بالخطأ، هل قصور تجهيزات المستشفى الحكومي السبب كما قال الأطباء أم أن الطبيب أخطأ؟".
ويضيف فؤاد أنه كمدير لمركز حقوقي معني بحقوق المرضى، يدافع عنهم في القانون الراهن، وقدم مذكرة رسمية بذلك لمجلس النواب، لكنه لا يقبل بالحبس الاحتياطي للأطباء على خلفية القضايا المهنية وتحويلهم لمجرمين.
ويوضح أن النسخة الأخيرة من مشروع القانون تحفظ حقوق المريض، وأوجدت طريقة مختلفة للإبلاغ في الأخطاء الطبية، عبر لجنة طبية عليا، برئاسة مستشار، وعضوية أطباء، لنظر الشكوى، وتحديد ما يترتب عليها.
إعلانويأسف فؤاد لعدم وجود إحصائيات رسمية عن الأخطاء الطبية، لدى الحكومة، ولا لدى نقابة الأطباء، مشيرا إلى أن العادة المتوارثة في المجتمع في قضايا الأخطاء الطبية، حبس الطبيب احتياطيا بعد استدعائه لامتصاص غضب ذوي المريض، ثم إخلاء سبيله للتراضي مع أهل المريض.
وعود برلمانيةووافق مجلس الشيوخ المصري على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة، في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، من دون اعتبار لمطالب نقابة الأطباء، ما أثار غضبا نقابيا، حاولت لجنة الصحة بمجلس النواب احتواءه بإعلانها قبول بعض المطالب مطلع العام الجاري.
ويؤكد النائب عاطف مغاروي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، للجزيرة نت، ثقته في صدور قانون متوازن يحافظ على حق المريض والطبيب، بمشاركة نقابة الأطباء كشريكة دستورية في مناقشة قانون يختص بمهنتها، ودفاع النواب عن صوت المواطن المريض، متوقعا أن يتم مناقشة مشروع القانون قريبا في الجلسة العامة للبرلمان، مع الاستماع لأي تعديلات أخرى عليه قبل إقراره.
ويكشف النائب محمود سامي عضو مجلس الشيوخ، للجزيرة نت أنه اقترح أثناء مناقشات مجلس الشيوخ عدم حذف مادة حبس الأطباء مع تشديد ضوابطها كالنص على التعمد أو ارتكاب جنائية، مخافة إمكانية ملاحقة الأطباء طبقا لقانون العقوبات.
ويتوقع أن مشروع القانون سيظل به بعض المواد محل الجدل، ولن يحصل على كامل الرضا كعادة أي قانون يصدر، مؤكدا أنه رغم التنازلات الحكومية عن بعض موادها، إلا أنه هناك مواد ستظل بلا تصرف مثل استمرار سلطة النيابة العامة في التصدي للشكوى، كحق دستوري، وما يترتب على ذلك من حبس إذا اتخذ وكيل النيابة قرارا مختلفا عن رأي اللجنة العليا.