استخدمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في جلسة لها، ولأول مرة، إحدى آليات حماية الشهود، من خلال الاستماع عبر النقل الأثيري في قضية محاكمة متهمين بحرينيين بواقعة قتل نزيل معهم بسجن جو في 27 أكتوبر 2023، بالإضافة إلى بعض التدابير المتمثلة في تغيير صوت الشاهد وإخفاء ملامح الوجه. وطبقًا لقانون الإجراءات الجنائية، فإنه يجوز للنيابة العامة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب المجني عليهم أو الشهود أو من يُدلُون بمعلومات في الدعوى، ولاعتبارات مقبولة تتعلق بسلامتهم أو بسلامة الأشخاص وثيقي الصِّلة بهم، أن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم مما قد يتهدَّدهم من مخاطر بسبب أو بمناسبة الإدلاء بالشهادة أو المعلومات، ولها في ذلك أن تفرض ما تراه مناسباً من السُّبُل والوسائل لتنفيذ كل أو بعض التدابير التالية إلى حين زوال الخطر بالتنسيق مع الأشخاص محل الحماية، وفقاً للقرارات والتعليمات التي يُصدِرها النائب العام بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ويأتي ذلك تلبية لمتطلبات القانون في شأن مراعاة الضمانات وحماية حقوق الإنسان من أجل توفير الظروف الآمنة للإدلاء بالشهادة والمعلومات في الدعوى.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

بعد إقرارها.. ضوابط ندب قضاة التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط ندب قضاة التحقيق. إذ نصت المادة 172 التي أقرها مجلس النواب على أنه "إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له

ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.

وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة."

وتنص المادة 173 على: "يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاضٍ لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل."

مقالات مشابهة

  • بعد إقرارها.. ضوابط ندب قضاة التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • حالات تنحي القضاة عن المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • وزير الشؤون النيابية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعزز حقوق المتهم ويحمي الشهود
  • مجلس النواب ينتهى من إقرار 276 مادة من قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية
  • ‏«النواب» يقر ضوابط إعلان الخصوم في قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يقر المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في قانون الإجراءات
  • النواب يوافق على اختصاصات المحاكم الجنائية في مشروع الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بضوابط إعلان الشهود