سماحة الشيخ.. هل تجوز مصادرة أموال بعض الناس كانوا مسلمين أم غيرهم؟
أما أن يصادر مال إنسان هكذا من غير أن يكون ذلك المال وقع في يده بطريقة غير مشروعة فهذا غير جائز، لأن للأموال حرمات، فإما أن يكون هذا المال بنفسه، وإما أن يكون هذا المال مالًا وقع في يده بطريقة غير مشروعة، فإن كان ماله بنفسه فلا يجوز أن يصادر عليه سواء كان مسلمًا أو كان ذميًّا أو كان معاهدًا، لأنَّ مال المسلم محفوظ ومال الذمي والمعاهد أيضًا محفوظ، فالنبي (صلى الله عليه وسلم) يقول:(كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)، فكما لا يجوز أن يسفك دمه من غير موجب لذلك، ولا يجوز أن ينتهك عرضه، فكذلك لا يجوز أن يؤخذ ماله إلَّا بوجه من وجوه الشرع، أما إن كان ذلك المال مالًا مجهولًا ربه، وذلك بأن يكون ذلك شخصًا ظالمًا، أخذ أموال الناس وسعى في الأرض فسادًا وأتلف حقوق الناس، وجهل أولئك الذين هم أصحاب المال الذين يستحقون استرداد حقوقهم منه، فإنَّه في هذه الحالة يجوز أن يصادر عليه المال الذي يتصور بأنَّه وقع في يده من مال المسلمين الذين جهلوا، حتى يكون هذا المال لمنفعة جميع المسلمين، وهذا وقع في أيام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ـ رضي الله تعالى عنه ـ فإنَّه عندما وجَّه التهمة إلى بعض ولاته بأنَّهم تصرفوا تصرُّفًا غير شرعي وغير مأذون به في بيت مال المسلمين أخذ منهم بعض ما بأيديهم وردَّه إلى بيت مال المسلمين، ليكون لمنفعة المسلمين جميعًا، ووقع ذلك من أئمة العدل من أصحابنا، ومن بين من فعل ذلك الإمام عمر بن الخطاب الخروصي عندما حكم بمصادرة أموال بني نبهان، لأنَّ هذه الأموال كلها كانت من مظالم العباد، وأصحاب الحقوق جهلوا فاعتبروا ولي أمر المسلمين هو الوكيل عن أصحاب الحقوق، وردَّ ذلك إلى مصلحة المسلمين جميعًا، ومن بينهم أيضًا، الإمام عزان بن قيس والإمام سالم بن راشد ـ رحمهما الله ـ فإنَّ مثل هذه المصادر وقعت في أيامهما، أما أن يصادر مال امرئ مسلم من غير أن يكون هذا المال من أصل حرام فذلك غير جائز، إذ الأصل في أموال المسلمين أن تراعى حرماتها، بل وذلك هو الأصل أيضًا في أموال الذميين وفي أموال المعاهدين.
ما هي مدة حضانة الأم لأولادها ذكورًا وإناثًا؟
تراعى في ذلك مصلحة المحضون ذكرًا كان أو أنثى، ومع التشاجر يجب أن يجتهد القاضي في رعاية مصلحة الطفل.. والله أعلم.
هل يجوز للرجل أن يتنازل عن حق حضانة ابنته لأُمِّها إن تزوجت بعده مقابل أن تتحمل هي نفقتها؟
لا مانع من تنازله عن حضانة ابنته لأُمها المتزوجة، سواء تحملت نفقتها أو لا.. والله أعلم.
يجيب عن أسئلتكم
سماحة الشيخ العلامة
أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: لا یجوز أن أن یکون وقع فی
إقرأ أيضاً:
هل يجوز صلاة المرأة بالبنطلون خارج المنزل؟ دار الإفتاء تجيب
هل يجوز صلاة المرأة بالبنطلون خارج المنزل؟ أثار عدد من الأشخاص الجدل حول حكم صلاة المرأة بالبنطلون، حيث يرى البعض أنه يجوز صلاة المرأة بالبنطلون، ويرى البعض الآخر أنه غير جائز صلاة النساء بالبنطلون، وهو الأمر الذي حسمته دار الأفتاء المصرية من خلال فتوى للدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
حكم صلاة المرأة بالبنطلونوقال أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال لقاء تلفزيوني، إن صلاة الإنسان سواء رجل أو امرأة له عدة شروط حتى تكون الصلاة صحيحة، ومن ضمن شروط صحة الصلاة هو ستر العورة، وبالنسبة لعورة المرأة التي حددها الإسلام هي جميع البدن ما عدا الوجه والكفين وفقهاء الحنفية زادوا القدمين.
وأضاف «شلبي» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز الصلاة بالبنطلون للنساء؟»، أن من شروط ملابس الصلاة للمرأة أن تكون ساترة للعورة ولا تكون شفافة، وهذا يعني أنها لا تكشف العورة ولا تكون شفافة، وبالتالي إذا كان البنطلون ليس مجسمًا لجسم المرأة وليس محددًا لجسم المرأة تحديداً شديدًا، ويكون ساتراً لما يجب ستره، فيجوز الصلاة به وتكون الصلاة صحيحة.
حكم صلاة المرأة بالبنطلون دار الإفتاءوكانت دار الإفتاء المصرية، قد نشرت فتوى عبر موقعها الإلكتروني توضح فيها حكم صلاة المرأة بالبنطلون، بينت فيها أنه من المقرر شرعًا أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة بدون سترها؛ فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ» رواه الإمام أحمد في "المسند"، والحاكم في "المستدرك"، والمقصود (بحائض) أنها بلغت المحيض.
وتابعت دار الإفتاء: ويشترط في الثوب الساتر للعورة داخل الصلاة ألَّا يكشف العورة أو يشفها، أما ما يصفها من الملابس الضيقة؛ كالبنطلون الضيق ونحوه، فتصح الصلاة فيها مع الكراهة؛ قال العلامة الطحطاوي الحنفي في “حاشيته على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح”: [وَلَا يَضُرُّ تَشَكُّلُ الْعَوْرَةِ بِالْتِصَاقِ السَّاتِرِ الضَّيِّقِ بِهَا، كما في "الحلبي"].
أمين الفتوى يكشف حكم الإسلام في ظروف المرضى خلال رمضانما حكم الصلاة في الأوقات المكروهة؟.. أمين الفتوى يجيبهل يجوز الصلاة بالبنطلون للمرأةواستكملت الإفتاء: وقال العلامة الصاوي المالكي في “حاشيته على الشرح الصغير”: [وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ السَّاتِرُ كَثِيفًا، وَهُوَ مَا لَا يَشِفُّ فِي بَادِئِ الرَّأْيِ، بِأَنْ لَا يَشِفَّ أَصْلًا، أَوْ يَشِفَّ بَعْدَ إمْعَانِ النَّظَرِ، وَخَرَجَ بِهِ مَا يَشِفُّ فِي بَادِئِ النَّظَرِ، فَإِنَّ وُجُودَهُ كَالْعَدَمِ، وَأَمَّا مَا يَشِفُّ بَعْدَ إمْعَانِ النَّظَرِ فَيُعِيدُ مَعَهُ فِي الْوَقْتِ كَالْوَاصِفِ لِلْعَوْرَةِ الْمُحَدِّدِ لَهَا بِغَيْرِ بَلَلٍ وَلَا رِيحٍ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ بِهِ مَكْرُوهَةٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ] اهـ. وقال الخطيب الشربيني الشافعي في “مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج”: [(وَشَرْطُهُ) أَيِ: السَّاتِرِ (مَا) أَيْ: جَزَمَ (مَنَعَ إدْرَاكَ لَوْنِ الْبَشَرَةِ) لَا حَجْمِهَا، فَلَا يَكْفِي ثَوْبٌ رَقِيقٌ، وَلَا مُهَلْهَلٌ لَا يَمْنَعُ إدْرَاكَ اللَّوْنِ، وَلَا زُجَاجٌ يَحْكِي اللَّوْنَ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ السَّتْرِ لَا يَحْصُلُ بِذَلِكَ، أَمَّا إدْرَاكُ الْحَجْمِ فَلَا يَضُرُّ، لَكِنَّهُ لِلْمَرْأَةِ مَكْرُوهٌ، وَلِلرَّجُلِ خِلَافُ الْأُولَى].
هل يجوز الصلاة بالبنطلون واسع؟يجوز للمرأة أن تصلي في بيتها بالبنطلون وأن ترتدي خمارًا طويلًا يستر جسدها، ويجب أن يكون البنطلون ساترًا لجسمها ولا يظهر أجزاءً من جسدها بحيث لا يكون شفافًا، ويجب أن يكون البنطلون فضفاضًا واسعًا.
وأكدت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، أنه لامانع من أن تُصلي المرأة في البيت وهي ترتدي البنطلون الواسع، مشيرة إلى أن عليها أن تستتر عن أعين الرجال الأجانب.
وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز للمرأة الصلاة بالبنطلون واسع فى البيت؟»، أنه يجوز للفتاة أن تتزين في كل وقت وحين، بشرط ألا يطلع على زينتها إلا زوجها وأقاربها المحارم والنساء، منوهة بأنه لا مانع من الصلاة في البنطال وعليها أن تستتر عن أعين الرجال الأجانب.
واستشهدت بقوله تعالى: «وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» (سورة النور: 31).