جريدة الوطن:
2024-12-18@22:26:25 GMT

فتاوى وأحكام

تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT

فتاوى وأحكام

سماحة الشيخ.. هل تجوز مصادرة أموال بعض الناس كانوا مسلمين أم غيرهم؟
أما أن يصادر مال إنسان هكذا من غير أن يكون ذلك المال وقع في يده بطريقة غير مشروعة فهذا غير جائز، لأن للأموال حرمات، فإما أن يكون هذا المال بنفسه، وإما أن يكون هذا المال مالًا وقع في يده بطريقة غير مشروعة، فإن كان ماله بنفسه فلا يجوز أن يصادر عليه سواء كان مسلمًا أو كان ذميًّا أو كان معاهدًا، لأنَّ مال المسلم محفوظ ومال الذمي والمعاهد أيضًا محفوظ، فالنبي (صلى الله عليه وسلم) يقول:(كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)، فكما لا يجوز أن يسفك دمه من غير موجب لذلك، ولا يجوز أن ينتهك عرضه، فكذلك لا يجوز أن يؤخذ ماله إلَّا بوجه من وجوه الشرع، أما إن كان ذلك المال مالًا مجهولًا ربه، وذلك بأن يكون ذلك شخصًا ظالمًا، أخذ أموال الناس وسعى في الأرض فسادًا وأتلف حقوق الناس، وجهل أولئك الذين هم أصحاب المال الذين يستحقون استرداد حقوقهم منه، فإنَّه في هذه الحالة يجوز أن يصادر عليه المال الذي يتصور بأنَّه وقع في يده من مال المسلمين الذين جهلوا، حتى يكون هذا المال لمنفعة جميع المسلمين، وهذا وقع في أيام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ـ رضي الله تعالى عنه ـ فإنَّه عندما وجَّه التهمة إلى بعض ولاته بأنَّهم تصرفوا تصرُّفًا غير شرعي وغير مأذون به في بيت مال المسلمين أخذ منهم بعض ما بأيديهم وردَّه إلى بيت مال المسلمين، ليكون لمنفعة المسلمين جميعًا، ووقع ذلك من أئمة العدل من أصحابنا، ومن بين من فعل ذلك الإمام عمر بن الخطاب الخروصي عندما حكم بمصادرة أموال بني نبهان، لأنَّ هذه الأموال كلها كانت من مظالم العباد، وأصحاب الحقوق جهلوا فاعتبروا ولي أمر المسلمين هو الوكيل عن أصحاب الحقوق، وردَّ ذلك إلى مصلحة المسلمين جميعًا، ومن بينهم أيضًا، الإمام عزان بن قيس والإمام سالم بن راشد ـ رحمهما الله ـ فإنَّ مثل هذه المصادر وقعت في أيامهما، أما أن يصادر مال امرئ مسلم من غير أن يكون هذا المال من أصل حرام فذلك غير جائز، إذ الأصل في أموال المسلمين أن تراعى حرماتها، بل وذلك هو الأصل أيضًا في أموال الذميين وفي أموال المعاهدين.

. والله تعالى أعلم.

ما هي مدة حضانة الأم لأولادها ذكورًا وإناثًا؟
تراعى في ذلك مصلحة المحضون ذكرًا كان أو أنثى، ومع التشاجر يجب أن يجتهد القاضي في رعاية مصلحة الطفل.. والله أعلم.
هل يجوز للرجل أن يتنازل عن حق حضانة ابنته لأُمِّها إن تزوجت بعده مقابل أن تتحمل هي نفقتها؟
لا مانع من تنازله عن حضانة ابنته لأُمها المتزوجة، سواء تحملت نفقتها أو لا.. والله أعلم.

يجيب عن أسئلتكم
سماحة الشيخ العلامة
أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: لا یجوز أن أن یکون وقع فی

إقرأ أيضاً:

حكم قضائى لا يجوز الاستئناف عليه.. بالقانون

نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح  إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.

وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات،  إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .

و أن  هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها،  ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • على جمعة: لا يجوز التفريط في المال العام أو التعدي عليه
  • تجمع العلماء المسلمين: توسيع العدو لانتهاكاته سيجبر المقاومة على التدخل
  • حكم قضائى لا يجوز الاستئناف عليه.. بالقانون
  • حصاد الأزهر العالمي للفتوى 2024.. أكثر من 1.9 مليون فتوى لمواجهة التطرف وتلبية احتياجات المسلمين
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • هل يجوز قراءة سورة يس أثناء دفن الميت؟ دار الإفتاء تجيب
  • هل يجوز ترديد آيات قرآنية في السجود؟.. دار الإفتاء تجيب
  • مدير إدارة فتاوى المحاكم: الشرع لم يقتصر على معالجة سلامة التفكير في العقائد
  • عبدالله النجار: الحروب والتقنيات التكنولوجية تتطلَّب فتاوى مرنة ومتجددة
  • الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء تؤكد أهمية تعزيز العمل الجماعي بما يخدم قضايا المسلمين