حبس صاحب مصنع كيماويات شهر تعمد إخفاء أوراق تثبت أحقية شقيقاته في الميراث
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
قضت محكمة جنح ثان طنطا برئاسة المستشار محمد فكري رئيس المحكمة، وأمانة سر السيد محمد السيسى، والسيد رجب، بحبس صاحب مصنع كيماويات شهر مع الشغل فى القضية رقم 30196 لسنة 2023 جنح قسم ثان طنطا لقيامه بتعمد إخفاء أوراق تثبت أحقية شقيقاته في ميراث والدهم الذي يتضمن قطعة أرض زراعية مساحتها ما يقرب من فدانين ومنزل 4 طوابق وقطعة أرض مبانى تقع فى زمام قرية محلة مرحوم بمركز طنطا.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم تهمة الامتناع عمدًا عن تسليم عدد من الورثة الشرعيين سندات تؤكد نصيبهم في الميراث حينما طلبوها منه، وطالبت النيابة بعقابه بالمادة 49 المعدل برقم 77 لسنة 1943 من القانون رقم 219 لسنة 2017.
وقد طرحت الدعوى للمحاكمة وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين من الأوراق وحضر محام المتهم وطلب البراءة تأسيسًا على عدم وجود حالة امتناع وعدم سلك المسلك القانونى للشاكين.
وطالعت المحكمه الأوراق والمذكرات وقد وقفت على ظروف وملابسات الواقعة واطلعت على أدلة الثبوت والنفي، و قد ثبت يقيناً لدى المحكمة مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه وهى الامتناع عمدًا عن تسليم النصيب الشرعى للوارثين وحجب سندات التركة حال طلبها من الورثة الشرعيين وذلك بقصد الامتناع عن تسليم الورثة الشرعيين نصيبهم الشرعى من التركة الموروثة.
وتقدم مصطفى السبع وهبة الفقي دفاع المدعين أشقاء المتهم بمذكرة إيضاحية لإثبات الاتهامات المسندة للمتهم وقدم الدفاع مستندات تثبت صحة أقوال المجنى عليهم وشهادة شهود الواقعة ووفقاً لذلك قضت المحكمه بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة ألف جنيه وغرامة ألفين جنيه.
ويوضح مصطفى السبع محامى المدعين أن هذا الحكم بإدانة المتهم يعد من الأحكام النادرة الحدوث، مؤكداً أنه لابد من تسليط الضوء على الماده 49 من القانون رقم 219 لسنة 2017 فهناك العديد من أحكام البراءات تصدر استناداً على عدم وجود فرز وتجنيب للحصة الميراثية على الرغم من أن نص المادة لم يلزم بعمل فرز وتجنيب للتركة حتى يعرف كل فرد نصيبه وقد استقرت محكمة النقض والمحكمة الدستورية في أحكامها على أنه سواء كانت الحصة الميراثية مفرزة أو غير مفرزة فلابد من توقيع العقوبة على المتهم حال ثبوت جريمة الامتناع عن تسليم الورثة الشرعيين لحصتهم الموروثة.
أضافت هبة الفقى المحامية أن العديد من الحقوق تضيع بسبب استحواذ المدعي عليه على كامل الحصة الميراثية اعتماداً على أن الحصة الميراثية لابد أن تكون مفرزة على الرغم من أن ذلك لم تقره أحكام القانون والدستور ولابد من تغليظ العقوبة فالجريمة أصبحت متكررة بعد أن اقتنع الكثير بأن تلك الجرائم ستكون نهايتها البراءة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة الجنح عن تسلیم
إقرأ أيضاً:
عباس شومان: كتابة الأموال للبنات بقصد حرمان الورثة كالأخوة حرام شرعًا
حذر الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، ممن يكتبون الميراث للبنات ويحرمون الورثة الآخرين.
وقال شومان، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن كتابة الأموال للبنات أو غيرهم من الورثة بقصد حرمان بعض الورثة كالإخوة حرام شرعا.
وأشار الى أن من أعطاه الله لا يجوز حرمانه من قبل البشر.
يجوز للأب كتابة أملاكه لبناته
قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إنه يجوز للأب كتابة أملاكه لبناته قبل الوفاة، لضمان حياة مُستقرة لهن بعد الوفاة ومُساعدتهن في المعيشة وتكاليف الزواج.
وأضاف «جمعة»، خلال حواره ببرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة «CBC»، أنه لو قصد هذا الأب بـ كتابة أملاكه لبناته كاملة، حرمان أخوته من الميراث فهذه النية حرام.
وأشار إلى أنه لو كتب الأملاك كاملة للبنات بنية حرمان الأخوة من الميراث، فإن التصرف صحيح مع الحرمة، وعقابه من الله عزوجل يوم الحساب، منبهاً على أن نظام الميراث في الإسلام لم ينشأ للتمييز بين الذكر والأنثى.
ونبه مفتي الديار المصرية السابق، على أن مضايقة المرأة وحرمانها من الميراث ليس من الإسلام أو الأخلاق، لافتاً إلى أن البعض يثقل على البنات حتى شعرت الإناث أنهن تبقى لديهن الدفن أحياء، ولهذا يجب على الإنسان مراجعة نفسه في هذا الشأن، متابعًا أنه يجب مراعاة البنات والإشراف عليهن وأن يكن في العناية والرعاية، لأن البعض لا يسأل على البنات نهائيًا بل لا يعرفوهن إلا وقت الميراث.