حبس صاحب مصنع كيماويات شهر تعمد إخفاء أوراق تثبت أحقية شقيقاته في الميراث
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
قضت محكمة جنح ثان طنطا برئاسة المستشار محمد فكري رئيس المحكمة، وأمانة سر السيد محمد السيسى، والسيد رجب، بحبس صاحب مصنع كيماويات شهر مع الشغل فى القضية رقم 30196 لسنة 2023 جنح قسم ثان طنطا لقيامه بتعمد إخفاء أوراق تثبت أحقية شقيقاته في ميراث والدهم الذي يتضمن قطعة أرض زراعية مساحتها ما يقرب من فدانين ومنزل 4 طوابق وقطعة أرض مبانى تقع فى زمام قرية محلة مرحوم بمركز طنطا.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم تهمة الامتناع عمدًا عن تسليم عدد من الورثة الشرعيين سندات تؤكد نصيبهم في الميراث حينما طلبوها منه، وطالبت النيابة بعقابه بالمادة 49 المعدل برقم 77 لسنة 1943 من القانون رقم 219 لسنة 2017.
وقد طرحت الدعوى للمحاكمة وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين من الأوراق وحضر محام المتهم وطلب البراءة تأسيسًا على عدم وجود حالة امتناع وعدم سلك المسلك القانونى للشاكين.
وطالعت المحكمه الأوراق والمذكرات وقد وقفت على ظروف وملابسات الواقعة واطلعت على أدلة الثبوت والنفي، و قد ثبت يقيناً لدى المحكمة مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه وهى الامتناع عمدًا عن تسليم النصيب الشرعى للوارثين وحجب سندات التركة حال طلبها من الورثة الشرعيين وذلك بقصد الامتناع عن تسليم الورثة الشرعيين نصيبهم الشرعى من التركة الموروثة.
وتقدم مصطفى السبع وهبة الفقي دفاع المدعين أشقاء المتهم بمذكرة إيضاحية لإثبات الاتهامات المسندة للمتهم وقدم الدفاع مستندات تثبت صحة أقوال المجنى عليهم وشهادة شهود الواقعة ووفقاً لذلك قضت المحكمه بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة ألف جنيه وغرامة ألفين جنيه.
ويوضح مصطفى السبع محامى المدعين أن هذا الحكم بإدانة المتهم يعد من الأحكام النادرة الحدوث، مؤكداً أنه لابد من تسليط الضوء على الماده 49 من القانون رقم 219 لسنة 2017 فهناك العديد من أحكام البراءات تصدر استناداً على عدم وجود فرز وتجنيب للحصة الميراثية على الرغم من أن نص المادة لم يلزم بعمل فرز وتجنيب للتركة حتى يعرف كل فرد نصيبه وقد استقرت محكمة النقض والمحكمة الدستورية في أحكامها على أنه سواء كانت الحصة الميراثية مفرزة أو غير مفرزة فلابد من توقيع العقوبة على المتهم حال ثبوت جريمة الامتناع عن تسليم الورثة الشرعيين لحصتهم الموروثة.
أضافت هبة الفقى المحامية أن العديد من الحقوق تضيع بسبب استحواذ المدعي عليه على كامل الحصة الميراثية اعتماداً على أن الحصة الميراثية لابد أن تكون مفرزة على الرغم من أن ذلك لم تقره أحكام القانون والدستور ولابد من تغليظ العقوبة فالجريمة أصبحت متكررة بعد أن اقتنع الكثير بأن تلك الجرائم ستكون نهايتها البراءة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة الجنح عن تسلیم
إقرأ أيضاً:
الدفاع المدني بغزة: القوات الإسرائيلية تعمد إلى قتل المدنيين وتترك جثامينهم لتنهشها الكلاب
شمسان بوست / متابعات:
وجاء في البيان:”يواصل الجيش الإسرائيلي قتله المواطنين في قطاع غزة، ويترك جثامينهم في الشوارع والطرقات، ويمنع طواقمنا وفرق الإغاثة الطبية من الوصول إليها وإجلائها، رافضا دفنها حفظا لكرامة القتلى والأموات”.
وأضاف: “إن الجيش الإسرائيلي في كل منطقة يتوغل فيها يمنع طواقم الدفاع المدني والفرق الطبية من الوصول إلى جثامين القتلى، بزعم أنها مناطق قتال خطرة ويطلق نيرانه مباشرة على الطواقم كلما اقتربت من تلك المناطق”.
وتابع: “إن هذه الإجراءات التي تنتهجها إسرائيل تتنافى مع الشرائع السماوية ومع القوانين الدولية والإنسانية، حيث أدت هذه السياسة غير القانونية إلى تعريض جثامين القتلى لتنهشها الكلاب الضالة الجائعة التي وجدت فيها طعاما تتغذى عليها، تحت نظر القوات الإسرائيلية”.
وأردف البيان: “في تقارير وإفادات عديدة لطواقمنا لدى تعاملها مع عشرات جثامين القتلى في حالات إنسحاب الجيش الإسرائيلي من بعض المناطق وجدت هذه الجثامين عبارة عن “هياكل عظمية”، وفي حالات أخرى شاهدت هذه الكلاب تنهش جثامين أخرى، وكان ذلك في مناطق مثل حي الزيتون والشجاعية وتل الهوا ومنطقة جباليا وتل الزعتر وبيت حانون وفي بعض المناطق الشرقية لخان يونس ورفح”.
وشدد البيان على أن “المواثيق والأعراف الدولية تقر بالحماية القانونية للقتلى، وتمنح ذويهم الحق في معرفة مصيرهم من خلال جمع المعلومات والبيانات وكافة الوثائق المتعلقة بالقتلى؛ إذ يجب أن يمكن ذويهم من البحث والاستقصاء لمعرفة مصيرهم أو طلب معلومات دقيقة ومفصلة عن أماكن دفنهم، وهذا ما أكدت عليه المادة (17) من اتفاقية “جنيف” الأولى لعام 1949، وكذلك في البرتوكول الإضافي الأول الملحق بهذه الاتفاقيات الصادر عام 1977 أكدت المادة (32) على هذه الأحكام وكفلت أحكام القانون الدولي الإنساني العرفية حماية خاصة للقتلى نفسهم، واحترام قدسية جثث القتلى وعدم المساس بها أو تشويهها أو التلاعب بها أو حرقها”.
وأضاف: “إن اتفاقيات “جنيف” واضحة، حيث تقضي بوجوب معاملة الموتى بكرامة وإنسانية، وتحظر بشكل صارم الأفعال التي تشوه أو تحط من قدر الجثث، وكذلك فإن نظام روما الأساسي يصنف أفعال الاعتداء على الكرامة الشخصية بما في ذلك المعاملة المهينة والحاطة بكرامة الموتى، باعتبارها جرائم حرب”.
ووفقا للبيان فإن الجيش الإسرائيلي يمنع تمكين طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى جثامين آلاف القتلى بعد أن تحللت تحت أنقاض المنازل التي دمرها فوق سكانها، وعمد على تدمير كافة الأجهزة ومعدات الحفر الثقيلة للحيلولة دون الوصول إليها ودفنها بكرامة”.
وأكد البيان على ضرورة تحرك التحرك العاجل للدول والأطراف الموقعة على إتفاقية “جنيف” الرابعة، وإلزام إسرائيل بإحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني”.
وطالب البيان للجنة الدولية للصليب الأحمر بممارسة الضغط على إسرائيل لتطبيق دليل التعامل مع الجثث في أوقات الحروب؛ لما يضمن استمرار تقديم خدماتنا الانسانية.
كما طالب منظمة الصحة العالمية بالضغط على إسرائيل لإتباع الإجراءات المعيارية والمقياسية لإدارة الجثث والجثامين؛ بما يضمن كرامة الموتى وفق الأدلة المعيارية الصادرة عن منظمات الأمم المتحدة.
وفي الختام شدد البيان على “ضرورة منح طواقم الدفاع المدني وفرق الإغاثة الطبية حقها في التحرك بحرية في مناطق النزاع وفق البروتوكولات الدولية، والتعامل الفوري مع جثامين القتلى المنتشرة في شوارع قطاع غزة، والذين بات جزء منهم شهداء بعد أن كانوا مصابين”.