«الرقابة المالية»: تطوير ضوابط مزاولة نشاط صناديق الاستثمار يدعم تحسين بيئة ممارسة الأعمال
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم (223) لسنة 2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (58) لسنة 2018 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية أن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار، رقم (224) لسنة 2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (52) لسنة 2014 بشأن ضوابط وإجراءات طرح وثائق صناديق الاستثمار على دفعات والموافقة لشركة صندوق الاستثمار المغلق بطرح أكثر من إصدار للوثائق، وذلك بهدف تيسير إجراءات تأسيس ونظام عمل صناديق الاستثمار وتذليل ما قد يعترضها من معوقات وتطوير أدائها.
يأتي ذلك استمرارا للجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للرقابة المالية، لتطوير آليات العمل في سوق رأس المال وتهيئة بيئة مواتية لجذب مزيدا من الاستثمارات، بما يتماشى مع رؤية الحكومة المصرية، حيث تستهدف التعديلات الواردة بالقرار رقم 223، إضافة الشركات التي تزاول نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وشركات التمويل الاستهلاكي، إلى الجهات التي يجوز للبنوك وشركات التأمين وبنوك الاستثمار مزاولة نشاط صناديق الاستثمار معها.
9 أعضاء بدلا من 5تضمن القرار تعديل موعد غلق باب الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار في حالة تغطية جميع الوثائق المطروحة للاكتتاب، ليكون بعد خمسة أيام عمل من تاريخ فتح باب الاكتتاب بدلا من عشرة أيام، وذلك اتساقا مع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بموجب القرار تم زيادة الحد الأقصى لعدد أعضاء لجنة الإشراف على أعمال الصندوق ليكون 9 أعضاء بدلا من 5، بهدف منح المرونة لكل صندوق على حدة بما يتناسب مع حجم نشاطه، مع الالتزام بالعرض على جماعة حملة الوثائق إذا ترتب على ذلك زيادة نفقات الصندوق، ويكون غالبية أعضاء اللجنة من المستقلين للمساهمة في تجنب تعارض المصالح وعدم اتخاذ قرارات يشوبها تغليب مصالح أحد الأطراف على حساب الأطراف الأخرى، وذلك لزيادة مستويات حماية حقوق حملة الوثائق.
كما يقضي القرار باستحداث مادة جديدة لتنظيم الجهات التي يجوز لها ترويج الاكتتاب وتسويق وثائق الصندوق ووضع ضوابط لطرح وثائق صناديق الاستثمار المغلقة على عدة إصدارات بما يسمح بخلق مجال جديد لإصدارات جديدة من وثائق تلك الصناديق، وهو الأمر الذي من شأنه التيسير على صناديق الاستثمار حيث لم تعد مضطرة لإنشاء صناديق جديدة، حيث يجوز لها بموجب تلك الضوابط أن تطرح وثائق من خلال إصدارات جديدة وهو ما يسهل عليها إجراءات التعاقد مع مقدمي خدمات الصندوق، وتيسير إجراءات اعداد ومراجعة ملف طرح الوثائق المقدم للهيئة بحيث يتم اعتماد نشرة أو مذكرة معلومات تفصيلية للصندوق ككل، ويتم تقديم نشرة تكميلية لكل إصدار يتم طرحه فيما بعد.
التيسير في المتطلباتكما تضمنت التعديلات السماح لمدير الاستثمار في الصناديق التي تزاول نشاطها من قبل البنوك والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بإعداد القوائم المالية لشركة الصندوق في ضوء المبررات التي يقدمها الصندوق وتقبلها الهيئة، وإلزام الصناديق بأن تقدم للهيئة تقارير نصف سنوية عن أدائها ونتائج أعمالها وذلك اتساقا مع القواعد النظيرة لها باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
وتضمنت التعديلات الواردة بالقرار رقم 224 إضافة مادة جديدة مستحدثة برقم الثانية مكرر، بهدف التيسير في متطلبات مزاولة نشاط صناديق الاستثمار بالسماح بإصدار أكثر من إصدار لوثائق الصندوق بدلا من السير في إجراءات تأسيس وترخيص شركة صندوق استثمار مستقلة لكل صندوق، على ان يكون لكل إصدار جماعة حملة وثائق مستقلة وحسابات مستقلة، بالإضافة إلى تيسير إجراءات إعداد ومراجعة ملف طرح الوثائق المقدم للهيئة بحيث يتم اعتماد نشرة اكتتاب أو مذكرة معلومات تفصيلية للصندوق ككل ويتم تقديم نشرة مختصرة تكميلية لكل إصدار يتم طرحه، كذلك تستهدف المادة الجديدة من القرار تيسير إجراءات التعاقد مع مقدمي الخدمات الذين يتعاقد معهم الصندوق، حيث يجوز للصندوق التعاقد مع شركة واحدة لتقديم تلك الخدمات بحسب نوع الخدمة لكافة الإصدارات عند انشاء الصندوق وتحديث العقود مع كل إصدار، وذلك في حال رغبة الصندوق.
تنظيم متكامل ومنضبطمن جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان تطوير ضوابط مزاولة نشاط صناديق الاستثمار يدعم جهود الهيئة في تحسين بيئة ممارسة الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي، حيث تم إصدار تلك القرارات في ضوء المناقشات التي أجرتها الهيئة مع كافة الأطراف ذوى العلاقة بالسوق بهدف تطوير القواعد المعمول بها في شأن مزاولة نشاط صناديق الاستثمار وعدم المغايرة فيما بينها بحسب أنواع الصناديق، مؤكدا أهمية وجود تنظيم متكامل ومنضبط لطرح وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة والمغلقة على عدة إصدارات وذلك لتيسير إجراءات تأسيس ونظام عمل صناديق الاستثمار ووضع الضوابط المنظمة لزيادة الأموال المستثمرة في الصندوق.
وأضاف رئيس الهيئة أنه بموجب التعديلات تم تطوير آليات حوكمة صناديق الاستثمار لتعزيز مستويات حماية حقوق حملة الوثائق وتيسير إجراءات التعاقد مع مقدمي الخدمات الذين يتعاقد معهم الصندوق لتوفير النفقات والمصروفات التي يتكبدها الصندوق.
اقرأ أيضاًوزير الاتصالات ورئيسا الرقابة المالية وحماية المستهلك يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية
الرقابة المالية تلزم أعضاء البورصة بتصنيف فئات العملاء وفق درجة المخاطر
الرقابة المالية تتيح استخدام الأنظمة الإلكترونية لحضور اجتماعات حملة وثائق صناديق الاستثمار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجراءات الرقابة المالية الرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة المالية حملة وثائق صناديق الاستثمار صناديق الاستثمار وثائق صنادیق الاستثمار التعاقد مع بدلا من
إقرأ أيضاً:
12 نشاطًا مشمولًا بتراخيص نظام المياه.. "البلديات" توضح القواعد والإجراءات
طرحت الهيئة السعودية للمياه مشروع قواعد وإجراءات إصدار التراخيص وفقًا لنظام المياه، عبر منصة "استطلاع"، بهدف تنظيم عمليات إصدار التراخيص لأنشطة تقديم الخدمات المائية، وفقًا للمرسوم الملكي رقم (م/159) وتاريخ 11/11/1441هـ.
وتشمل وثيقة القواعد 12 نشاطًا مشمولًا بالتراخيص هي نشاط المشتري الرئيس، والمتاجرة بالمياه المحلاة والمنقاة أو بمياه الصرف الصحي، أو إنتاج المياه المحلاة أو المنقاة أو نقلهما أو توزيعهما، والتخزين الاستراتيجي، تجميع ونقل مياه الصرف الصحي، ومعالجتها، وإنتاج المياه الصالحة للشرب من المحطات المصغرة.
أخبار متعلقة "النانو" في منتجات التجميل.. اشتراطات جديدة لضمان السلامة والشفافية6 معايير أساسية تحكم الادعاءات المسموح بها لمستحضرات التجميلمنع بيع التبغ في البقالات.. أبرز اشتراطات البلديات للتموينات والأسواق .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 12 نشاطًا مشمولًا بتراخيص نظام المياه.. "البلديات" توضح القواعدالحصول على رخصة وألزمت الهيئة جميع الجهات التي تزاول الأنشطة المذكورة أعلاه بضرورة الحصول على رخصة أو تصريح مسبق، وفقًا للمادة (الثانية) والمادة (الثالثة) من النظام.
أوضحت أن البدء في أي أعمال تحضيرية، مثل إعداد الخطط أو الدراسات، يستلزم الحصول على تصريح مسبق لضمان توافق المشروع مع خطط المياه المعتمدة.
وفي حال عدم استيفاء جميع المتطلبات، يمكن للهيئة إصدار رخصة مؤقتة شريطة استكمال المتطلبات خلال مدة تحددها الهيئة من تاريخ إصدار الرخصة المؤقتة.
وحددت اللائحة بعض الحالات التي لا تتطلب الحصول على رخصة، أبرزها إنتاج المياه بواسطة معدات أو أجهزة للاستخدام الذاتي، وإنتاج المياه بكميات تقل عن 100 متر مكعب يوميًا.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 12 نشاطًا مشمولًا بتراخيص نظام المياه.. "البلديات" توضح القواعد
وأتاحت الهيئة إمكانية الإعفاء من بعض شروط ومتطلبات الرخصة في بعض النطاقات الجغرافية أو لمدة مؤقتة، وذلك وفقًا للمادة (67) من اللائحة التنفيذية، بناءً على عدة عوامل، منها تقديم الخدمة بشكل مؤقت في ظل عدم كفاية الجدوى الاقتصادية، وعدم توافر مقدمي خدمة بسبب أسباب استثمارية أو أمنية أونظامية، وتحفيز الاستثمار في خدمات المياه والصرف الصحي، ودعم نقل المعرفة وتوطين التقنيات المتقدمة.التقدم بالطلبوأشارت الوزارة إلىأنه يمكن التقدم بطلبات الحصول على التراخيص عبر بوابة الخدمات الإلكترونية الخاصة بالهيئة، وفقًا للإجراءات المحددة، حيث تصدر الهيئة قرارها خلال 15 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وفي حال عدم البت فيه، يعتبر الطلب مرفوضًا ما لم تصدر الهيئة إشعارًا بحاجتها لمزيد من الوقت.
وفي حال الموافقة على منح الترخيص، تحدد الهيئة المقابل المالي السنوي للرخصة وفقًا لمجموعة من العوامل، منها نوع الترخيص والموقع الجغرافي، ومدة الترخيص والتكاليف التشغيلية المتوقعة، والمخاطر والتحديات المتعلقة بالتراخيص.
وأوجبت على المرخص لهم دفع المقابل المالي السنوي خلال 30 يومًا من تاريخ استحقاقه، علمًا بأن هذا المقابل لا يشمل الرسوم الإضافية الأخرى التي تتقاضاها الهيئة لقاء الإجراءات والخدمات المختلفة المرتبطة بالتراخيص.