أصدر مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم (223) لسنة 2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (58) لسنة 2018 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية أن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار، رقم (224) لسنة 2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (52) لسنة 2014 بشأن ضوابط وإجراءات طرح وثائق صناديق الاستثمار على دفعات والموافقة لشركة صندوق الاستثمار المغلق بطرح أكثر من إصدار للوثائق، وذلك بهدف تيسير إجراءات تأسيس ونظام عمل صناديق الاستثمار وتذليل ما قد يعترضها من معوقات وتطوير أدائها.

يأتي ذلك استمرارا للجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للرقابة المالية، لتطوير آليات العمل في سوق رأس المال وتهيئة بيئة مواتية لجذب مزيدا من الاستثمارات، بما يتماشى مع رؤية الحكومة المصرية، حيث تستهدف التعديلات الواردة بالقرار رقم 223، إضافة الشركات التي تزاول نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وشركات التمويل الاستهلاكي، إلى الجهات التي يجوز للبنوك وشركات التأمين وبنوك الاستثمار مزاولة نشاط صناديق الاستثمار معها.

9 أعضاء بدلا من 5

تضمن القرار تعديل موعد غلق باب الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار في حالة تغطية جميع الوثائق المطروحة للاكتتاب، ليكون بعد خمسة أيام عمل من تاريخ فتح باب الاكتتاب بدلا من عشرة أيام، وذلك اتساقا مع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بموجب القرار تم زيادة الحد الأقصى لعدد أعضاء لجنة الإشراف على أعمال الصندوق ليكون 9 أعضاء بدلا من 5، بهدف منح المرونة لكل صندوق على حدة بما يتناسب مع حجم نشاطه، مع الالتزام بالعرض على جماعة حملة الوثائق إذا ترتب على ذلك زيادة نفقات الصندوق، ويكون غالبية أعضاء اللجنة من المستقلين للمساهمة في تجنب تعارض المصالح وعدم اتخاذ قرارات يشوبها تغليب مصالح أحد الأطراف على حساب الأطراف الأخرى، وذلك لزيادة مستويات حماية حقوق حملة الوثائق.

كما يقضي القرار باستحداث مادة جديدة لتنظيم الجهات التي يجوز لها ترويج الاكتتاب وتسويق وثائق الصندوق ووضع ضوابط لطرح وثائق صناديق الاستثمار المغلقة على عدة إصدارات بما يسمح بخلق مجال جديد لإصدارات جديدة من وثائق تلك الصناديق، وهو الأمر الذي من شأنه التيسير على صناديق الاستثمار حيث لم تعد مضطرة لإنشاء صناديق جديدة، حيث يجوز لها بموجب تلك الضوابط أن تطرح وثائق من خلال إصدارات جديدة وهو ما يسهل عليها إجراءات التعاقد مع مقدمي خدمات الصندوق، وتيسير إجراءات اعداد ومراجعة ملف طرح الوثائق المقدم للهيئة بحيث يتم اعتماد نشرة أو مذكرة معلومات تفصيلية للصندوق ككل، ويتم تقديم نشرة تكميلية لكل إصدار يتم طرحه فيما بعد.

التيسير في المتطلبات

كما تضمنت التعديلات السماح لمدير الاستثمار في الصناديق التي تزاول نشاطها من قبل البنوك والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بإعداد القوائم المالية لشركة الصندوق في ضوء المبررات التي يقدمها الصندوق وتقبلها الهيئة، وإلزام الصناديق بأن تقدم للهيئة تقارير نصف سنوية عن أدائها ونتائج أعمالها وذلك اتساقا مع القواعد النظيرة لها باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

وتضمنت التعديلات الواردة بالقرار رقم 224 إضافة مادة جديدة مستحدثة برقم الثانية مكرر، بهدف التيسير في متطلبات مزاولة نشاط صناديق الاستثمار بالسماح بإصدار أكثر من إصدار لوثائق الصندوق بدلا من السير في إجراءات تأسيس وترخيص شركة صندوق استثمار مستقلة لكل صندوق، على ان يكون لكل إصدار جماعة حملة وثائق مستقلة وحسابات مستقلة، بالإضافة إلى تيسير إجراءات إعداد ومراجعة ملف طرح الوثائق المقدم للهيئة بحيث يتم اعتماد نشرة اكتتاب أو مذكرة معلومات تفصيلية للصندوق ككل ويتم تقديم نشرة مختصرة تكميلية لكل إصدار يتم طرحه، كذلك تستهدف المادة الجديدة من القرار تيسير إجراءات التعاقد مع مقدمي الخدمات الذين يتعاقد معهم الصندوق، حيث يجوز للصندوق التعاقد مع شركة واحدة لتقديم تلك الخدمات بحسب نوع الخدمة لكافة الإصدارات عند انشاء الصندوق وتحديث العقود مع كل إصدار، وذلك في حال رغبة الصندوق.

تنظيم متكامل ومنضبط

من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان تطوير ضوابط مزاولة نشاط صناديق الاستثمار يدعم جهود الهيئة في تحسين بيئة ممارسة الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي، حيث تم إصدار تلك القرارات في ضوء المناقشات التي أجرتها الهيئة مع كافة الأطراف ذوى العلاقة بالسوق بهدف تطوير القواعد المعمول بها في شأن مزاولة نشاط صناديق الاستثمار وعدم المغايرة فيما بينها بحسب أنواع الصناديق، مؤكدا أهمية وجود تنظيم متكامل ومنضبط لطرح وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة والمغلقة على عدة إصدارات وذلك لتيسير إجراءات تأسيس ونظام عمل صناديق الاستثمار ووضع الضوابط المنظمة لزيادة الأموال المستثمرة في الصندوق.

وأضاف رئيس الهيئة أنه بموجب التعديلات تم تطوير آليات حوكمة صناديق الاستثمار لتعزيز مستويات حماية حقوق حملة الوثائق وتيسير إجراءات التعاقد مع مقدمي الخدمات الذين يتعاقد معهم الصندوق لتوفير النفقات والمصروفات التي يتكبدها الصندوق.

اقرأ أيضاًوزير الاتصالات ورئيسا الرقابة المالية وحماية المستهلك يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

الرقابة المالية تلزم أعضاء البورصة بتصنيف فئات العملاء وفق درجة المخاطر

الرقابة المالية تتيح استخدام الأنظمة الإلكترونية لحضور اجتماعات حملة وثائق صناديق الاستثمار

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: اجراءات الرقابة المالية الرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة المالية حملة وثائق صناديق الاستثمار صناديق الاستثمار وثائق صنادیق الاستثمار التعاقد مع بدلا من

إقرأ أيضاً:

إجراءات ومعايير الطرح الأولي للأسهم في الأسواق المالية

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة «قضاء أبوظبي» تنظم جلسة «الأطفال بين أيدٍ أمينة» الفائز بـ «نوابغ العرب» عن فئة الاقتصاد: الجائزة تُذكّر بالإرث العلمي والفني للعالم العربي

نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، ورشة عمل حول «المعايير القضائية لتقييم قانونية إجراءات طرح الأسهم لزيادة رأس المال»، وذلك بهدف تعزيز الفهم بالأبعاد القانونية لعملية طرح أسهم الشركات لأول مرة في الأسواق المالية «الطرح العام الأولي»، مع تسليط الضوء على دور الأطراف المشاركة والتزاماتهم، بما يساهم في دعم شفافية إجراءات التداول المالي، وجودة الأحكام القضائية في هذا المجال.
وتأتي الورشة التي نفذتها الدائرة، ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية، على مدار يومين، في إطار الحرص على تعزيز البيئة الاستثمارية ومواكبة المتغيرات الاقتصادية، من خلال رفع الوعي بالإجراءات القانونية المستحدثة للعمليات المالية والمسؤوليات القضائية المترتبة عليها، تماشياً مع رؤية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، باستمرارية الإبداع والابتكار في المنظومة القضائية، ومواكبة التطور المتسارع لتعزيز حماية المجتمع والاقتصاد، بما يدعم المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.
إلى ذلك، تناولت الورشة التي حضرها قضاة المحاكم والدوائر بمحكمة أبوظبي التجارية، وعدد من المحامين والمستشارين القانونيين، سلسلة من المحاور، منها: المهام القانونية للمستشار المالي ومستشار الإدراج، بالإضافة إلى دور بنك الاكتتاب والتزاماته في عملية الطرح الأولي، ودور والتزامات بنك الحفظ في إدارة وحماية أصول المستثمرين خلال عملية الطرح.
وسلطت الورشة الضوء على الأدوار المختلفة التي تلعبها المؤسسات المالية في عمليات الطرح الأولي، كما ركزت على دور نشرات الاكتتاب في تحديد العلاقات القانونية والتنظيمية بين الأطراف، فيما تناولت عدداً من الحالات المتعلقة بدعاوى الاستحقاق والمسؤولية الناتجة عن عمليات الطرح، ومدى تأثيرها على العلاقة بين الأطراف.

مقالات مشابهة

  • إجراءات ومعايير الطرح الأولي للأسهم في الأسواق المالية
  • «الرقابة المالية» تصدر قرارا جديدا بشأن ممارسة نشاط التمويل العقاري.. التفاصيل
  • بعد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية.. أحمد عز يتظلم على عدم التصويت بالجمعية العامة
  • بسبب “التجاوزات المالية”.. الرقابة الإدارية توقف التعيينات والإيفاد الدراسي
  • إيقاف إجراءات التعيين والتعاقد في الوظائف العامة
  • الخطيب يصدر قرارات بتعيين 4 مساعدين لدعم تحسين مناخ الاستثمار
  • رفض استئناف "فتاة" على حكم حبسها بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب
  • الرقابة المالية: انتهاء الربط الإلكتروني مع شركات التأمين قريبا
  • تفاصيل اجتماع حقوق النواب لمناقشة صندوق تطوير المناطق العشوائية
  • صناديق الزواج خطوة نحو تعزيز الاستقرار الأسري وتقليل التكاليف