الكويت تسمح للشركات الأجنبية بالعمل دون وكيل محلي
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أقر برلمان الكويت تعديلا تشريعيا يسمح من خلاله للشركات الأجنبية بفتح فرع لها والعمل في الكويت دون اشتراط أن يكون لها وكيل محلي، كما سمح للشركات غير الكويتية بالمنافسة في المناقصات العامة.
جاءت الموافقة في جلسة، الثلاثاء، بتأييد 57 صوتا واعتراض صوت واحد، وفقا لموقع مجلس الأمة. وكان القانون السابق الذي أقر في 1980 يشترط أن تعمل أي شركة أجنبية في الكويت من خلال وكيل محلي، كما كان يحظر على غير الكويتيين العمل بالتجارة إلا بوجود شريك كويتي لا تقل حصته عن 51 بالمئة.
كما عدل البرلمان قانون المناقصات العامة بحيث يسمح لغير الكويتيين بالمنافسة في هذه المناقصات، وألغى سلطة الجهات الحكومية في قصر المنافسة في المناقصات العامة على الكويتيين.
وتخلت غالبية دول الخليج عن الوكيل المحلي كشرط لعمل الشركات الأجنبية، وهو ما سمح بنشاط كبير لهذه الشركات في اقتصادات الإمارات والسعودية وقطر.
وتسعى الكويت، عضو منظمة أوبك، التي يأتي أكثر من 90 بالمئة من إيراداتها العامة من النفط، لتحرير اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط، وزيادة إلحاق المواطنين بالقطاع الخاص.
وسمحت الكويت سابقا لبعض الشركات الأجنبية بالعمل دون وكيل محلي، بشروط معينة، تحت مظلة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، لكن التعديلات الجديدة وسعت من فرص عمل الشركات الأجنبية بالبلاد.
وتوقع فهد الشريعان وزير التجارة الأسبق أن يساهم القانون الجديد في زيادة المنافسة بين الشركات المحلية والأجنبية وهو ما سينعكس على الجودة والأسعار.
وقال الشريعان لوكالة رويترز "بهذا القانون فتحت السوق وفتحت المنافسة أكثر. دائما وجود أكثر من اختيار يسمح بمنافسة أعلى (في الأسعار) وجودة أعلى في المنتج".
وقالت لجنة الشؤون المالية البرلمانية التي أعدت القانون في تقريرها "لن تتأثر المراكز القانونية للوكلاء المحليين (الحاليين) بهذه التعديلات، حيث ستظل عقود الوكالة سارية... (القانون) لا ينطبق بأثر رجعي".
وقالت المذكرة التفسيرية للقانون الجديد إن التعديل سيؤدي إلى "فتح السوق أمام الجميع والتنافس على تقديم أفضل المنتجات والخدمات للمستهلكين بأقل الأسعار، وذلك سينعكس بشكل إيجابي على تحسين المنتجات والخدمات المقدمة وخفض الأسعار في السلع والخدمات". وقال الشريعان إن الوكيل المحلي كان يتعرض لانتقادات لتداخل الأمور الفنية مع الأمور الاجتماعية "والترضيات" لكن القانون الجديد سيجعل التركيز أكثر على "الأمور الفنية".
وأكد الشريعان أن "التاجر الكويتي ينبغي ألا يعتبر هذا القانون عائقا. الآن لما تفتح الأمور ويكون هناك خط خارجي ... يستطيع التجار الكبار والتجار الممتازون والتجار أصحاب السمعة الطيبة والتاريخ الطيب تجاوز مثل هذا القانون وجلب وكالات عالمية جديدة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أوبك الكويت أوبك
إقرأ أيضاً:
مهلة أخيرة.. عقوبة تشغيل المحال بدون ترخيص
مهلة جديدة منحتها الحكومة لأصحاب المحلات لتقنين أوضاعهم في ضوء قانون المحال العامة الجديد، وذلك بعد نهاية مهلة الترخيص في شهر ديسمبر من عام 2024.
وأقر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تعديل اللائحة التنفيذية لـ قانون المحلات العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، وهي الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 590 لسنة 2020، وجاءت أبرز التعديلات، في مد فترة توفيق أوضاع المحلات التي تمتلك رخصة سارية، والتي كان انتهت 7 ديسمبر 2024، ليتقرر مدها إلى7 ديسمبر 2026، بهدف تبسيط استخراج رخص لها طبقا لحكام للقانون 154 لسنة 2019.
ويسلط التقرير التالي، العقوبات التي يتعرض لها أصحاب المحال إذا ما خالفون المهلة الجديدة التي وافق مجلس الوزراء عليها مؤخرًا.
بعد مد مهلة توفيق الأوضاع.. مستندات ترخيص المحال العامةالسجيني: 80% من المحال العامة كانت دون رخصة تشغيل حتى صدور قانون 154 عام 2019عقوبات عدم ترخيص المحال العامةوضع قانون المحال العامة عقوبات لتشغيل المحال بدون ترخيص.
وينص قانون المحال العامة على معاقبة كل من يقوم بتشغيل محل بدون ترخيص بغرامة، وفى حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس والغرامة.
ووفقا لنص المادة (30)، من قانون المحال العامة، يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
شروط تراخيص المحال التجاريةحدد قانون المحال العامة الشروط الخاصة بتراخيص المحلات التجارية ، حيث نص القانون على أنه لا يجوز فتح محل تجاري بدون ترخيص من المركز المختص وفقا للضوابط والاشتراطات
التي تحددها اللجنة. وفيما يلي شروط تراخيص المحال التجارية:
- يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفًق والرسومات المنصوص عليه بالقرارات الصادرة به المستندات من اللجنة فى هذا الشأن. وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه، من تاريخ تقديم الطلب وإلا عد مرفوضا.
- فى حالة قبول الطلب بصفة مبدئية ، يجب أن يتضمن إخطار القبول كافة الاشتراطات العامة و الخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به ، و يكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفُقا لفئات رسم المعاينة التى يصدر بها قرار اللجنة.
ومتى أتم الطالب هذه الاشتراطات قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، و على المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ الإخطار.
أما إذا تبين عدم استيفاء الطالب لاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بالاشتراطات التى لم يتم استيفائها خلال ذات المدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة.
- لطالب الترخيص أن يطلب مهلة لاتمام تلك الاشتراطات التى لم يتم استيفائها و إعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الأولى. وفى جميع الأحوال يتعين على المركز أن يراعى فى إصدار التراخيص التناسب بين أعداد وأنواع المحال المراد الترخيص بها و حاجة المنطقة المقامة بها و طبيعتها و ما بها من محال تجارية مرخص بها فعلي.
وطبقا لما نص عليه قانون المحال العامة يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه و لا يجاوز مائة ألف جنيه ، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
وتضمن القانون أيضا نظام الترخيص بالإخطار، حيث نص القانون فى مواده أنه استثناء من أحكام الفصل الثاني من هذا القانون ، للجنة تحديد أنواع من المحال التجارية يتم ترخيصها بنظام الإخطار تبعا لطبيعة النشاط والمخاطر التي يمثلها.