مشروع قانون يمنع العدول من ممارسة المهنة في الأسواق وفي "الكراجات"
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
نصّت مسودة مشروع القانون المتعلق بمهنة العدول التي جرى تداولها مؤخرا، على منع مزاولة المهنة في الأسواق وفي محلات غير لائقة.
ويسعى مشروع القانون، الذي لم يعرض بعد على مجلس الحكومة، لوضع حد لبعض الممارسات التي تسيء لهيبة المهنة ووقارها.
وتم التأكيد في مشروع القانون على ضرورة توفر العدل على مكتب يستجيب للشروط الملائمة لاستقبال المتعاقدين، وأن يكون مجهزا بالوسائل التقنية والمعلوماتية الحديثة واللازمة لتقديم الخدمة المطلوبة.
وذكر من بين هذه الوسائل “اعتماد تقنية التسجيل السمعي البصري لكل ما يروج داخل مجلس العقد، والاحتفاظ به للرجوع إليه عند الاقتضاء”.
وعلّل ذلك بغرض “حماية العدل من الوسائل الاحتيالية التي قد يلجأ إليها بعض الأطراف”.
ومنح مشروع القانون صلاحية المراقبة لرئيس المجلس الجهوي لهيئة العدول، للتأكد من واقع احترام العدل الممارس لهذه المقتضيات، وتقدير مدى ملاءمة المكتب العدلي لشروط الممارسة المهنية المطلوبة.
ويذكر أن بعض العدول مازالوا إلى حدود اليوم يُمارسون المهنة داخل “الكراجات” وفي الأسواق، فيما يمارس عدد منهم المهنة داخل مكاتب.
كما ارتقى بمكتب العدل إلى مستوى المرفق العمومي، بحيث وقع تنظيم مسألة التغيب عنه لعذر مقبول أو لوجود عائق موقت ومبرر، وذلك بسن مقتضيات قانونية جديدة تضمن حقوق المتعاملين معه، من خلال اعتماد مسطرة التكليف بتعيين عدل آخر من نفس دائرة المحكمة الابتدائية التي يوجد بها المكتب المعني للقيام بتدبير وتسيير شؤونه طيلة مدة الغياب.
كما نص المشروع، على عدم إمكانية تنفيذ حكم بإفراغ مكتب عدلي إلا بعد إشعار رئيس المجلس الجهوي المختص.
كلمات دلالية العدول الهيئة الوطنية للعدول مشروع قانون مكاتبالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العدول الهيئة الوطنية للعدول مشروع قانون مكاتب مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
500 ألف جنيه غرامة للاجئين حال القيام بهذه الأفعال | مشروع قانون
وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الماضي على مشروع قانون جديد لتنظيم أوضاع اللاجئين داخل مصر.
يهدف القانون إلى تقديم إطار قانوني شامل يحدد حقوق والتزامات اللاجئين، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر.
أهداف القانونيسعى القانون إلى توفير كافة أشكال الدعم والرعاية للاجئين المستحقين، بما يتناسب مع التزامات مصر الدولية، كما يوازن القانون بين الالتزام بتقديم الرعاية الإنسانية للاجئين وضمان حماية النظام العام والأمن القومي.
وينص القانون على إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، التي ستكون الجهة المختصة بتنظيم ومتابعة قضايا اللاجئين في البلاد.
التزامات اللاجئين وعقوبات المخالفينونصت المادة (29) على أن يُحظر على اللاجئ القيام بأى نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أى منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
و يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة السابقة.