بغداد اليوم - متابعة

قدمت وزارة الدفاع الإسرائيلية مشروع قانون يرفع سن الإعفاء من الخدمة في قوات الاحتياط إلى 50 عاما، بحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت آحرونوت" العبرية، الأربعاء.

وقالت الصحيفة إنه سيتم رفع سن الإعفاء من الخدمة العسكرية الاحتياطية لبعض الضباط والمسؤولين في الجيش الإسرائيلي عاما واحدا.

وأضافت أن الغاية من الأمر هو الإبقاء على العسكريين الاحتياط المشاركين في الحرب على غزة في ميادين القتال.

واعتماد القانون وجعله نافذا يحتاج إلى موافقة الكنيست (البرلمان).

وينص قانون الخدمة العسكرية الحالي في إسرائيل على أن سن الإعفاء من الخدمة في قوات الاحتياط هو 40 عاما للجنود، و45 عاما للضباط.

وفي بعض الحالات، يبقى بعض الأفراد في صفوف قوات الاحتياط لغاية عمر 60 عاما.

ومنذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر، استدعت إسرائيل أكثر من 360 ألفا من صفوف قوات الاحتياط.

لكن في وقت لاحق من الحرب، عملت على تسريح بعض الجنود الاحتياط، الذين أكدت أنهم ليسوا من الوحدات القتالية وجاء الأمر لغايات اقتصادية، بعدما تعطلت كثير من القطاعات الاقتصادية.


المصدر: سكاي نيوز

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: قوات الاحتیاط سن الإعفاء من

إقرأ أيضاً:

الحبس 6 أشهر وغرامة.. عقوبة الطبيب في حال وفاة المريض بمشروع قانون المسئولية الطبية الجديد

 

 

 

وضع مشروع  قانون "المسئولية الطبية وحماية المريض"، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، عددًا من العقوبات الرادعة على مقدمي الخدمة الطبية في حال وقوع خطأ طبي تسبب في وفاة المريض.

 

فقد نصت المادة (27) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.

 

مادة 28:

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

 

وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.

 

 

مقالات مشابهة

  • الحبس 6 أشهر وغرامة.. عقوبة الطبيب في حال وفاة المريض بمشروع قانون المسئولية الطبية الجديد
  • أبرز اعتراضات "الأطباء" على قانون المسئولية الطبية
  • ضوابط التعامل مع الحالات الطارئة بمشروع قانون المسئولية الطبية
  • برلمانية: قانون المسئولية الطبية يحقق التوازن بين مقدم الخدمة والمريض
  • حبس الطبيب وحماية المريض
  • بعد موافقة الشيوخ.. 3 حالات تنتفي فيها المسئولية الطبية وفقًا للقانون
  • لماذا يرفض أطباء مصر قانون المسئولية الطبية؟.. المادة (29) تجيب
  • عضو بـ«النواب»: قانون المسؤولية الطبية يحقق التوازن بين مقدم ومتلقي الخدمة
  • النفوذ الإيراني في اليمن على المحك.. إلى أين تتجه المواجهة بين إسرائيل والحوثيين؟
  • بعد موافقة الشيوخ.. ننشر نص مواد مشروع قانون المسئولية الطبية