قرار من النيابة حول عقار نشب به حريق بحدائق القبة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أصدرت نيابة حدائق القبة، قرارًا بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بعقار مكون من 5 طوابق بشارع مصر والسودان بمنطقة حدائق القبة، بعدما نشب به حريق أسفر عن إصابة ٤ أشخاص.
ضبط 263 عبوة دوائية مخالفة فى حملات تفتيشية بالشرقية الأمن العام .. ضبط 6 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة بالمنوفية والدقهلية
التحريات الأولية كشفت أن ماسًا كهربائيًا السبب في نشوب الحريق، وطلبت النيابة سماع أقوال شهود العيان لاستكمال التحقيقات.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق بعقار مكون من 5 طوابق بمنطقة حدائق القبة التابعة لمحافظة القاهرة.
انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ وتبين إصابة 4 أشخاص في الحريق، وهم “محمد. ع، 35 سنة، صاحب محل ملابس، و” أحمد. م، 25 سنة، عامل، و"هناء. ع، 30 سنة، ربة منزل، و" منة الله. م، 15 سنة، طالبة.
نصائح لتفادي اندلاع الحرائق:
إدارة الحماية المدنية، تؤكد أنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.
كما تنوه الإدارة بعدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.
وتوضح الإدارة أن هناك أخطاء متكررة للحرائق، منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء في حرائق الزيوت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدالها بالصابون.
كما وجهت إدارة الحماية المدنية بعدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، والتي تنتج عن تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، فضلًا عن تخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري قابل للاشتعال، ما يؤدي إلى اندلاع الحرائق.
وفي حالة حدوث اشتعال النيران داخل الشقة، يجنب تجنب استعمال المصعد أثناء عملية الفرار و الإخلاء للمبنى، وذلك تحسبًا لانقطاع أسلاك المصعد، إلى جانب منع تشغيل الموقد للتدفئة لفترات كبيرة، تحسبًا لحدوث أى ماس كهربي، وتجنب ترك كميات من الخشب المشتعلة داخل الشقة قبل نوم أصحابها، الأمر الذي قد يؤدي إلى نشوب الحرائق بشكل مفاجىء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حدائق القبة حريق التحريات النيابة
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر مواد تنظم استئناف أوامر النيابة بشأن الحبس الاحتياطي (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على عدد من المواد المتعلقة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى والإفراج المؤقت ومسائل الاختصاص.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (١٦٣):
يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.
ويكون ميعاد استئناف تلك الأوامر عشرة أيام من تاريخ إعلان الخصوم بها.
المادة (١٦٤):
يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيًا أو بمد مدة الحبس، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًا.
المادة (١٦٥):
يكون استئناف الأوامر الصادرة وفقا لأحكام هذا الفصل بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة.
المادة (١٦٦):
يكون ميعاد استئناف النيابة العامة لأمر الإفراج المؤقت أربعًا وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم في أي وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد على ذات القرار كلما انقضت مدة ثلاثين يومًا من تاريخ صدور قرار رفض الاستئناف.
المادة (١٦٧):
يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادرًا من القاضي الجزئي بالحبس الاحتياطي أو بمده أو بالإفراج فإذا كان الأمر صادرًا من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وإذا كان صادرًا من محكمة جنايات أول درجة يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات المستأنفة.
المادة (١٦٨):
في غير الحالات المشار إليها في المواد السابقة من هذا القانون، يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
المادة (١٦٩):
يتعين الفصل في استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ رفع الاستئناف، وإلا وجب الإفراج عن المتهم إذا كان الاستئناف على قرار الإفراج المؤقت.
وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات بدرجتيها لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة.