بوابة الوفد:
2025-04-06@06:25:46 GMT

حكم وضع سترة أمام المصلي منفردًا

تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT

قالت دار الإفتاء المصرية، إن  من السنة أن يضع المصلي سُترة أمامه حتى لا يمر أمامه أحد؛ لِمَا روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ، وَلْيَدْنُ مِنْهَا» أخرجه الأئمة: أبو داود -واللفظ له- وابن ماجه والبيهقي في "السنن".

الإفتاء توضح حكم دعاء الاستفتاح في الصلاة دار الإفتاء توضح حكم شرب الماء في الطواف أثناء أداء المناسك

واستشهدت الإفتاء بما روي، عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ، وَلَا يُبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه"، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَخُطَّ خَطًّا، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ» أخرجه الأئمة: الحميدي وإسحاق وأحمد في "المسند"، وأبو داود وابن ماجه -واللفظ له- في "السنن".

حكم وضع سترة أمام المصلي

أضافت الإفتاء، أنه قد اتفق الفقهاء على استحباب وضع السُّترة أمام المصلي إذا كان منفردًا أو يصلي بالناس إمامًا، وسواء كان في الحَضَر أو في السَّفَر، ونَقَل بعضُهم الإجماعَ على ذلك، وقال الإمام ابن رُشْد في "بداية المجتهد": [واتفق العلماء بأجمَعِهِم على استحباب السُّترة بين المصلي والقبلة إذا صلَّى منفردًا كان أو إمامًا].

وقال الإمام النووي في "المجموع": [السُّنَّة للمصلي أن يكون بين يديه سُترةٌ مِن جِدارٍ أو سارِيَةٍ أو غيرهما، ويَدنو منها، ونَقَل الشيخُ أبو حامِدٍ الإجماعَ فيه]، وقال الإمام ابن قُدَامَة في "المغني": [يُستحب للمصلي أن يُصلي إلى سُترة.. ولا نَعلَم في استحباب ذلك خلافًا]، وقال الإمام برهان الدين ابن مُفْلِح في "المبدع": [(ويُستحب أن يُصلي إلى سُترة) مع القدرة عليها بغير خلافٍ نَعْلَمُهُ، وظاهِرُهُ: لا فَرق بين الحَضَر والسَّفَر].

مذاهب الفقهاء في وضع السترة أمام المصلي الذي يخشى مُرور أحد من أمامهالصلاة

وتابعت الإفتاء: هذا، وقد فرَّق الفقهاء بين المصلي الذي يخشى مُرور أحدٍ من أمامِه في أثناء صلاته -منفردًا كان هذا المصلي أو إمامًا-، وبين من لم يخش ذلك.

وذهب الحنفية -وهو المشهور مِن مذهب المالكية- إلى أن استحباب وَضْعِ السُّترة إنما هو في حال ما إذا خشي المصلي أن يَمُرَّ مِن أمامِهِ أحدٌ، ولا بأس بتَرْكها إذا لَم يَخْشَ المُرور، كأن يكون في مكان ليس فيه سواه، أو في صفٍّ متقدِّمٍ بحيث لا يَتَقَدَّمُ عليه بين يَدَيه أحدٌ.

قال الإمام برهان الدين المَرْغِينَانِي الحنفي في "الهداية": [ولا بأس بترك السترة إذا أمن المرور ولَم يُواجِهِ الطريق]، وقال الإمام شمس الدين الحَطَّاب المالكي في "مواهب الجليل": [قال في "المدونة": ويصلي في السفر والحضر في موضِعٍ يَأمَن فيه مِن مرور شيءٍ بين يديه -إلى غير سُترة. ابن ناجي: ما ذكره هو المشهور]، وذهب الشافعية والحنابلة، والمالكية في القول الثاني، إلى استحباب وَضْع السُّترة مطلقًا، سواءٌ خَشِيَ مُرورَ غيره بين يديه أثناء صلاته أو لَم يَخْش ذلك.

الخلاصة

واختتمت الإفتاء: "وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يُستحب للرجل المذكور أن يضع سُترةً أمامَهُ إذا خَشِيَ مرورَ أحدٍ بين يديه أثناء الصلاة حال كونه يصلي في محل عمله منفردًا أو إمامًا، فإنْ أَمِنَ عَدَمَ مرورِ أحدٍ بين يديه أثناء صلاته فإنَّ له أنْ يصلي مِن غير اتخاذ سُترة، ولا إثم عليه في ذلك ولا حرج كما سبق بيانه".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإفتاء دار الافتاء السنة وقال الإمام قال الإمام بین یدیه منفرد ا إمام ا

إقرأ أيضاً:

حكم صيام يوم الجمعة منفردا.. دار الإفتاء توضح

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن صوم يوم الجمعة منفردًا مكروهٌ عند جمهور الفقهاء من الحنفية -في معتمد المذهب- والشافعية والحنابلة، إلا لمن يتخذ ذلك عادةً له؛ كمن يصوم يومًا ويفطر يومًا، أو إذا وافق يوم الجمعة صوم نافلة كيوم عاشوراء، وغير ذلك من صوم النافلة مثل صيام الست من شوال.

هل يجوز الجمع بين صيام السِّت من شوال وبين صيام القضاء الواجب؟..الأزهر للفتوى يوضحمتى يبدأ صيام الستة من شوال؟.. الإفتاء توضحصيام يوم الجمعة

وذكرت دار الإفتاء، توجيه العلماء النهي الوارد عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، ما ذكره الفقهاء من كراهة إفراد يوم الجمعة بالصيام؛ فذلك لِما ورد في السنة النبوية المطهرة من النهي عن ذلك.

واستشهدت بما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: «لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ» متفقٌ عليه.

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سُئل: عن نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم الجمعة؛ فقال: «نَعَم». متفق عليه.

وقد فهم شراح الأحاديث أن النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام الوارد في هذين الحديثين وغيرهما من الأحاديث لا يشمل من كانت له عادة كمن يصوم يومًا ويُفطر يومًا، ولا من يصوم يوم عاشوراء، وما شابهه من صيام النوافل.

قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (8/ 19، ط. دار إحياء التراث): [وفي هذه الأحاديث: الدلالة الظاهرة لقول جمهور أصحاب الشافعي وموافقيهم: أنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم، إلا أن يوافق عادة له، فإن وَصَله بيوم قبله أو بعده أو وافق عادة له بأن نذر أن يصوم يوم شفاء مريضه أبدًا فوافق يوم الجمعة لم يكره] اهـ.

صوم يوم الجمعة

وقالت دار الإفتاء المصرية إنه يكره صيام يوم الجمعة منفردًا، ولكن إذا كان الصوم فى يوم الجمعة لقضاء أيام أفطرتها فى رمضان فهو جائز بلا كراهية، وكراهية صوم يوم الجمعة صحيحًا ولكن الأرجح عدم الصوم يوم الجمعة.

وصوم يوم الجمعة منفردًا منهى عنه نهى تنزيه، أى أن الصوم فى يوم الجمعة ليس حرامًا وليس منهيًا عنه كراهة التحريم ولكن الأولى لا نجعل يوم الجمعة لوحده صيام.
كما أن صوم يوم الجمعة منفردًا منهيًا عنه نهى تنزيه عن التنفل المطلق فيه بالصوم، فإذا كان صوم يوم الجمعة قضاءً لصوم واجب كصوم رمضان فالصوم فيه يكون جائزا شرعًا ولا حرج فيه ولا كراهة فيصح قضاء ما عليكِ من أيام رمضان فى يوم الجمعة ويكون الصيام صحيحًا.

مقالات مشابهة

  • ما هو صوم التمتع ومعناه؟.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم دفع رشوة للحصول على وظيفة.. الإفتاء توضح
  • حكم عمل ختمة قرآن ووهب ثوابها للميت.. الإفتاء توضح
  • حكم رفع اليدين عند كل تكبيرة في صلاة الجنازة.. الإفتاء تكشف رأي الشرع
  • حكم من فاتته صلاة الجمعة بسبب النوم.. الإفتاء توضح
  • هل الزواج في شهر شوال مكروه؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
  • خطيب المسجد الحرام: صيام الست من شوال أفضل الأعمال بعد رمضان
  • حكم تداول رسائل توديع شهر رمضان المبارك .. دار الإفتاء ترد
  • حكم صيام يوم الجمعة منفردا.. دار الإفتاء توضح
  • حكم صلاة الجمعة لمن أدرك الإمام في التشهد.. دار الإفتاء توضح