معهد الدوحة الدولي للأسرة يناقش القيم المتغيرة والثابتة داخل الأسرة المسلمة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
شكلت التحديات الرئيسية التي تواجه الأسرة المسلمة في المجتمعات المسلمة وغير المسلمة محور نقاشات المنتدى، الذي نظمه معهد الدوحة الدولي للأسرة بالتعاون مع كلية الدراسات الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة عضوا مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.
وعقد المنتدى، الذي استمر يومين، تحت عنوان "الأسرة والقيم في عالم متغير"، وبدأ بجلسة نقاشية خاصة تناولت القيم الأسرية التي تبرزها الحروب والصراعات: حالة فلسطين نموذجا.
وتضمنت المواضيع الأخرى التي جرت مناقشتها خلال المنتدى تحديات المحافظة على القيم واستيعاب المتغير في ظل العولمة والانفتاح الثقافي للأسر المسلمة، والدين والجغرافيا والمواطنة العالمية كجزء من هوية الأسرة المسلمة، ودور المجتمع المدني في دعم الأسرة، ودور السياسات والقانون في الإدماج أو الاستبعاد الاجتماعي للأسر المهاجرة وانعكاس ذلك على المنظومة القيمية للأسرة.
واختتم المنتدى بنقاش مفتوح حول أولويات الأجندة البحثية، حيث أوصى من خلاله المشاركون بتشكيل منصة تفاعلية للخبراء والمفكرين والباحثين وصناع السياسات ومؤسسات المجتمع المدني للتلاقي وتبادل الرؤى والخبرات.
وفي معرض حديثه عن معايير الثابت والمتغير في الدراسات الشرعية والاجتماعية، اعتبر الدكتور رجب شنتورك، عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، أن الأسرة أمانة مقدسة من الله، علينا أن نحميها ونخدمها، وأن استدامة الحضارة الإسلامية تعتمد على استدامة الأسرة المسلمة التي هي لبنة الأمة.
من جهتها، سلطت الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، الضوء على التغيرات المتسارعة التي يشهدها عالم اليوم، معتبرة أن هذا الوضع يفرض على أفراد الأسرة البحث عن استراتيجيات جديدة للتفاعل والتواصل، مما يتطلب تكاملا بين القيم التقليدية والتقنيات الحديثة. فالتكنولوجيا تفتح أفقا للتواصل عبر الحدود، غير أن ذلك يتطلب تحديد التوازن ما بين التقدم التكنولوجي وبين الحفاظ على الروابط الأسرية.
واعتبرت الدكتورة نور نعيم، أكاديمية وكاتبة فلسطينية، أن ما بين قتل ونزوح وجوع وتشرد، تفقد غزة كل يوم أسباب الحياة. لكن وسط كل صور الموت التي تحاصر بنية الأسرة وقيمها هناك، لا تزال الأم تقدم لأسرتها خبز الصمود والوحدة، والأب المكلوم لا يقدم إلا التضحية والثبات، وهو ما يتجلى في صورة الترابط الأسري الذي لا يهزه حتى الموت.
من جانبه، شدد الدكتور علي السند، أستاذ مساعد في قسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية الأساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في الكويت على ضرورة فهم طبيعة العصر الذي نعيش فيه، وأهم سماته، حتى نتمكن من التعامل مع القيم الثابتة والمتغيرة في نطاق الأسرة العربية والمسلمة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: معهد الدوحة الدولي للأسرة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يستعرض أهم مستجدات مدونة الأسرة بعد جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك
زنقة20ا الرباط
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن مضامين مراجعة مدونة الأسرة، تهْدف إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.
وأضاف وهبي، صباح اليوم الثلاثاء في لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام الوطنية بحضور رذيس الحكومة عزيز اخنوش وعدد من الوزراء والمسؤولين، خصص لعرض المضامين الرئيسية لمراجعة مدونة الأسرة بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط “نحن اليوم، أمام مراجعة جوهرية لنص مدونة الأسرة، تستجيب للمبادئ والمرجعيات، كما حددتها الرسالة الملكية السامية، ووفق الضوابط والحدود التي وَضَعتها؛ غايتها إنجاز صيغة جديدة لمدونة الأسرة تُناسب مغرب اليوم، قادرة على الاستجابة للتطورات المجتمعية التي يشهدها، في حِرص شديد على أن تكفل مقتضياتها، في الآن ذاته، تعزيز مكانة المرأة وحقوقها، وحماية حقوق الأطفال، والمُحافظة على كرامة الرجل”.
وهكذا، يشير وهبي، فإن من بين ما تم اعتماده، تأسيسا على مقترحات الهيئة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، يمكن الإشارة، على الخصوص، إلى إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج”.
كما تم اعتماد، يضيف وهبي، إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك؛ بالإضافة إلى تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة “الاستثناء”؛
وأوضح وهبي انه تم اعتماد إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن “المبرر الموضوعي الاستثنائي” للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.
واكد وهبي أنه تم الإعتماد على إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار؛
وتم أيضا، يشير وهبي، جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق؛
كما تم وفق وهبي، تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛ واعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.
وتابع أنه تم اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به؛ وعدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها؛
وحسب وهبي تم وضع معايير مرجعية وقيمية تُراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها؛
وقال المتحدث ذاته انه تم الاعتماد على جعل “النيابة القانونية” مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يَتَأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون.
واضاف أنه تم تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلْكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يُجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه؛
وتم إقرار. ووفق وهبي حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون.
وتم الإعتماد على تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع “إرث البنات”، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية. يقول وهبي.
وأشار إلى أنه تم الاعتماد على فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين.
وبالنظر إلى أن الأمر يتعلق بمراجعة عميقة لمدونة الأسرة، أكد وزير العدل، أنه سيتم تبني صياغة بعبارات حديثة، من خلال استبدال بعض المصطلحات سيما إذا تَوقف العمل بها في منظومتنا القانونية والقضائية.