رفضت باكستان قرار المحكمة العليا الهندية المؤيد لإلغاء الحكم الذاتي لولاية جامو وكشمير، حيث قالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان، إن "باكستان ترفض رفضا قاطعا الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا الهندية بشأن وضع ولاية جامو وكشمير الهندية المحتلة بشكل غير قانوني"، مشيرة إلى أن "جامو وكشمير هو نزاع معترف به دوليا، ولا يزال مدرجا على جدول أعمال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لأكثر من سبعة عقود".

وأضافت: "يجب أن يتم التصرف النهائي في جامو وكشمير وفقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة ووفقًا لتطلعات الشعب الكشميري، وليس للهند الحق في اتخاذ قرارات أحادية بشأن وضع هذه المنطقة المتنازع عليها ضد إرادة الشعب الكشميري وباكستان".

وشددت على أن "باكستان لا تعترف بسيادة الدستور الهندي على ولاية جامو وكشمير، وأن أي عملية تخضع للدستور الهندي ليس لها أي أهمية قانونية"، مشيرة إلى أنه "لا يمكن للهند أن تتخلى عن التزاماتها الدولية بحجة التشريعات المحلية والأحكام القضائية. خططها لضم ولاية جامو وكشمير المحتلة بشكل غير قانوني محكوم عليها بالفشل".

واعتبرت أن "المصادقة القضائية على الإجراءات الأحادية وغير القانونية التي اتخذتها الهند في 5 أغسطس 2019 هي بمثابة استهزاء بالعدالة، استنادًا إلى حجج تاريخية وقانونية مشوهة"، مؤكدة أن "باكستان ستواصل تقديم دعمها السياسي والدبلوماسي والمعنوي الكامل لشعب جامو وكشمير في إعمال حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير".

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الخارجيه وزارة الخارجية مجلس الأمن باكستان الهند كشمير نزاع الخارجية الباكستانية المحكمة العليا الهندية جامو وکشمیر

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية ترفض تحديد تعويض حوادث المركبات

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها:

المحكمة الدستورية العليا: إنشاء مركز البحوث والدراسات الأفريقية لتعزيز وتنمية المعرفة القانونية سفير مصر في الجزائر يلتقي برئيس المحكمة الدستورية الجزائرية خبير: المحكمة الدستورية سوف تتدخل في كثير من الأوامر التنفيذية لترامب سول: بدء جلسات الاستماع لتأكيد تعيين قضاة المحكمة الدستورية للنظر في عزل الرئيس يون

 انتفاء مسئولية شركات التأمين عن تعويض المضرور من حوادث المركبات بما يجاوز مبلغ التأمين، مبررا دستوريًا حيث قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعناً دستورية المادتين (8 و9) من قانون التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، فيما تضمنتاه من تحديد مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز، وقصر المطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين على المتسبب في الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية.

 وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع قد أعاد تنظيم التأمين من المسؤولية بفلسفة جديدة، مستهدفًا إلزام شركة التأمين بأن تؤدي، في مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ إبلاغها بالحادث، للمضرور مبلغًا يحدد مقداره بنسبة العجز من مبلغ مقطوع مقداره أربعون ألف جنيه، بغض النظر عن الضرر من حيث مداه وتناسبه مع مبلغ التأمين، دون حاجة لإثبات المسئولية الشخصية لقائد المركبة أو المسئول عن الحقوق المدنية، ومنح المشرع للمضرور من الحادث الحق في المطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين للحصول على التعويض الجابر للضرر، وفقًا لقواعد المسئولية التقصيرية، ومسئولية المتبوع عن أعمال تابعه، ومسئولية حارس الأشياء، مما مؤداه أن مبلغ التأمين يغاير في سبب استحقاقه التعويض الجابر للضرر، إذ إن مصدر الأول هو القانون، حال أن العمل غير المشروع، بكافة صوره، هو مصدر الالتزام بالتعويض، وهو ما يعني اختلاف الالتزامين أطرافًا وسببًا وموضوعًا.

صرح بذلك صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.

مقالات مشابهة

  • تصعيد غير مسبوق .. أوروبا ترفض حرب ترامب على المحكمة الدولية
  • المحكمة الدستورية ترفض تحديد تعويض حوادث المركبات
  • المحكمة الجنائية تستنكر فرض عقوبات عليها من قِبل إدارة ترامب
  • المحكمة الجنائية الدولية تندد بفرض “ترامب” عقوبات عليها
  • المحكمة الاتحادية العليا تقرر تسليم المتهم مهدي شرفا إلى فرنسا
  • المحكمة الجنائية الدولية تندد بإصدار أمر تنفيذي أمريكي بفرض عقوبات عليها
  • حكم نهائي لصالح شيرين عبد الوهاب.. المحكمة ترفض دعوى روتانا وتلزمها بدفع تعويض
  • إصلاحات منتظرة على نظام الحكم الذاتي في سبتة ومليلية بعد إخفاقات "الحدود التجارية" مع المغرب
  • الاتحاد الإسباني يتنفس الصعداء.. المحكمة العليا تعيد لوزان للمشهد
  • سفارة باكستان بالقاهرة تحتفي بيوم التضامن مع كشمير