حزب العمال: وقفة الأحد للمطالبة بإلحاق العفو العام بجدول استثنائية النواب
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن حزب العمال وقفة الأحد للمطالبة بإلحاق العفو العام بجدول استثنائية النواب، صراحة نيوز طالب حزب العمال بإصدار قانون العفو العام، لإعطاء كثيرين فرصة للبدء من جديد والتخلص من أعباء السجل الجنائي الذي يمنعهم حتى من الحصول .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حزب العمال: وقفة الأحد للمطالبة بإلحاق العفو العام بجدول استثنائية النواب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز طالب حزب العمال بإصدار قانون العفو العام، لإعطاء كثيرين فرصة للبدء من جديد والتخلص من أعباء السجل الجنائي الذي يمنعهم حتى من الحصول على عمل شريف حين يغادرون السجن، ويمنح أسرهم فرحة اللقاء بهم، كما يعفي المخالفين من عبء الغرامات المالية التي يعجزون عن دفعها منذ سنوات، لا سيما المركبات التي عجز أصحابها عن ترخيصها جراء حجم المخالفات المترتبة عليها.
وأعلن الحزب في بيان وصل صراحة نيوز تنفيذ وقفة دعت إليها اللجنة الوطنية الاردنية للمطالبة بعفو عام صباح الأحد أمام مجلس الأمة للمطالبة بإلحاق مشروع قانون العفو العام بجدول أعمال الدورة الاستثنائية.
وقال إن قانون العفو العام، سيستهم في مساعدة آلاف التجار والصناعيين والمزارعين والمتعثرين ماليا الذين ضاقت الدنيا في وجوههم، على التخفيف من وطأة معاناتهم جراء ما ترتب عليهم من غرامات لجهات عدة معظمها حكومية.
التخفيف من الجرائموأضاف أن القانون سيخفف من جرائم التجمهر غير المشروع وجرائم الرأي التي تحفل بها المحاكم والتي تعاقب عليها حزمة من القوانين كالعقوبات والمطبوعات والنشر والجرائم الالكترونية والاتصالات وغيرها، وهي جرائم لا يعاقب عليها في العالم الحر إلا بالغرامات والتعويض المدني، ومرتكبوها جميعهم من أصحاب المواقف السياسية وليسوا مجرمين!
ودعا حزب العمال مجلس الأمة والحكومة ، باحترام الإرادة الشعبية التي آزرتها إرادة الأكثرية النيابية التي عبرت عن نفسها في اقتراح بقانون للعفو العام .
اكتظاظ السجونإن المجتمع الأردني أحوج ما يكون اليوم إلى إصدار قانون للعفو العام، على أن يكون عفوا عاما بمعنى الكلمة، وليس على غرار قانون العفو العام رقم ( 5) لسنة 2019 والذي تضمن 23 استثناء أخرجت مئات الجرائم من دائرته، ووضعت جرائم أخرى في دائرة تخفيض العقوبة بدلا من إزالة الحالة الجرمية من أساسها.
إن إصدار قانون للعفو العام اليوم لن يخفف من اكتظاظ السجون او من الكلف التي تتحملها الدولة في الانفاق على السجناء فحسب، بل سيمنح الكثيرين الفرصة لحياة جديدة وسيرسل إشارات رحمة لمجتمع عصفت به المحن وسيعيد اللحمة بين الشعب وقيادته بعدما ناء الشعب بأعباء سياسية واقتصادية واجتماعية تجاوزت قدرته على الاحتمال، وصدق الباري حين يقول: ” ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم”.
وبناء على ما تقدم، فإن حزب العمال يعلن مشاركته في الوقفة التي دعت إليها اللجنة الوطنية الاردنية للمطالبة بعفو عام صباح الأحد أمام مجلس الأمة للمطالبة بإلحاق مشروع قانون العفو العام بجدول أعمال الدورة الاستثنائية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس حزب العمال صراحة نیوز
إقرأ أيضاً:
رئيس إسكان النواب يكشف مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل البرلمان
كشف النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل مجلس النواب.
وأشار الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه إذا أرسلت الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم فإننا سنرحب بذلك ، وإذا لم تتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم فإن مجلس النواب عليه مسئولية دستورية يمارسها بأن يعد مشروع قانون للإيجار القديم.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: مجلس النواب سيعد تشريع يتم دراسة أبعاده بشكل جيد والأثر التشريعي له ، والاعتاد على إحصاءات دقيقة صحيحة وإصدار التشريع بعد ذلك.
وأضاف: البرلمان في بيانه ذكر أنه سيتصدر مسئوليته الدستورية في إصدار التشريع المناسب سواء من الحكومة أو مجلس النواب.
واختتم: كما أن قانون الإيجار القديم على أجندة لجنة الإسكان بمجلس النواب ، وكنا نعمل عليه منذ عام ونصف ، وكانت هناك دارسات بشأن ذلك ، ومن الوارد أن اتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم.
كانت المحكمة الدستورية العليا، أصدرت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضائها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
وفي رد فعل سريع أصدر مجلس النواب "بياناً" بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024.
وجاء نص البيان الصادر كالتالي:
"تابع مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".
وقد استندت المحكمة في قضائها إلى أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
وأكد مجلس النواب اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ"قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية، سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس- من أهمها : دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
من جانبها، أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.