حرب غزة.. إسرائيل تتجه لترفع سن الإعفاء من الاحتياط
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
قدمت وزارة الدفاع الإسرائيلية مشروع قانون يرفع سن الإعفاء من الخدمة في قوات الاحتياط إلى 50 عاما، بحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت آحرونوت" العبرية، الأربعاء.
وقالت الصحيفة إنه سيتم رفع سن الإعفاء من الخدمة العسكرية الاحتياطية لبعض الضباط والمسؤولين في الجيش الإسرائيلي عاما واحدا.
وأضافت أن الغاية من الأمر هو الإبقاء على العسكريين الاحتياط المشاركين في الحرب على غزة في ميادين القتال.
واعتماد القانون وجعله نافذا يحتاج إلى موافقة الكنيست (البرلمان).
وينص قانون الخدمة العسكرية الحالي في إسرائيل على أن سن الإعفاء من الخدمة في قوات الاحتياط هو 40 عاما للجنود، و45 عاما للضباط.
وفي بعض الحالات، يبقى بعض الأفراد في صفوف قوات الاحتياط لغاية عمر 60 عاما.
ومنذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر، استدعت إسرائيل أكثر من 360 ألفا من صفوف قوات الاحتياط.
لكن في وقت لاحق من الحرب، عملت على تسريح بعض الجنود الاحتياط، الذين أكدت أنهم ليسوا من الوحدات القتالية وجاء الأمر لغايات اقتصادية، بعدما تعطلت كثير من القطاعات الاقتصادية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الكنيست أخبار فلسطين أخبار إسرائيل قوات الاحتياط حرب غزة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الكنيست أخبار فلسطين قوات الاحتیاط
إقرأ أيضاً:
الدستورية العليا: عدم تمكين الموظف المنتهية خدمته للانقطاع من تقديم عذر يخالف للدستور
قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة اليوم السبت 8-3-2025، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها، بأن عدم تمكين الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل من تقديم عذر عن انقطاعه، يخالف للدستور.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .
2- الاستقالة
3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .
4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .
5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .
6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .
7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.
8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .
9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .
10- الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.