أكّدت مؤسسة التنظيم العقاري أنّ القطاع العقاري يتمتّع ببيئة تنظيمية قوية وآمنة وشفافة من شأنها تشجيع الاستثمار، عبر حلول مبنية على أفضل الممارسات العالمية، تضمن توفير قطاع عقاري مبتكر ومستدام.
وأوضحت المؤسسة في ردّها على السؤال النيابي المقدّم من عضو مجلس النوّاب خالد صالح بوعنق، بشأن الشروط والمعايير التي يجب أن تتوافر في مشروع التطوير العقاري أو في العقار المشترك حتى يصبح مؤهلاً لاكتساب وصف المجمع العقاري المغلق، أنها تعمل وبشكل وثيق مع الجهات الحكومية الأخرى وأصحاب المصلحة في القطاع العقاري للإشراف على إعداد سياسات عقارية وطنية مدعومة باستراتيجية وخطة وطنية، للارتقاء بالقطاع العقاري وتعزيز حماية جميع الأطراف المعنية، وتيسير الخدمات العقارية.


وبشأن الجهة التي تضع القواعد والشروط لاعتبار مشروع التطوير العقاري أو العقار المشترك مُجَمَّعاً عقارياً مغلقاً، نوّهت المؤسسة إلى أنّ المادة رقم (49) من قانون تنظيم القطاع العقاري الصادر بالرقم 27 لسنة 2017 وتعديلاته نصّت على أنّ مجلس الوزراء أو الجهة التي يفوضها، وبناءً على اقتراح من مجلس الإدارة، يضع القواعد والشروط لاعتبار مشروع التطوير العقاري أو العقار المشترك مُجَمَّعاً عقارياً مغلقاً (Gated Community)، وعلى وجه الخصوص الاشتراطات الهندسية والمعمارية وأعمال الخدمات اللازم توافرها، والتزامات المطورين أو الملاك تجاه شاغلي الوحدات العقارية، بما في ذلك توفير البنية التحتية.
وبشأن اعتبار مشروع تطوير عقاري أو عقار مشترك معين مستوفٍ للقواعد والشروط المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة مُجَمَّعاً عقارياً مغلقاً (Gated Community)، أوضحت مؤسسة التنظيم العقاري أنّ قراراً يصدر من الجهة التي يحددها مجلس الوزراء بهذا الخصوص، وتتمثّل هذه الجهة باللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية.
وأكّدت المؤسسة أنّه واستثناءً من أيّ قانون آخر، تُصدر الجهات الإدارية المختصة، بعد أخذ رأي مجلس الإدارة، قراراً بتحديد الرسوم والتكاليف المالية لخدمات الكهرباء والماء والخدمات البلدية وغيرها من الخدمات الحكومية التي يتم توفيرها للوحدات الموجودة في المجمعات العقارية المغلقة بمراعاة مقدار الخدمات المقدمة من الجهات الإدارية المختصة وما تتحمله من نفقات، وذلك دون الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير.
وبهذا الخصوص أضافت المؤسسة بأنّه تم الاتفاق المبدئي على المناطق والضوابط الفنية وآلية الاعتماد والمدد الزمنية وتحديد الفرق في التعمير بنظام تعدد الوحدات المنظم في الاشتراطات التنظيمية للتعمير وتعدد الوحدات في المجمعات العقارية المغلقة، علماً بأنّه جاري استكمال الصياغة القانونية لها في صورتها النهائية ورفعها إلى اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

محظورات يجب تفاديها عند توثيق الوحدات السكنية في الشهر العقاري

تضمن قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدة محظورات لتفاديها عند توثيق الوحدات السكنية ، بموجب الاشتراطات التي أعلن عنها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.


ونصت المادة 5 من القانون على أنه يحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، الشهر أو التسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي، خلال مدة زمنية مدة 5 سنوات، إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وذلك فيما عدا تسجيل الوحدة أو الأرض باسم المستثمر.
 

كما حظر القانون على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، تسجيل صحف الدعاوى إلا بعد موافقة كتابية من مجلس إدارة الصندوق بالنسبة للوحدات السكنية، وموافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية. 

مقالات مشابهة

  • Nomo وأعيان العقارية يستضيفان المطور العقاري البريطاني “Berkeley Group”
  • تطوير عدد من مشروعات البنية التحتية في قرى ومركز منوف بـ4 ملايين جنيه
  • حكومة السوداني تفرض على موظفيها التبرع لحزب الله اللبناني
  • شيخ الأزهر: يجب إخضاع التعليم لاستراتيجية تقييم وطنية
  • "سياك للتطوير العقاري" تطلق مشروعها المتميز الجديد "رواية" بقلب الشيخ زايد
  • "أدراك للتطوير العقاري" تطلق مشروع "يناير" احتفاءً بالتراث العماني والحياة الفاخرة
  • مكتوم بن محمد يترأّس اجتماع مجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية ويعتمد موازنة 2025
  • نائب أمير منطقة مكة المكرمة يطّلع على الخطط والأعمال التي تنفذها شركة المياه الوطنية بالمنطقة
  • شركة ريف للتطوير العقاري تعتزم التوسع مع خطط لإطلاق 30 مشروع بحلول ديسمبر 2025
  • محظورات يجب تفاديها عند توثيق الوحدات السكنية في الشهر العقاري