“الاقتصاد” تؤكد الدور المحوري لتعديلات قانون التحكيم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الإماراتي
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أكد سعادة عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن حكومة دولة الإمارات تبذل جهودا دؤوبة لتطوير منظومة التشريعات الاقتصادية، من خلال إرساء قوانين استشرافية مرنة وأكثر فاعلية، تسهم في دعم بيئة الأعمال وتوفر كافة الممكنات اللازمة لازدهارها واستقرارها، بما يصب بشكل رئيس في زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني، ويعزز مكانة الإمارات كمركز جذب دائم للتدفقات الاستثمارية.
وأوضح أن الإعلان عن إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2023، بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018، بشأن التحكيم، يأتي بمثابة تتويج لهذه الجهود المتضافرة بين جميع الجهات على المستويين الاتحادي والمحلي والشركاء من جهات التحكيم المختلفة بالدولة.
جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية نظمتها وزارة الاقتصاد، واستعرضت خلالها أبرز المستجدات الخاصة بتشريعات وسياسات دعم وتطوير منظومة الاقتصاد الوطني في دولة الإمارات، والمتمثلة في إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2023، بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018، بشأن التحكيم، والذي يستهدف دفع مسيرة التنمية المستدامة قدماً في ضوء مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031”.
وقال سعادة آل صالح: “أيقنت وزارة الاقتصاد، أن تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي، وتعزيز بيئة الأعمال وحوكمتها، وترسيخ ممارسات الابتكار القائمة على المرونة والاستباقية والجاهزية ضمن منظومة العمل، هي الأدوات الأساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الإماراتي ودعم مكانته المرموقة بين الاقتصادات الأقوى عالمياً”.
وأضاف: “تمثل تعديلات قانون التحكيم إحدى هذه الأدوات التي تستهدف من خلالها الوزارة إحداث نقلة نوعية في بيئة الأعمال بالدولة، ودعم نموذجها الاقتصادي المعرفي القائم على قطاعات الاقتصاد الجديد، وذلك عبر تطوير آلية تحكيم توفر أعلى درجات الاستجابة والمرونة والحسم للمنازعات الاقتصادية والتجارية وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في هذا الشأن، وبما يصب في دعم النمو المستدام للاقتصاد الوطني، ويضمن تحقيق أعلى معايير الشفافية والمنافسة العادلة”.
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد أخذت في الاعتبار، خلال إعدادها لمشروع التعديل على بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم، آراء وملاحظات الجهات المعنية ذات الصلة، وهي مراكز ومؤسسات التحكيم في الدولة، إضافة إلى المحكمين، باعتبارهم شركاء رئيسيين في دعم مسيرة التنمية لدولة الإمارات، وذلك من أجل الخروج بتشريع متكامل يعالج جميع الإجراءات التي قد تقف عائقاً أمام خلق بيئة جاذبة للأعمال والاستثمارات.
واستعرض وكيل وزارة الاقتصاد أبرز الأحكام والبنود الذي تناولها التعديل والتي تضمنت إتاحة إجراء كافة أعمال التحكيم من خلال وسائل التقنية الحديثة أو في الأوساط التقنية مقارنة بالقانون السابق الذي حصر التعامل بوسائل التقنية الحديثة في نطاق إجراء الاجتماعات فقط، والسماح بتعيين مُحكم من أعضاء مجلس إدارة أو مجلس أمناء مؤسسة التحكيم التي تنظر أمامها الدعوى وفق ضوابط تضمن النزاهة والحيادية وتلافي تعارض المصالح؛ إذ تتطلب الضوابط والشروط المشار إليها عدم كون المحكم فرداً أو رئيساً لهيئة التحكيم وأن لا تمنع أنظمة مؤسسة التحكيم المعنية ذلك، وأن تنظم التعيين والعزل والتنحي وعمل المحكم، بجانب استحداث تبعات قانونية تجاه مؤسسة التحكيم والمحكّم حال مخالفة شروط الحوكمة المشار إليها بداية من بطلان حكم التحكيم والتعويض المدني للمتضرر.
وتضمن التعديل كذلك، إضفاء طابع السرية على أعمال التحكيم ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك، بخلاف ما كان عليه النص السابق والذي حصر السرية بالاجتماعات فقط، ولم يشمل بها أعمال التحكيم كاملةً، وإجازة اتفاق الأطراف على إجراءات التحكيم ومنها إخضاع تلك الإجراءات للقواعد المنفذة في أية منظمة أو مؤسسة تحكيم في الدولة أو خارجها، ومنح هيئة التحكيم اختصاص تحديدها حال عدم وجود اتفاق بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية في التقاضي والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، واستحداث سلطة تقديرية لمؤسسة التحكيم وبما لا يتعارض مع النظام العام بتحديد قواعد الإثبات الواجب اتباعها حال عدم وجود اتفاق وحال خلو القانون الواجب التطبيق من أدلة للحكم، ومنح هيئة التحكيم سلطة تقديرية أكبر بخصوص البيانات سواء من حيث قبولها أو تقدير ارتباطها بأي واقعة، أو رأي، أو خبرة، أو تحديد وقت أو طريقة أو صيغة لتبادل تلك البيانات بين الأطراف وطريقة تقديمها إلى هيئة التحكيم.
وأشار سعادة سعادة عبد الله آل صالح، إلى أن تعديلات قانون التحكيم جاءت استجابة لمطالبات مؤسسات ومراكز التحكيم بالدولة، لمواجهة عدد من التحديات الحالية التي حالت دون استقطاب الكفاءات الدولية من المحكمين ومن تشكيل شراكات مع مؤسسات تحكيم دولية، خاصة في الجزئية المتعلقة بإجازة تعيين المحكم عضواً في هيئة التحكيم التي تنظر الدعوى في نفس المؤسسة التحكيمية أو المركز الذي يشغل ذلك المحكم عضوية في مجلس إدارته أو مجلس أمنائه أو من في حكمهم.
وأكد في ختام الإحاطة، أن هذه التعديلات محطة مفصلية جديدة في البنية التشريعية الاقتصادية الداعمة لزيادة الاستثمارات الوطنية والأجنبية، والمواكبة لأحدث الاتجاهات الدولية في مجال التحكيم، لافتاً إلى أنها ستعمل على تعزيز تصنيف الإمارات كمركز رائد في تبني التشريعات الحكومية الاستشرافية، خاصة بعد السماح بإجراء كافة أعمال التحكيم من خلال وسائل التقنية الحديثة أو في الأوساط التقنية، وستسهم في تسريع عملية التحول الرقمي في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى دورها المحوري في ترسيخ المكانة الرائدة لمؤسسات ومراكز التحكيم في دولة الإمارات، وبما يصب في نهاية المطاف في دعم مسيرة التنمية المستدامة والشاملة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد أعمال التحکیم مؤسسة التحکیم هیئة التحکیم من خلال فی دعم
إقرأ أيضاً:
“السودان دولة علمانية ” اطراف تحالف السودان التأسيسي توقع على الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2025
وقعت الأطراف المكونة لتحالف السودان التأسيسي اليوم الثلاثاء على الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2025م.
ونص الدستور الانتقالي على إلغاء الوثيقة الدستورية الانتقالية لسنة 2019 وجميع القوانين والقرارات والمراسيم السابقة كما نص على أن السودان دولة علمانية ديمقراطية لا مركزية، ذات هوية سودانوية، تقوم على فصل الدين عن الدولة ، وكذلك فصل الهويات الثقافية والعرقية والجهوية عن الدولة والتأكيد على أن المواطنة المتساوية هي الأساس للحقوق والواجبات.
وبشأن نظام الحكم في السودان اقر الدستور انه يقوم على اللامركزية السياسية، والإدارية، والقانونية، والمالية. وفيما يتصل بالوحدة الطوعية أقر الدستور بأن الدولة السودانية تؤسس على الوحدة الطوعية والإرادة الحرة لشعوبها واحترام التنوع والتعدد العرقي والديني والثقافي والمساواة بين جميع الأفراد والشعوب في الحقوق والواجبات .
ونص الدستور على ان تتكون الفترة الانتقالية من مرحلتين وههما الفترة ما قبل الانتقالية التأسيسية، وتبدأ من تاريخ سريان هذا الدستور وتستمر حتى الإعلان الرسمي عن إنهاء الحروب، الفترة الانتقالية التأسيسية، وتبدأ فور الإعلان الرسمي عن إنهاء الحروب وتمتد لمدة عشر سنوات وحدد الدستور عدد من المهام لحكومة السلام الانتقالية المرتقبة من بينها إيقاف وإنهاء الحروب وإحلال السلام العادل المستدام وتهيئة المناخ لإطلاق عملية سياسية شاملة لتحقيق الأمن والاستقرار والعدالة والتنمية.تعزيز دعائم الوحدة الوطنية الطوعية وإحلال التعايش السلمي ومحاربة خطاب الكراهية، مجابهة الكارثة الانسانية،حماية المدنيين، تأسيس وبناء مؤسسات الدولة، استكمال مهام ثورة ديسمبر، حماية الحقوق الدستورية لجميع المواطنين بدون تمييز، تهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين واللاجئين ، العمل على بناء وإعمار ما دمرته الحرب وحشد الجهود الوطنية والاقليمية والدولية لتوفير الموارد اللازمة .
وفيما يتعلق بمستويات الحكم نص الدستور على ثلاث مستويات للحكم وهي المستوى الاتحادي والمستوى الإقليمي والحكم المحلي ومنح الدستور مستويات الحكم المختلفة اختصاصات وسلطات حصرية ومشتركة وموارد يحددها القانون كما جوز لكلِ إقليم اختيار الاسم المناسب لمستوى الحكم المحلي.
وحدد الدستور عدد ثمانية أقاليم للسودان وهي ، إقليم الخرطوم، الإقليم الشرقي، الإقليم الشمالي، إقليم دارفور، الإقليم الأوسط، إقليم كردفان، إقليم جنوب كردفان/جبال النوبة، إقليم الفونج الجديد، وأقر الدستور أن يكون لكل إقليم دستور يراعى خصوصيته، دون المساس بطبيعة الدولة المنصوص عليها في هذا الدستور.
وبشأن هياكل السلطة فقد نص الدستور على أن هياكل السلطة تتكون من الهيئة التشريعية التأسيسية وهي سلطة تشريعية مستقلة تتكون من مجلسي الأقاليم والنواب ، حيث يتكون مجلس الأقاليم من 24 عضواً، ويتكون مجلس النواب من 177 عضواً. و يُراعى في تكوين الهيئة التشريعية التأسيسية تمثيل مكونات الشعوب السودانية بعدالة، على ان يمثل النساء في الهيئة التشريعية التأسيسية بنسبة لا تقل عن 40%.
ونص الدستور على تشكيل مجلس رئاسي ليكون بمثابة السلطة السيادية لجمهورية السودان ورمز وحدتها الطوعية، ويتكون المجلس الرئاسي من 15 عضواً يختارهم تحالف السودان التأسيسي، يكون من ضمنهم حكام الأقاليم بحكم مناصبهم، وينوبون عن رئيس المجلس عن أقاليمهم.
وتتمثل اختصاصات المجلس الرئاسي في تعيين وإقالة رئيس مجلس الوزراء، واعتماد تعيين الوزراء، تعيين المجلس العدلي المؤقت من قانونيين وقضاة سابقين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، اعتماد تعيين رئيس القضاء ونوابه، اعتماد تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، اعتماد النائب العام ومساعديه، تعيين المراجع العام. ، اعتماد تعيين سفراء السودان بالخارج واعتماد السفراء الأجانب بالسودان، إعلان حالة الطوارئ بتوصية من مجلس الوزراء،اعتماد إعلان الحرب بناءً على قرار من مجلس الوزراء بعد مصادقة الهيئة التشريعية التأسيسية عليه.
وفيما يتصل بتكوين مجلس الوزراء الانتقالي
فقد اقر الدستور أن يتم تكوينه دون محاصصة حزبية، من أشخاص مؤهلين وملتزمين بالدستور وميثاق السودان التأسيسي، ويتكون رئيس للوزراء ، تختاره القوى الموقعة على ميثاق السودان التأسيسي بالتشاور فيما بينهم، عدد من الوزراء لا يجاوز 16 وزيراً يختارهم رئيس الوزراء بالتشاور مع كل أطراف ميثاق السودان التأسيسي خلال فترة لا تجاوز 30 يوماً من تاريخ تعيينه.
وبشأن الأجهزة النظامية فقد نص الدستور على ان تقوم حكومة السلام الانتقالية التأسيسية بالخطوات الضرورية لتأسيس جيش وطني جديد موحَّد، مهني وقومي، بعقيدة عسكرية جديدة، على أن يعكس في تكوينه التعدُّد والتنوُّع لكافة الشعوب السودانية، ويخضع منذ أول يوم من تأسيسه للرقابة والسيطرة المدنيتين، ويعكس في تكوينه كافة أقاليم السودان على أساس التوزيع السكاني العادل، ويكون مستقلاً عن أي ولاء أيديولوجي أو انتماء سياسي أو حزبي أو جهوي أو قبلي، ويقتصر دوره على حماية البلاد وأراضيها وسيادتها الوطنية، والشعوب السودانية وحماية النظام العلماني الديمقراطي، وضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وحماية النظام الدَّستوري، دون تدخُّل في الشأن السياسي أو الاقتصادي.
كما نص الدستور على تأسيس قوات شرطة تعكس في تشكيلاتها كافة أقاليم السودان وفق توزيع عادل ومتوازن، وتلتزم بالحياد والاستقلالية، وليس لها أي ولاء أيديولوجي أو حزبي أو جهوي أو قبلي، وتضطلع بمسؤولياتها في حماية المواطنين، وضمان احترام حقوق الإنسان، وترسيخ سيادة حكم القانون، وفق معايير مهنية تضمن النزاهة والشفافية والعدالة. وكذلك نص على تأسيس جهاز أمن ومخابرات مهني مستقل، لا يخضع لأي ولاء أيديولوجي أو سياسي أو حزبي أو جهوي أو قبلي، ويعكس في تشكيلاته التوازن السكاني بين كافة أقاليم السودان، ويقتصر دوره على جمع وتحليل المعلومات لحماية أمن السودان الداخلي والخارجي وتقديمها للجهات المختصة، وصون النظام الديمقراطي، وضمان حقوق الإنسان وسيادة حكم القانون، في إطار الشفافية والمساءلة واحترام الدستور.
وفيما يتصل بتكوين الجيش الجديد
فقد نص الدستور على أن تكون قوات الدعم السريع والجيش الشعبي لتحرير السودان وحركات الكفاح الُمسلَّح الموقعة على ميثاق السودان التأسيسي نواةً للجيش الوطني الجديدة.
واقر الدستور بحل المليشيات التابعة للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وجميع المليشيات الأخرى اعتباراً من تاريخ إجازة وسريان هذا الدستور.