*مصروف الزوجة*
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد.
فالواجب على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف؛ لقوله تعالى {لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله} وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية القشيري رضي الله عنه لما سأله: ما حق امرأة أحدنا عليه؟ قال “تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت” فيجب عليه أن يوفر لها طعاماً وإداماً وكسوة وسكناً وأثاثاً وآلة التنظيف، أعني ما تنظف به نفسها وبيتها وتتجمل به لزوجها، وليس عليه أن يعطيها مصروفاً خاصاً بها، بل هذا من تحكم النساء الذي لا أصل له في الشرع، والله الموفق والمستعان.
مكتبة فتاوى الشيخ عبد الحي يوسف
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
زوجة تشكو زوجها لمحكمة الأسرة وتطالب بمعاقبته بعد رفضه سداد متجمد النفقة
"زوجي منذ 7 أشهر قرر أن يهجر أولاده، ورفض تمكيني من العودة لمسكن الزوجية، وعندما ذهبت لشقيقه لتوسيطه لحل الخلافات بيننا انهال علي بالضرب، لأعيش في عذاب طوال الشهور الماضية".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، في دعوي حبس ضد زوجها، بسبب تخلفه عن سداد متجمد النفقات البالغة 108 ألف جنيه.
وأشارت الزوجة:" شهر بي، وطردني من منزل الزوجية، واستولي علي حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وعندما اعترضت لقنني علقة موت ودمرني، وأصبت بجروح وكسور خطيرة استلزمت علاج دام شهور لأعيش في عذاب، بسبب تصرفاته وجنونه، ورفضه تمكيني من منقولاتي ومصوغاتي، وتشويه لسمعتي، ومحاولته إثبات نشوزي بعد رفضي التنازل عن حقوقي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة. ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
مشاركة