«القومي للمرأة» يعلن عن تدريب 25 سيدة في إطار حملة «انتي قدها» (الشروط)
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
أعلن المجلس القومى للمرأة عن تدريب عدد (25) سيدة على مهارات البيع، وذلك في اطار التعاون بين المجلس وشركة سانيتا في إطار حملة «أنتي قـّدها»، وسينعقد التدريب في مقر المجلس القومى للمرأة بمحافظة الجيزة خلال الفترة من 7 إلى 10 أغسطس 2023 من الساعة 9:30 صباحا وحتى 3 عصرا.
أخبار متعلقة
ضبط 60 مخالفة تموينية متنوعة في حملات مختلفة بالمنيا
تباين آراء الطلاب حول امتحان الجبر والهندسة الفراغية للثانوية العامة في الوادي الجديد
الطماطم بـ6.
على أن تتوفر في المتدربات الشروط التالية:
1- من سكان محافظة الجيزة
2- يتراوح العمر من 22 إلى 40 عاما
3- حاصلة على الأقل على دبلوم فنى أو ثانوية عامة.
4- المعرفة التامة بتصفح الانترنت من خلال التليفون أو من خلال جهاز الكمبيوتر.
5- لديها تليفون محمول لديه الخاصية لتصفح الانترنت لاستخدامه خلال التدريب
6- لديها مهارات عالية لاقناع الغير ومتحدثة لبقة
إذا كنت ممن تنطبق عليهم المواصفات السابقة برجاء ملء النموذج في الرابط أدناه في موعد اقصاه 25 يوليو وسيتم التواصل مع من وقع عليهن الاختيار قبل التدريب بفترة كافية لتأكيد الحضور.
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSf7uxV0mh6.../viewform...
القومي للمرأة إنتي قدها رئيس المجلس القومي للمرأة «القومي للمرأة»المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين القومي للمرأة رئيس المجلس القومي للمرأة القومي للمرأة
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. تعرف على موقف المريض النفسي المتهم في قضايا أمام المحكمة
كتب- نشأت علي:
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي انتهت من مناقشته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، ضوابط خاصة بالتحقيق ، ومحاكمة المتهمين المصابون بأمراض عقلية ونفسية
وتضمنت الضوابط إيداع المتهم في مصحة نفسية حال كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن عام.
وألزم مشروع القانون بفحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم حيث يتم إيداعه بقرار من محكمة الجنح المستأنفة بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، تحت الملاحظة وتقديم تقريرا من لجنة ثلاثية للأطباء النفسيين بحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته بالمرض النفسى أو العقلي.
وأوضح مشروع القانون في المادة (345) أنه إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم، وكان ذلك بسبب اضطراب نفسي أو عقلي، تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة بإيداعه في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومى للصحة النفسية، ويكون الإفراج عنه أو الأمر بمعاملته باعتباره مريضًا وفقاً لأحكام الدخول الإلزامي أو نقله لأية جهة أخرى عند ثبوت استقرار حالته النفسية، مع استمرار حاجته للرعاية أو تلقى العلاج أو الدعم النفسى من الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم، بناء على توصية من اللجنة المشكلة بقرار من المجلس القومى للصحة النفسية لفحص المودعين، على أنه فى الجنايات المعاقب عليها بعقوبة الإعدام والسجن المؤبد لا يجوز الإفراج عن المتهم إلا بعد صدور توصيتين على الأقل من اللجنة سالفة البيان يفصل بينهما مدة ثلاثة أشهر على الأقل.