صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قرار رقم (109) لسنة 2023، بإصدار نظام مكافأة نهاية الخدمة لغير البحرينيين العاملين في القطاع الأهلي، وذلك بناءً على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه: المادة الأولى: يُعمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة لغير البحرينيين العاملين في القطاع الأهلي، المرافق لهذا القرار.

المادة الثانية: يلتزم أصحاب العمل بتقديم بيانات أجور المؤمن عليهم العاملين لديهم للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي خلال شهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وإذا لم يلتزم صاحب العمل بتقديمها خلال الميعاد المحدد تُحسب الاشتراكات على أساس الأجر الشهري الخاضع لاشتراك فرع التأمين ضد إصابات العمل. المادة الثالثة: يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرافق لهذا القرار. المادة الرابعة: على وزير المالية والاقتصاد الوطني والمعنيين - كلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من 1 مارس 2024، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

"النواب" يوافق على مواد بقانون العمل الجديد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على بعض المحظورات في مشروع قانون العمل الجديد، وبينها حظر التشغيل سخرة أو جبرا.

وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرًا، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.

كما وافق مجلس النواب على المادة 5 من مشروع قانون العمل، والتي تنص على: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

تمييز لصالح المرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام

ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العملوذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.

كما وافق مجلس النواب على المادة (2) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة (365) يومًا، والشهر ثلاثين يومًا ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

قانون عام يحكم علاقات العمل

ووافق مجلس النواب كذلك على المادة (3) من مشروع قانون العمل الجديد والتي تنص على: يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يقر حق قيد العمالة من الأقزام وذوي الإعاقة
  • مشروع قانون العمل الجديد.. حماة الوطن يعيد حق تدريب العاملين للمنظمات النقابية
  • مجلس النواب يحدد جهات مزاولة تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديد
  • النواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العمل
  • مجلس النواب يوافق على اقتراح النائب أيمن محسب بشأن تعديل المادة ١٧ بمشروع قانون العمل
  • وزير الشئون النيابية يطالب باستدامة العمل الأهلي وكفالة حقوق العاملين به
  • "النواب" يوافق على مواد بقانون العمل الجديد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا
  • رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
  • النواب يوافق على حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا بمشروع قانون العمل
  • مكافأة نهاية الخدمة والمعاش.. ماذا ينتظر القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟