رجل يطلب حبس مطلقته: استولت على 350 ألف جنيه نفقات غير مستحقة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
"علمت مؤخراً بزواج مطلقتى منذ شهور وإخفائها الأمر على، وتقاضيها خلال تلك الفترة نفقات وصلت إلى 350 ألف جنيه، وبددت أموالى على زوجها، ورفضت تمكينى من التواصل مع أولادى رغم الأحكام التى بحوزتى حتى لا يفتضح أمرها"، كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الجيزة بعد ملاحقته مطلقته بدعوى حبس وإسقاط حضانة.
وتابع الأب لثلاث أطفال بدعواه، أمام محكمة الأسرة والجنح بالجيزة: "جعلت حياتى جحيما وبالرغم من زواجها لم تتركنى فى حالى وجعلتنى أسدد مبالغ مالية كبيرة لها، وتخلفت طوال 8 شهور عن جلسات الرؤية".
وتابع الأب لثلاث أطفال: "رفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وتربية الأبناء بشكل مشترك، وواصلت ملاحقتى بالتهديدات والتهم الكيدية لإلحاق الأذى والضرر المعنوى والمادى بى، وتعسفت فى تنفيذ حكم الرؤية، وتبديدها أموالى بخلاف زواجها بمسكن الحاضنة مما دفعنى لملاحقتها بدعاوى قضائية لاسترداد حقوقي".
إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوما بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
والمحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمين اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية عنف أسري طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
«الحد الأدنى 1500 جنيه».. بدء تطبيق قرار مدبولي بشأن إعانات الطوارئ للعمال
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 4 «مكرر ب» الصادر بتاريخ 27 يناير 2025، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رقم 249 لسنة 2025، بشأن إعانات طوارئ العمال، الذي استند فيه إلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، والقانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال، وقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية؛ وقانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1395 لسنة 2002، وعلى ما عرضه وزير العمل ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال.
نص المادة الأولى من القراريستبدل بنص البند (5) من المادة (9) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002 المشار إليها النص الآتي: يكون الصرف بواقع (100) من الأجر الأساسي المؤمن عليه للعامل وبحد أدنى 1500 جنيه مصري شهريا.
نص المادة الثانيةينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
سداد المستحقات المالية المقررة بخصوص المساحةكما نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تخصيص مساحة 101 فدان تعادل 426 ألفا و494 مترا مربعا، المبينة حدودها وأبعادها باللوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح محافظة الإسماعيلية، بالمجان لاستخدامها في المشروعات التنموية المختلفة، وذلك نقلا من أراضي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وفق القوانين المعمول بها في هذا الشأن، وبمراعاة القواعد والضوابط الواردة بالمادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2022 المشار إليه.
وتضمن القرار أن تحل محافظة الإسماعيلية محل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في سداد المستحقات المالية المقررة بشأن المساحة موضوع القرار بمقتضى أحكام قضائية نهائية، على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي التاريخ نشره.