أستاذ قانون: تصرفات الحوثيين في باب المندب جريمة إرهاب دولية وليس قرصنة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
علق الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي وخبير القانون الدولي، على عمليات ضرب الحوثيين للسفن في البحر الأحمر، مؤكدًا أن القانون الدولي للبحار اتفاقية الأمم المتحدة 1982 لقانون البحار تشدد وتؤكد على أن كل المضايق العالمية البحرية مكفولة حرية الملاحة بها، ولا يمكن لدولة ما أو مجموعة من الدول أن تقوم بتقيد الملاحة البحرية.
وأوضح "سلامة"، خلال مداخلة هاتفية ، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه يصحح ما يتداول أن قوات البحرية المصرية في 73 قامت بحصار وإغلاق المندب أمام السفن الإسرائيلية، مشددًا على أن ما حدث من الناحية القانونية أننا مارسنا حق التفتيش والزيارة لكافة السفن التي كانت تعبر باب المندب إلى ميناء إيلات بهدف خنق إسرائيل من الناحية الجنوبية.
وأشار إلى أن ما حدث في أكتوبر 73 يحدث اليوم من قبل جماعة الحوثي بأنه حرم إسرائيل في ميناء إيلات في وصول 14 ألف مركبة، موضحًا أن الحوثي غير معترف به وكانت على قائمة الإرهاب حتى 2021، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية حتى هذه اللحطة تحث إسرائيل بعدم التدخل في هذا الأمر لعدم توسيع الجبهات.
وتابع: "ما يحدث في باب المندب من الحوثي ليس قرصنة ولكنه إرهاب دولي بحري"، مشددًا على أن ما قامت به الحوثي في البحر الأحمر هو جريمة إرهاب ولكنها في أعالي البحار، وتدرك أن المجتمع الدولي لن يتدخل في مواجهتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوثيين إيمن سلامة الأمم المتحدة أكتوبر جماعة الحوثي
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات عقوبة جريمة غسل الأموال طبقا للقانون
جريمة غسيل الأموال من الجرائم التي عاقب عليها قانون مكافحة غسيل الأموال، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غسيل الأموال:
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.