شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن نص تعديلات قانون الطفل بعد إحالتها من الحكومة إلى مجلس النواب، أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة الختامية لدورالانعقاد العادى الثالث مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نص تعديلات قانون الطفل بعد إحالتها من الحكومة إلى مجلس النواب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

نص تعديلات قانون الطفل بعد إحالتها من الحكومة إلى...

أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة الختامية لدورالانعقاد العادى الثالث مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.

 

ومن المنتظر أن تناقش اللجنة مشروع القانون فى دور الانعقاد الرابع المزمع بدءه فى أول أكتوبر القادم.

 

وأوضحت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية الأسباب التى دفعتها للتقدم بمشروع القانون حيث ذكرت أن التطبيق العملي لقانون الطفل المشار إليه في الوقت الحالي أظهر الحاجة إلى تأثيم بعض الصور ومراجعة العقوبات التى  توقع على المخالفين لبعض أحكامه وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، والرغبة في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، وإتاحة الفرصة للمحكمة في استبدال العقوبات السالبة للحرية من خلال إلزام أولياء الأمور - في الحالات التي تقدرها – بالخضوع لبرامج تأهيلية وتدريبية لعدم حرمان الصغار من أولياء أمورهم في حالة القضاء بالعقوبات السالبة للحرية حال تقصيرهم في مراقبة الصغار من الجناة بعد إنذارهم من النيابة العامة.

 

وينشر اليوم السابع النص الكامل لمشروع القانون..

 

مشروع القانون الآتي نصه، يقدم إلى مجلس النواب

 

* المادة الأولى:-

يستبدل بنصوص المواد (23، 24، 113، 114) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، النصوص الآتية

 

مادة: 22

يعاقب على مخالفة أحكام المـواد 14 و15 و18 و19 و20 مـن هـذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.

 

مادة: 24

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة الاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.

ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل، وترتب على ذلك تعرضه لأخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) منهذا القانون.

 

ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.

 

مادة: 114

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوزستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سلم إليـه طفـل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته.

ويسري حكم الفقرة الثانية من المادة (113) على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية هذه المادة.

 

* المادة الثانية:-

تضاف إلى قانون الطفل المشار إليه مادة جديدة برقم (72 مكررا )، نصها كالآتي

مادة 72 مكررا:

للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلا عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين (71، 72) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك

 

* المادة الثالثة:-

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

رئيس مجلس الوزراء

 

 

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس إلى مجلس النواب مشروع القانون هذا القانون

إقرأ أيضاً:

مجلس الحكومة ينعقد الخميس لمناقشة مشاريع قوانين ومراسيم جديدة

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

 

وذكر بلاغ صحفي لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين. وأبرز المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم الصادر في شأن تحديد نظام البذلة الرسمية لموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والشارات المميزة لها وخصائصها، والثاني بتجديد الترخيص الممنوح لشركة " ميدي تيليكوم ش.م" لإقامة واستغلال الشبكة العامة الثانية للهاتف الخلوي من نوع GSM، والثالث بتجديد الترخيص الممنوح لشركة "وانا كوربورايت" لإحدات واستغلال شبكة عامة ثالثة للمواصلات تستعمل تكنولوجيا خلوية من الجيل الثاني.

 

وبحسب البلاغ، يواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض الاستبدال بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الموقع بروما في 27 مارس 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

 

وخلص إلى أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

 

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب العراقي: بين القوانين المحورية والتوترات السياسية
  • الحكومة تستنفر المنظمات الدولية:425.7 مليون دولار لإغاثة مليون نازح لثلاثة أشهر
  • النوّاب يُؤكد دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا
  • مجلس النواب يرد على بيان المجلس الرئاسي بشأن قانون المحكمة الدستورية العليا
  • المهن الطبية والأحوال الشخصية.. الحكومة 17 قانون من البرلمان
  • مجلس النواب يعلن عن سحب الحكومة لـ 17 مشروع قانون
  • الحكومة تقدم 11 مشروع قانون لمجلس النواب وتعلن سحب 17 آخرين
  • الحكومة تسحب مشروعات قوانين من البرلمان لإعادة النظر فيها.. منها «الأحوال الشخصية»
  • مجلس الحكومة ينعقد الخميس لمناقشة مشاريع قوانين ومراسيم جديدة
  • الحكومة تعقد اجتماعا خاصا لدراسة مقترحات قوانين